جريدة الوسط - العدد : 2747 - الإثنين 15 مارس 2010م الموافق 29 ربيع الاول 1431هـ
تخويل بعض موظفي «الملكية الصناعية» صفة مأموري الضبط القضائي
الوسط - محرر الشئون المحلية
صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم
(6) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005 وعلى الأخص المادة (45) منه.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة
2006 وعلى الأخص المادة (5) منه. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع
المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2006 وعلى الأخص المادة (39) منه. وعلى القانون رقم
(5) لسنة 2006 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة وعلى الأخص المادة (33) منه. وعلى القانون
رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وعلى الأخص المادة (28) منه. وعلى
القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن المعاملات التجارية وعلى الأخص المادة (54) منه.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن
حماية المؤشرات الجغرافية وعلى الأخص المادة (10) منه. وعلى القرار رقم (13) لسنة 2009
بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضباط
القضائي. وبناء على الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة. تقرر أن يخول موظفو إدارة الملكية
الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الآتية أسماؤهم صفة مأموري الضباط القضائي بالنسبة
للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم طبقا لأحكام القوانين
المذكورة بديباجة هذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وهم: لونا عبدالله المعتز،
شذى شريف السيد، لينا محمود زينل، رنا أحمد الأحمد، عواطف عبدالله عبدالرحيم، ناصر
موسى هاشم، أحمد علي سلمان مرهون، فاطمة السيد عبدالله عيسى، سلوى محمد جاسم، مريم
يوسف الرفاعي، عائشة أحمد الملا، فاطمة محمد الخاجة، نواف يوسف الماجد، عبدالغني سرحان
الظفيري، جيهان عبدالحميد درويش، حسين سلمان العصفور، أماني عبدالحميد الكويتي، نور
خليفة علي. وأوضح القرار «يلغى القرار رقم (13) لسنة 2009 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة
الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي. كما ينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 16 ربيع الأول
1431هـ الموافق 2 مارس/ آذار 2010.
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
الشورى
يسأل عن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية
«الوفاق»
تقدم اقتراحاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
الداخلية-
تلتزم بتطبيق الضوابط بقانون الإجراءات الجنائية