جريدة الأيام - السبت 4 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7649
الحكومة تحيل تعديلات على قانون الخدمة المدنية
توظيف البحرينيين فقط.. والترقية على أساس الأقدمية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
نص في المادة (14) منه على أنه «لا يجوز توظيف غير البحرينيين في الوظائف الشاغرة إلا
بعد توافر الشروط واستيفاء الاجراءات الآتية»:
1 - تعذر توظيف البحرينيين وفقاً للإجراءات المقرر في المواد «13 مكرراً و»13 مكرراً
1» و»13 مكرراً2» و»13 مكرراً 3» و»13 مكرراً 4» من هذا القانون.
2 - اخطار الوزارة المعنية بالتشغيل بالقطاع الخاص بذلك لتتولى اخطار المسجلين لديها.
3 - الاعلان عن الوظيفة في وسائل الاعلام المحلية.
4 - انقضاء عشرة ايام من تاريخ الاعلان عن الوظيفة دون تقدم أي من البحرينيين المستوفين
لشروط شغلها.
ويجب ان يكون المعين في الوظيفة مستوفيا لذات الشروط التي طلبت في المتقدمين البحرينيين
واجتاز ذات الاجراءات المقررة لتعيين البحرينيين في الوظيفة، ومتى كان يشترط للتعيين
في الوظيفة اجتياز الامتحان فيجرى بذات الطريقة التي يجرى بها بالنسبة للبحرينيين،
وفيما يلي نص المواد التي أحالتها إلى الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون
الخدمة المدنية:
مادة «25»
تكون ترقية الموظف الاعتيادي إلى درجة اعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته وضمن الدرجات
المقررة له، وتكون الاولوية في الترقية على اساس الاقدمية في ذات الوظيفة والخبرة،
ثم المؤهل العلمي، ثم عناصر الاداء.
ويجب ان يرقى الموظف خلال خمس سنوات كحد اقصى من تسكينه في درجته الوظيفية الموجود
عليها.
وفي جميع الحالات، يجب ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية مدتها سنة على الاقل في درجته
الحالية.
وذلك كل وفقاً للقواعد والشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «37»
يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى اخرى ومن جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، اذا كان النقل
إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفة او بدرجة اعلى وكان مستوفيا لشروط شغلها.
على انه لايجوز شغل الوظائف التي يشترط للتعيين فيها اجتياز امتحان بموجب نقل الا اذا
كان الموظف المنقول قد تقدم لهذا الامتحان مع باقي المتقدمين وكان هو المستحق للتعيين
من بينهم.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة
نفسها في الجهة المنقول منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات النقل وامتيازاته.
مادة «42»
يجوز ايفاد الموظفين في بعثات او منح للدراسة او منحهم اجازات دراسة باجر او بدون اجر
بالشروط والاوضاع ومعايير الافضلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهة الحكومية بإعلان خططها الخاصة ببعثات او منح الدراسة ومعايير الترشيح
لها والاختيار بشكل سنوي، لتمكين موظفيها من التقدم بطلباتهم في هذا الشأن.
وتحفظ لاعضاء البعثات والمنح والاجازات الدراسة وظائفهم، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق
التعيين او الندب دون الترقية اذا كانت مدة البعثة او المنحة او الاجازة لا تقل عن
سنة على ان تخلا عند عودتهم.
وتدخل مدة البعثة او المنحة او الاجازة الدراسية باجر في حساب المعاش التقاعدي وفي
استحقاق العلاوة الدورية السنوية والترقية.
مادة «43»:
أ- يعتبر التدريب واجباً وظيفياً على جميع الموظفين وحق لهم، ويتعين على الجهات الحكومية
العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب الذي يكفل تنمية قدراتهم الادارية والفنية
والمهنية كل في مجاله، وكذلك الذي يخدم تطور السلوك الوظيفي وتطور مهارات الموظف على
وجه العموم، وتلتزم الجهات الحكومية باعداد الخطط وبرامج التدريب التي تتفق واحتياجات
تطوير العمل لديها وتجويده، وبما يضمن مشاركة الموظف في اختيار البرنامج التدريبي قدر
الامكان وتوزيعها بشفافية على جميع الموظفين والمساواة في التوزيع بحيث لاينال اي موظف
سبق ان خضع لبرنامج تدريبي اي برنامج تدريبي آخر قبل ان يكون نال جميع الموظفي الادارة
التي يتبعها برنامج تدريبي او رفضوا ما عرض عليهم، على انه استثناء مما سبق يجوز عدم
التقيد بالشرط الخاص بالمساواة في حال وجود حاجة لاخضاع موظفين لبرامج تدريبية استثنائية
كمتطلب لتشغيل نظام عمل جديد، او كمكافأة للموظف على ان ترصد لهاتين الحالتين اعتمادات
مالية لا تؤثر على برامج التدريب الاعتيادية، ويتولى ديوان الخدمة المدنية مساعدة الجهة
الحكومية على اعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية الخاصة بها.
ب- تضع الجهة الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في بداية كل سنة خطة سنوية
لبرنامج التدريب اللازم لتأهيل الصف الثاني من القيادات الادارية لديها، على ان يتم
اختيار من يلتحق بهذا البرنامج من موظفيها بواسطة الجهة الاستشارية، بموجب امتحانات
تحريرية او عملية او شفوية او مقابلات شخصية، ويكون متاحاً لكل موظف تتوافر فيه الشروط
المقررة في البرنامج التقدم لها، وتجرى هذه الامتحانات او المقابلات بذات الاجراءات
المقررة لاجراءات امتحانات ومقابلات التعيين في الوظائف الشاغرة، وذلك بالقدر الذي
يتوافق وكونها مقتصرة على موظفي ذات الجهة وغير مفتوحة للعموم.
ج - تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام اللازمة لتنفيذ الاحكام الخاص بالتدريب
بما يراعي ما ينص عليه قانون اي جهة حكومية.
المادة الثانية
يضاف إلى نهاية المادة «2» من القانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «35» لسنة
2006 تعريف جديد نصه الآتي:
الجهة الاستشارية: شخص اعتباري خاص، مؤسس ويعمل وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للشركات
والمؤسسات التجارية، يباشر نشاطا يتصل باستشارات التوظيف والتدريب والتقييم والتطوير
الوظيفي، ويعين من قبل صندوق العمل وفقاً للمادة (13 مكرراً 1) من هذا القانون، ويباشر
الاعمال المنصوص عليها في القانون.
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «35» لسنة 2006 مواد جديدة بأرقام
«2 مكرراً» و»5مكرراً» و»6مكرراً» و»10مكرراً» و»13مكرراً» و»13مكرراً1» و»13مكرراً2»
و»13مكرراً3» و»13مكرراً4» و»13مكرراً5» و»13مكرراً 6» و»13مكرراً7» و»13مكرراً8» و«13مكرراً9»
و»25 مكرراً» و»25 مكرراً1» و»25 مكرراً2» و»25 مكرراً3» و»80 مكرراً» و»82 مكرراً»
و»82 مكرراً1» نصوصها الآتية:
مادة «2 مكرراً»
أ - استثناء مما هو مقرر في المادتين «1» و»2» من هذا القانون، تلتزم جميع الهيئات
والمؤسسات العامة الممولة بموجب ميزانية مستقلة والهيئات القضائية واي جهة اخرى يعتبر
موظفيها من الموظفين المدنيين ولا تخضع لاحكام هذا القانون بالاحكام المقررة في المواد
«4» و»5 مكرراً» و»6» و»6 مكرراً» و «13» و»13 مكرراً» و»13 مكرراً1» و»13 مكرراً 2»
و»13 مكرراً4» و»13 مكرراً 5» و»13 مكرراً 6» و»13 مكرراً 7» و»13 مكرراً 8 « و»13
مكرراً 9» و»14»،»15» و»25» و»25 مكرراً» و»25 مكرراً1» و»25 مكرراً 2» و»25 مكرراً
3» و»37» و»42»و»43» و»80 مكرراً و»82 مكرراً» و»82 مكرراً1»، ويشمها مصطلح الجهة الحكومية
اينما ورد في هذه المواد، وتكون الاحكام المقررة في هذه المواد قيدا اضافيا على اي
حكم مقرر في القوانين المنظمة لشؤونها ومعدلة لاي حكم عام او خاص يتعارض معها بالقدر
الذي يمكن الجمع فيها بينها وبينه.
ب - يتولى من يرأس الادارة التنفيذية لاي جهة من الجهات المذكورة في البند «أ» من هذه
المادة او من يقوم مقامه الاختصاصات والسلطات الواردة في المواد المشار إليها في البند
«أ» من هذه المادة التي يتولاها ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للجهات الحكومية، ولا
تلتزم هذه الجهات بأي حكم مقرر في هذه المواد يوجب على الجهات الحكومية الطلب من ديوان
الخدمة المدنية القيام بإجراء ما او إحاطته بأي اجراء قامت به او ستقوم به، ما لم تكن
خاضعة لاشرافه بموجب قانون آخر.
مادة «5 مكرراً»
أ- تلتزم كل جهة حكومية بإعداد هيكلها التنظيمي وفقاً لاحتياجاتها خلال خمس سنوات كحد
اقصى.
ب- تلتزم كل جهة حكومية بنشر هيكلها التنظيمي وأي تعديل عليه في الجريدة الرسمية خلال
اسبوعين من تاريخ اعتماده.
ج - لكل موظف حق الحصول على نسخة من الهيكل التنظيمي للإدارة التي يتبعها وأي تعديل
عليه.
مادة «6 مكرراً»:
لكل موظف حق في الحصول على نسخة من استمارة الوصف الوظيفي المعتمدة لأي وظيفة مقررة
على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية التي يتبعها.
مادة «10 مكرراً»:
تخطر الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية خلال شهر يناير من كل سنة بوظائفها الشاغرة
التي رصد لها اعتماد مالي ضمن ميزانيتها لذات السنة، وبالوظائف التي تتوقع شغرها بتقاعد
من يشغلها او انتهاء خدمته لاي سبب، وبالخطة الزمنية المتوقعة لاستكمال شغلها.
مادة «13» مكرراً»:
أ - يجب ان يجرى للمتقدمين لشغل الوظائف التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة
دبلوم او ما يعادله وما هو اعلى، او الوظائف التي يكون شغلها بغرض ابتعاث المعين لنيل
شهادة دبلوم او ما يعادله وما هو اعلى، امتحان تحريري او عملي وآخر شفوي ومقابلة شخصية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية