جريدة الأيام - الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7652
السماح للخليجيين بممارسة الخدمات العقارية والاجتماعية
أقر مجلس الشورى توصية لجنته الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما
يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين المرافق للمرسوم رقم (90) لسنة 2009 والذي يهدف
إلى حذف الخدمات العقارية والاجتماعية من قائمة الخدمات التي يمنع على مواطني دول المجلس
التعامل بها في البحرين.
وبحسب تقرير اللجنة فإن المشروع يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وذلك
لوضع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (28) المنعقدة في الدوحة في 2007 موضع
التنفيذ، والذي قضى بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصورة ممارستها مرحليا على
مواطني الدولة من خلال حذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من هذه القائمة
لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي من أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة.
وتبقى بذلك كل من خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، الوكالات التجارية، إضافة
إلى الأنشطة الثقافية المتمثلة في إنشاء المطابع ودور النشر، وإنشاء الصحف والمجلات
في قائمة المهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
بممارستها في البحرين.
قرار
رقم (46) لسنة 2008 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة
البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات البحرينية
مناقشة
قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأنشطة
الاقتصادية والمهن غير المسموح بها لمواطني مجلس التعاون في البحرين