جريدة دار الخليج -العدد 11688 - الأربعاء 24 مارس 2010
في بيان مشترك لوزيري المالية والعدل.. لتفنيد النقاط: تقرير أملاك الدولة باطل...
ونغادر المجلس لأن مناقشته غير موضوعية
في بيان مشترك للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية أكد الوزيران أن مشاركتهما في جـلـسـة مجلس النواب الثالثة
والعشرين (دور الانعقاد السنوي العادي الرابع - الفـصـل التـشـريعـي الثاني) التي عقدت
أمس الثلاثاء، جاءت التزاماً من الحكومة بتوضيح موقفها تجاه التقرير النهائي للجنة
التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة من حيث المبدأ، وبيان المحاذير
الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا التقرير، ولبسط الحقائق كاملة أمام الرأي العام،
ثم كان استئذانهما بالمغادرة بعد تفنيد النقاط الرئيسية التي وردت في تقرير اللجنة
وبعد توضيح الإعتبارات التي تثبت بطلان التقرير من الناحية الدستورية والقانونية، الأمر
الذي يصبح المضي في المناقشة معه غير ذي موضوع. وقد قام الوزيران بتفنيد النقاط التي
تضمنها تقرير اللجنة مدعمين ردهما بكل الحقائق والبيانات ذات العلاقة، مع تأكيدهما
أن هذه الخطوة من جانبهما جاءت من منطلق الإلتزام المطلق بمبادئ الإفصاح والشفافية
وحق الرأي العام في الحصول على الحقائق كاملة تجاه هذا الموضوع الحيوي وكافة الموضوعات
المتعلقة بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ضمان عدم الإنتقاص من الجهد الوطني الذي تقوم
به الحكومة فيما يتعلق بحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها وتسجيلها بالشمول والدقة
اللازمة، وذلك رغم مخالفة لجنة التحقيق لأحكام الدستور والقانون.
أولا: يأتي في مقدمة هذه المحاذير المخالفة الصريحة لحكم المادة رقم (69) من الدستور،
والتي تنص على أنه "يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو
أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في
الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر
من تاريخ بدء التحقيق"، ولما كانت الموافقة على تشكيل اللجنة قد تمت بتاريخ 6 نوفمبر
2007م فإن اللجنة تكون قد أعدت تقريرها بعد مضي أكثر من 29 شهراً من هذا التاريخ.
ورغم أن المادة (163) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب تنص على وجوب تقديم نتيجة التحقيق "خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ
بدئه، وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر وجب إعداد تقرير للمجلس
يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التقرير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة
أو مدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة"،
فقد قام مجلس النواب بمنح اللجنة مدداً إضافية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة تجاوزت في
مجموعها المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة بمراحل، الأمر الذي يضفي على القرارات
الخاصة بمنح المدد الإضافية المتلاحقة صفة البطلان ويعطي لكل الجهات الإدارية الحق
في عدم التعامل مع اللجنة التزاماً بأحكام الدستور والقانون.
ثانيا: تضمن التقرير تصرفات سابقة على نشأة مجلس النواب، مما يخالف المادة (45) من
المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والتي تنص على أن "تقتصر
رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم
على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض
لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
وبناء عليه فإنه لا يجوز لأي من مجلسي الشورى والنواب التعرض لأعمال أو تصرفات للسلطة
التنفيذية سابقة على تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي عام 2002، وأي تعرض لتصرفات
سابقة على هذا التاريخ يعد باطلاً نظراً لمخالفته لأحكام الدستور والقانون.
ثالثا: توصية اللجنة بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتولى بموجبه
لجنة الشئون المالية والاقتصادية متابعة الجهات الحكومية، ولما كان الدستور قد حدد
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية على سبيل الحصر في السؤال: الإقتراح
برغبة / لجان التحقيق / الاستجواب / سحب الثقة، فلا يجوز لمجلس النواب أن يضيف لنفسه
صلاحية أو وسيلة رقابية أخرى لم ينص عليها الدستور.
رابعا: بحسب المادة 69 من الدستور والمادتين 163 و164 السالف ذكرهم وكذا المادتين رقم
185 و186 من ذات اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد خالفت اللجنة واجبها بشأن ضرورة
التزامها بحجب تقريرها ومقترحاتها عن جميع الجهات والاشخاص ووسائل الاعلام المقروءة
والمسموعة والمرئية وألا تذيع بشأنه أية معلومات ومن باب أولى ان لا تنشر منه ثمة أجزاء
في أية وسائل نشر قبل عرضه على المجلس ومناقشته بل لا يتم شيء من ذلك إلا إذا أذن المجلس
احتراما لأحكام المواد المذكورة التي تؤكد أيضا وجوب مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات
الدولة الدستورية وعدم الاتيان بافعال تخالف أحكام الدستور أو القانون أو لائحة المجلس.
والثابت ان اللجنة خالفت كل ما تقدم وذلك بقيامها بنشر تقريرها بصفة يومية من 13 مارس
2010 وذلك قبل تحديد موعد مناقشته في المجلس بجلسة 23 مارس 2010 وقد تم النشر بالصحف
وفي الندوات والاجتماعات المختلفة قصدا للاساءة للحكومة وتشكيك المواطنين وخاصة أن
الجهات الحكومية ظلت ملتزمة باحكام الدستور والقانون بشأن عدم إبداء أية ملاحظات أو
ردود على ما تم نشره.
وقد تضمنت ردود الوزيرين على النقاط التي وردت في التقرير ما يلي:
{ فيما يتعلق بما ذكر في التقرير عن تأجير عقارات حكومية بقيم إيجارية زهيدة وصلت إلى
عشرين فلساً للمتر المربع، تم تأكيد أن هذا الطرح تضمن مغالطة واضحة، حيث إن هذه العقارات
مؤجرة لمدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية خاصة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز
دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بوجه عام، وتخفيف الأعباء التمويلية المرتبطة بالعملية التعليمية مع توجيه الفوائض
المتحققة لدعم التعليم الحكومي. كما أن اللجنة أخطأت باعتبارها العشرين فلساً قيمةً
إيجارية للمتر المربع والحقيقة أنها تمثل قيمة لإيجار القدم المربع، وبالتالي يصل إيجار
المتر المربع إلى 215 فلساً وذلك أسوة بعدد من الجامعات والأجهزة التعليمية الأخرى.
{ حول حصول حلبة البحرين الدولية على عقار تمليك وعقار انتفاع بقيمة إيجارية "دينار
واحد" تم توضيح ان عقار التمليك تم منحه للحلبة بموجب أمر ملكي، أما عقار الانتفاع
المسجل بالوثيقة 136811 فيختص بأحد أهم المشاريع التي تساهم في تطوير ومساندة قطاع
الشباب والرياضة في المملكة وتكرس مكانتها على خريطة السياحة العالمية. وأسوة بما تقدمه
المملكة من دعم للمرافق الرياضية الأخرى مثل استاد البحرين الوطني وملاعب الأندية الرياضية
تم توقيع اتفاقية التأجير الخاصة بحلبة البحرين الدولية بتاريخ 14 يونيو 2009م، مدة
90 عاماً اعتبارا من 1 يناير 2009م وبإيجار رمزي قدره دينار واحد سنوياً للعشر السنوات
الأولى من الاتفاقية، على أن يعاد النظر بمبلغ الإيجار بعد انقضاء السنوات العشر الأولى
بالاتفاق بين الطرفين.
{ حول العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة والإدعاء بأنه أصبح أملاكاً
خاصة من دون تبرير، تم توضيح أن جزءا من أرض كرانة دمج مع الأرض المخصصة للمدينة الشمالية
والجزء الآخر تم تخصيصه لتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية
من جهة أخرى، ومع إعادة تخطيط المنطقة الشمالية فقد زاد حجم الأرض المخصصة للمشاريع
الإسكانية بعد دمج الأرض المذكورة مع مخطط المدينة الشمالية، لترتفع مساحتها من 8 إلى
27 مليون متر مربع (كما هو موضح في الوثيقة والخارطة المرفقة).
{ حول الإدعاء بعدم قدرة أجهزة الدولة على إدارة الاستثمارات واستخدام مشروع تطوير
بلاج الجزائر كمثال على تهميش دور شركة البحرين للإستثمار العقاري "إدامة"، تم الرد
بأن الأرض الواقعة في بلاج الجزائر ملك حكومي ولا تدخل في نطاق الأصول التابعة للشركة،
ومع ذلك فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية
و"إدامة" للإشراف على المشروع بهدف توسيع نطاق الخبرات المشاركة في عملية اتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار فقد تم في منتصف عام 2009 إعداد خطة وبرنامج عمل حول تطوير البلاج كمشروع
استثماري وسياحي متكامل بجميع مرافقه، حيث قامت شركة إدامة كجهة مختصة في الاستثمار
العقاري بدعوة المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها لعمل المخططات الرئيسية والتصور
العام للمشروع. ولقد تم مؤخرا البدء في إجراءات تحويل ملكية البلاج إلى شركة إدامة
للعمل على تطويره بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لإعداد المخطط العام
للمشروع.
{ بالإشارة إلى ادعاء لجنة التحقيق أنها صاحبة الفضل في إعادة العقار المخصص للمشاريع
الإسكانية بمنطقة الحد إلى غرضه الأصلي بعد أن تم تسجيله باسم شركة "إدامة"، تمت الإفادة
بأن تسوية وضع العقار المذكور جاءت نتيجة للتنسيق المتواصل مع شئون التخطيط العمراني،
الذي تبين من خلاله أن العقار يقع ضمن حدود المشروع الرئيسي لوزارة الإسكان في محافظة
المحرق كما هو منصوص عليه في المخطط الاسترتيجي الهيكلي لمملكة البحرين.
وقد جاءت ملاحظة شئون التخطيط العمراني في هذا الشأن من خلال الكتاب رقم (و ش ب / إ
ت هـ / ف أ / 83680 / 08) المؤرخ في 5 أكتوبر 2008م إثر إبداء شركة إدامة استعدادها
لإنشاء مشروع إسكاني على العقار المملوك لها، وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع العقار باسم المملكة قبل مناقشة الموضوع من قبل
لجنة التحقيق البرلمانية.
{ تم تأكيد أن ما تضمنه التقرير من حديث عن تجاوزات ومخالفات مزعومة في ملابسات تأجير
عقار رأس رمان غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن التوجه الجاري الأخذ به من قبل شركة
"إدامة" في هذا المشروع يتمثل في تأسيس شركة مع المنتفع بحيث يتم اعتبار المدة المتبقية
له في العقد مساهمة مبدئية في الشركة المذكورة التي يبلغ رأسمالها المبدئي ثلاثة ملايين
دينار تقريباً (مناصفة بين الطرفين) وليس 30 مليون دينار كما تمت الإشارة إليه في تقرير
اللجنة. وقد وضعت الشركة في عين الإعتبار السمعة والخبرة التجارية الطويلة والاسم التجاري
العريق للمنتفع، الأمر الذي يمثل أحد الأركان الأساسية التي قامت عليها الشركة فيما
يتعلق بإشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته، كما يعمل هذا الأمر على تشجيع رواد
القطاع الخاص على الدخول بشراكات أخرى مستقبلاً مع شركة إدامة وإعانتها بالتالي على
تحقيق أهدافها والارتقاء بأموالها وأملاكها. هذا إلى جانب عدم بخس المنتفع حقه في الإنتفاع
بالعقار المذكور والدخول معه في نزاع قانوني وقضائي قد يمتد سنوات طويلة مما يعرقل
عملية تطوير العقار.
أما اعتماد الشركة للقيمة السوقية في احتسابها لقيمة الانتفاع فإنه يمثل الطريقة العادلة
والمعقولة تفاديا لجر الموضوع لنزاع قانوني من جهة، واجتذاب المنتفع لاتفاق مرض للطرفين
من جهة أخرى، حيث تم عرض الاقتراح وقبوله من الطرفين، وجاء التقييم بناء على دراسة
موضوعية أعدت من قِبل خبير محايد. وبذلك تحققت فائدة لشركة إدامة من جانبين، الأول
كمالك للأرض إذ تتسلم الأجرة المناسبة من شركة المشروع المستقل تماماً عن الشركة كشخص
اعتباري له ذمته المالية المستقلة، ومن جانب آخر كمساهم في شركة المشروع مشرف على عمله
اليومي من خلال العلم بكافة تفاصيله ويحصل على عوائده وأرباحه متى تم إعلانها وسدادها
بحسب نظام الشركة القانوني.
{ حول ما ذكر عن التصرف في عقارات فرضة المنامة التي بني عليها مرفأ البحرين المالي
تم الرد بأن إجراءات تحويل العقارات المذكورة تمت كمعاوضة عن أرض خاصة تم استخدامها
من قبل الحكومة. أما بخصوص مساهمة الحكومة في ملكية المرفأ فقد تم إعادة تخطيط جميع
وثائق المرفأ وتسجيل 5 وثائق منها باسم المملكة.
{ تمت إفادة اللجنة بأن الأرض المخصصة كمشروع ترفيهي استثماري في شمال المنامة تم دمجها
بالوثيقة رقم 150682 والمدرجة بسجل الأملاك الحكومية المسجلة كحماية بحرية للمنطقة
التي تقع عليها المشاريع الاسكانية والاستثمارية والشواطئ العامة، حيث تم استخدام جزء
منها لتعويض شركة خاصة عن مساحات مملوكة لها بالقرب من قلعة البحرين، التي تم تسجيلها
باسم المملكة كمجال بصري لقلعة البحرين بناء على توصية منظمة التربية والعلوم والثقافة
التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) للمحافظة على القلعة كمعلم تاريخي. (مرفق نسخة من
الوثيقة والخريطة الخاصة بها).
{ تم تصحيح الإدعاء الذي ورد في تقرير اللجنة بأن العقار المخصص كمدينة إسكانية في
المحرق دمج أولاً مع عقار شمالي المنامة ثم قسم من دون توضيح باقي المساحة، حيث تمت
الإفادة بأن العقار المذكور تمت إعادة تسجيله سنة 2000 من قبل وزارة الإسكان والبلديات
والبيئة في ذلك الوقت ومن ثم تقسمه إلى عدة وثائق من ضمنها مستشفى الملك حمد ووثائق
أخرى مملوكة لبنك الإسكان، بينما تمت إضافة المساحة المتبقية منها إلى الوثيقة رقم
150682 المسجلة كحماية بحرية للمنطقة التي تقع عليها المشاريع الاسكانية والاستثمارية
والشواطئ العامة.
{ تم تأكيد أن شركة ممتلكات لم تقم ببيع أي من عقارات أو منقولات مشروع العرين الصحراوي،
حيث إن هذا الأمر من صميم سلطة واختصاص شركة منتجع العرين الصحراوي القابضة من خلال
أجهزتها المختلفة (مجلس الإدارة، الجمعيات العامة العادية وغير العادية) والتي تعمل
طبقاً لنظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية، كما أن شركة ممتلكات تمتلك في
شركة منتجع العرين الصحراوي القابضة مساهمة قدرها 33،33% من الشركة المذكورة فقط ولا
يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بالبيع من لا يملك من الأساس.
{ بناء عليه فقد تم إثبات عدم صواب ما توصلت إليه اللجنة في استنتاجها بأن شركة ممتلكات
قامت ببيع العقارات التي تمت الإشارة إليها بمبلغ 65 مليون دينار بناء على اختيارها
تقييم الخبير لسنة 2004 بدلا من تقييم عام 2008 الذي جاء بمبلغ قدره 3،145 مليون دينار
وبالتالي انتهاؤها إلى خلاصة مفادها خسارة الشركة مبلغ 3،80 مليون دينار. والحقيقة
أن الشركة لم تكتف بحصتها من التقييم بل إن مبلغ التخارج النهائي تضمن ربحا إضافيا
لتصبح قيمة التخارج 65 مليون دينار بحريني، وبذلك تكون ممتلكات قد حققت من هذه الصفقة
ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي البالغ 1،16 مليون دينار خلال أقل من 4
سنوات.
{ فيما يتعلق بالعقار المخصص لمنطقة الاستكشافات النفطية الذي ذكر تقرير اللجنة أن
وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري امتنعا عن الرد بشأنه تمت الإشارة إلى
أن هذا العقار لم يكن مدرجاً في سجل الأملاك الحكومية وبالتالي فإنه خارج عن نطاق الاختصاص.
وبحسب إفادة المعنيين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز فإن نادي الجولف وهو صاحب الأرض
دخل في مشروع استثماري مع مؤسسات استثمارية لتطوير الأرض وإنشاء مشروع الرفاع فيوز
مع الأخذ في الاعتبار أهمية عدم المساس بالمنطقة كمنطقة استكشافية للنفط بهدف استغلالها
الاستغلال الأمثل. وعلى هذا الأساس أكدت الهيئة أن هناك 12 بئرا منتجة للنفط حاليا
ضمن حدود الرفاع فيوز إضافة إلى وجود اتفاقية تخول الهيئة حفر 28 بئرا إضافيا للنفط.
{ حول ما ذكر عن عدم الرد على استفسارات اللجنة بشأن شركة اللؤلؤ السياحية تم تأكيد
أنه تم تزويد اللجنة بكل المستندات التأسيسية الموضحة للموضوع. وتم توضيح أن شركة اللؤلؤ
السياحية أنشئت عام 2002 للأغراض السياحية والترفيهية وليس بهدف إنشاء منتزه عام كما
ذهبت إليه اللجنة، وبموجب اتفاق الحكومة في ذلك الوقت مع المستثمر (المساهم الحالي)
تكون نسبة المساهمة 50% لكل طرف في المشروع المزمع. وتحولت حصة الحكومة البالغة 50%
من الشركة من حكومة مملكة البحرين إلى شركة ممتلكات في منتصف عام 2006 بموجب مرسوم
تأسيس الشركة، وتم تقييم مساهمة شركة ممتلكات في تاريخ التحويل بمبلغ 4،37 مليون دينار،
ثم تمت إعادة التقييم في 31 ديسمبر 2008 بمبلغ 6،42 مليون دينار. كما تم التنويه بأن
ممتلكات قد تسلمت أرباحا من المشروع في يونيو 2008 بلغت 5،22 مليون دينار.
{ فيما يتعلق بالأرض الواقعة بمنطقة سنابس والصادرة بشأنها وثيقة الملكية رقم 49275
باسم وزارة الإعلام تمت إفادة اللجنة بأن التصرف في تلك الأرض والمنطقة المحيطة بها
تم وفق القوانين والإجراءات المعتمدة قبل سنة 2002 بما في ذلك استمرار تخصيص أجزاء
منها لعدد من السفارات المعتمدة لدى المملكة بلغ تسع سفارات وعدد من مشاريع البنية
التحتية المخصصة للمنفعة العامة.
{ حول ما تضمنه التقرير من حديث عن منع اللجنة من دخول قسم الأملاك الحكومية بوزارة
المالية والإدارة العامة للتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تم تأكيد
تزويد اللجنة بكافة السجلات المحدثة وبكل ما توافر من معلومات لغاية تاريخه عملا بأحكام
الدستور والقانون. أما دخول مؤسسات الدولة بقصد التفتيش فإنه بالإضافة إلى تعارضه مع
سرية مستندات العملاء المحتفظ بها لدى الجهات المعنية فإنه يتنافى مع طبيعة العلاقة
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي يتعين أن تظل في الإطار الذي حددته أحكام
الدستور والقانون.
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد:
استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري