جريدة الوقت - 1496 السبت
11 ربيع الثاني 1431 هـ - 27 مارس 2010
المعاش التقاعدي للوزير
لا يقل عن 80% من الراتب
الدولة تتحمّل «فرق اشتراكات تقاعد الوزراء»
الوقت - ناصر زين:
توافقت الحكومة مع لجنة الخدمات بمجلس النواب على الموافقة على مشروع بقانون بخصوص
تعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة والذي يقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات
بين فترة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير.
وتنصّ المادة المعدلة من قبل اللجنة في تقريرها المزمع أن ينظره مجلس النواب (الخميس)
المقبل على ‘’ تضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها الآتي: وتحمل الخزانة
العامة للدولة تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة
الخدمة الفعلية للوزير ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد’’.
وتوضح الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون ‘’ أنه ‘’تمُرّ (الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي- التقاعد) بصعوبات مالية أدت إلى ظهور عجز اكتواري نتيجة
لحالات التقاعد المبكر، وتستدعي ظاهرة التقاعد المبكر التي تعاني منها جميع صناديق
التقاعد في دول المنطقة إلى معالجتها عن طريق سدّ العجز الناتج عن التقاعد المبكر بالتمويل
من الخزينة العامة. كما يعدّ تقاعد الوزراء شكلاً من أشكال التقاعد المبكر الذي يكلف
(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- التقاعد) مبالغ طائلة في ظل المادة (22) من قانون
التقاعد لموظفي الحكومة التي تمنح الوزير معاشاً تقاعدياً بواقع (80%) من الراتب الأساسي
للوزير أيا كانت مدة خدمته، إذ إن المادة لا تشترط مدة خدمة مؤهلة يستحق الوزير عنها
معاشاً تقاعدياً بخلاف الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد في الهيئة. بالإضافة إلى أن
المشروع بتعديل المادة (22) المذكورة يأتي مراعاة لوضع الصندوق المالي أسوة بما هو
عليه في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر مؤخراً’’.
من جهتها، أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها على المشروع بقانون الذي
يقضي بتحميل خزانة الدولة الفرق بين المدة المحسوبة في التقاعد وبين المدة المؤهلة
للوزير لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بواقع 80%’’ لافتة إلى أنه ‘’في جميع الأحوال لن
يقلّ المعاش التقاعدي للوزير عن 80% سواء طبقت عليه الفقرة الأولى أو الثانية من القانون،
وأن الفقرة الثانية موجودة أصلاً عند صدور المرسوم بقانون’’.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص