جريدة الايام -
الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7659
الشورى يقر الحبس والغرامة لمـزاولـي السحــر والشــعــوذة
أقر مجلس الشورى التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويتمثل نص المادة في الآتي: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
زاول على سبيل الاحتراف أو التكسب أيًا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد
من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام
المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة
أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية».
ولم يمنع إقرار المادة، ما دار من جدل بين الأعضاء حول الفرق بين مصطلحي الاحتراف
والتكسب، إذ ارتأت العضو دلال الزايد «حذف كلمة الاحتراف والاكتفاء بالتكسب»، فيما
وجه العضو أحمد البحر تساؤلا للجنة التشريعية والقانونية مفاده السؤال عن تعريف
الاحتراف، وفيما إذا كان الأول يؤدي للثاني.
من جهتها، قال العضو ندى حفاظ «هنالك كسب في مؤسسات كثيرة من وراء أعمال السحر
والشعوذة، فهنالك قنوات فضائية تتكسب من وراء ذلك، يلجأ إليها المرضى ليستعيضوا
بذلك عن الذهاب للطبيب النفسي»، مشيرة إلى أن «منظمة الصحة العالمية تواجه تحد في
ايقاف هذه القنوات».
بدورها تساءلت العضو سميرة رجب عن تعريف الشعوذة، وفيما إذا كانت المادة تشمل من
يقوم بألعاب للأطفال ويتكسب من وراءها، إضافة إلى قارئات الفنجان اللاتي يتكسبن من
وراء ذلك، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن المادة فضفاضة.
وردت العضو فوزية الصالح على مداخلة العضو ابراهيم بشمي طالب من خلالها عدم الحديث
عن السحر والشعوذة وكأن البحرين مليئة بهما، مطالبا بغلق باب النقاش، لترد عليه
الصالح بالقول إن «الأخبار تؤكد وجود ممارسات للسحر وضرورة مواجهته».
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976
مشروع
قانون لتجريم السحر والشعوذة
قانون
العقوبات لتجريم اعمال السحر والشعوذة