جريدة الوسط - العدد :
2762 - الثلاثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الثاني 1431هـ
«التمريض»
تدعو «التنمية» لتوفير مقر... خلال ندوة «الوسط»
قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان»
الوسط - زينب التاجر
قال المحامي محمد التاجر: إن مواد قانون العقوبات تجرم الامتناع عن علاج أي مصاب
تنطبق عليه صفات الملهوف والمحتاج لإغاثة، والمصاب في حوادث أمنية، وهو الأمر الذي
ينطبق على مصاب كرزكان وإن فعْل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني
بالنسبة إلى مصاب كرزكان (حسين السهلاوي 25 عاما) هو فعْل إنساني بحت.
ولفت خلال ندوة عقدتها «الوسط» عن قضية الدمستاني يوم الأربعاء الماضي إلى أن
قوانين مجلس التمريض العالمي تنص على ضرورة أداء الواجب والتواني عنه يُعد جريمة
لكونه مرتبطا بالحياة والموت.
من جانبه، أسف الدمستاني أن يتم الخلط بين كونه ممرضا ومسعفا وكونه عضوا في جمعية
التمريض البحرينية، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية لإيجاد مقر للجمعية.
«التمريض» تدعو «التنمية» لتوفير مقر... خلال ندوة «الوسط»
قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان»
الوسط - زينب التاجر
قال المحامي محمد التاجر إن مواد قانون العقوبات تجرم الامتناع عن علاج أي مصاب
تنطبق عليه صفات الملهوف والمحتاج لإغاثة، والمصاب في حوادث أمنية، وهو الأمر الذي
ينطبق على مصاب كرزكان وأن فعل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني
بالنسبة لمصاب كرز كان (حسين السهلاوي 25 سنة) هو فعل إنساني بحت.
ولفت خلال ندوة عن قضية الدمستاني إلى أن قوانين مجلس التمريض العالمي تنص على
ضرورة أداء الواجب والتواني عنه يعد جريمة لكونه مرتبطا بالحياة والموت.
من جانبه، أسف الدمستاني أن يتم الخلط بين كونه ممرضا ومسعفا وبين كونه عضوا في
جمعية التمريض البحرينية، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية لإيجاد مقر للجمعية.
حضر الندوة كل من أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، محامي الدفاع
محمد التاجر ورئيس جمعية تقنيي وفنيي الأشعة مهدي السهلاوي، وفيما يلي مجريات
الندوة:
هل لك أن تطلعنا على ما جرى بشأن «مصاب كرزكان» وتحديدا عند الساعة الثانية عشرة من
بعد منتصف الليل؟
- الدمستاني: خلال حديثي سأسلط الضوء على عدد من النقاط أولها سيناريو القصة التي
بدأت في الساعة الثانية عشرة والنصف حينما كنت في منزلي وطرق الباب أربعة أشخاص من
بينهم شخص في حالة ذهول وإعياء تام وفي حالة حرجة وجسمه مغطى بالدماء بكميات كبيرة
وتعرض لجروح متفرقة في أنحاء جسمه، ومن دافع أخلاقي تمليه عليّ وظيفي عمدت إلى
تضميد جروحه بيد أن حالة المريض كانت تصنف ضمن الحالات الأربع القاتلة طبيا لفقده
الكثير من الدم وبناء على ذلك وجهت من معه لنقله لطوارئ «السلمانية» وانتهى الموضوع
عند ذلك.
ذكرت أن هناك أربع حالات قاتلة طبيا ماذا تقصد؟
- الدمستاني: طبيا تصنف الحالات إلى أربع من بينها حالة الإصابة بنزيف يفقد فيه
المريض لترا وأكثر من الدماء ويدخل في حالة صدمة وفي حالة عدم علاجه يتوقف تنفسه
وقلبه بعد 6 دقائق وتلك بالضبط كانت حالة مصاب كرزكان (حسين السهلاوي 25 عاما) الذي
نزف كثيرا وشارف على دخول الحالة الرابعة القاتلة وقد قمت بتأدية دوري للحفاظ على
حياته من دون معرفتي بهويته أو سبب إصابته.
وأود أن أشير إلى أن لائحة سلوكيات مهنة التمريض تم إعدادها بالتنسيق مع قسم
التسجيل والتراخيص في وزارة الصحة وجمعية التمريض البحرينية وتدشين كتابها بحضور
وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ، وتتضمن 3 نقاط وهي المحاسبة والكرامة والسرية، ويقصد
بالمحاسبة هي مسئولية الممرض عن أي فعل من أفعاله وهي تتعلق أساسا بالموازنة بين
مصالح المراجعين في الحالات العادية والمعقدة وذلك باستغلال المعرفة المهنية
والقدرة على التمييز والتشخيص التي تمكن الممرضين من تحمل مسئولية القرارات التي
يتخذونها، أما الكرامة فهي إدراك القيم الذاتية واحترام الذات لكل مريض، في حين
تختص الخصوصية بالحد من إمكانية الوصول إلى شخص أو أي جزء من جسمه أو التحدث معه عن
وظائفه الجسدية والأشياء ذات العلاقة المباشرة به إلا إذا كانت تلك المعلومات
ضرورية لتقديم الرعاية المطلوبة.
ننتقل في حديثنا إلى رئيس جمعية تقنيي وفنيي الأشعة مهدي السهلاوي، هلا حدثتنا عن
قسم مزاولة مهنة الطب؟
- السهلاوي: وجد قسم لمهنة الطب والمهن المندرجة في قطاع الصحة منذ آلاف السنين وما
يجري عليه مجرد تحديث للمصطلحات وهذا القسم يضمن أعلى مستوى علاج للمريض، فضلا عن
أعلى مستوى حقوق وسرية وخصوصية.
باعتبارك اطلعت على مجريات قضية الدمستاني وشبيب ودخول مصاب كرزكان لقسم الأشعة كيف
تصف لنا حالة المصاب؟
- أود التوضيح أننا في قسم الأشعة نختلف عن باقي الأقسام، فلا نملك قاعدة بيانات عن
المريض وكل ما نقوم به هو تسلم طلب التصوير وإجراء التصوير للمريض ونسأل عن طبيعة
الإصابة لا أسبابها ولسنا ملزمين بذلك ونعطي المريض طلبه وأشعته ويمضي.
قانونا، هل هناك تشريعات تعاقب الممرض في حال عدم تقديمه العلاج للمريض؟
- الدمستاني: سأستند في حديثي إلى المرسوم بقانون رقم (15) الصادر في العام 1976 من
قانون العقوبات في المادتين (304 و305) اللتين تنص الأولى منهما على المعاقبة
والحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 50 دينارا من امتنع أو
توانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة في حالة وجودي في المستشفى هي علاج الحالة وأداء واجبي
وفي حالة الاشتباه بأن الحالة جنائية يبلغ الطبيب مركز الشرطة للتحقق في الموضوع،
بيد أن حالتي تختلف فأنا ممرض وطلب المساعدة مني شخص لا علم لي بهويته أو سبب
إصابته في منزلي.
هل من المقبول الامتناع عن تصوير أي مريض في قسم الأشعة؟
- السهلاوي: في الطوارئ وأقسامها لا وقت للبيروقراطية ونقوم بتصوير أية حالة عاجلة
وطارئة وتستوجب ذلك لعلاجها، ولو دخل مصاب كرزكان الطوارئ في بادئ الأمر ولم يذهب
للدمستاني لتم علاجه وتصويره في قسم الأشعة أيضا.
توقيف الدمستاني وشبيب سابقة
وأود أن أشير إلى أن ما حدث للدمستاني وشبيب يعد سابقة في قطاع الصحة ومن شأنه أن
يساهم في تردي مستوى العلاج والخصوصية، وبناء على ما حدث فإن على الطبيب أو المسعف
أو الممرض مساءلة قانونية في حال تقديم العلاج لمرضى عليهم مطالبات قانونية، إن
لهذا الأمر تداعيات بيروقراطية وصحية ومهنية يجب على وزارة الصحة والداخلية وضع
خطوط حُمر أسفلها. وأرى أن من وجهة نظر القانونين فإن القضية يجب أن تحل إداريا لا
جنائيا.
الموضوع أخذ أبعادا أوسع ووصل إلى قيام وزارة الصحة بتغيير أقفال مقر جمعية التمريض
البحرينية في السلمانية، ومنعت بذلك الحفل التضامني الذي كان من المقرر أن يقام
مساء الثلثاء تضامنا مع الدمستاني وشبيب، فما تعليقكم؟
- الدمستاني: الجمعية كانت عازمة على إقامة حفل عشاء ودعوة الجمعيات الصديقة
المهنية للتضامن مع القضية، والحفل لا يتضمن أية كلمات أو خطابات وللأسف فوجئنا
بطلب عميد كلية العلوم الصحية بطلب إلغاء الفعالية وبدورها رولا الصفار أكدت ضرورة
الفصل بين عملها في الكلية وبين عملها في جمعية التمريض وفي المساء تلقت الصفار
مكالمة من أحد الضباط في وزارة الداخلية أخطرها فيها بإلغاء الحفل وبدورها طلبت
خطابا رسميا، وفي اليوم المقرر للحفل تفاجأنا بتغيير الأقفال وإغلاق المقر وتواجد
قوات الأمن ابان خروج ودخول المرضى للمستشفى؛ الأمر الذي ساهم في وجود شيء من
الإرباك وهذا الذي لم نتمنَ أن نصل له في حرم المستشفى.
وللعلم ذهبت رسالة لجميع الممرضين بمنع المشاركة في هذا الفعالية والتلويح بإعطاء
المشاركين إنذارا.
ماذا يقول القانون في جميع ما سبق؟
- التاجر: بعد وصول حسين السهلاوي للمستشفى تم توجيه تهمة له والقبض عليه وانتقال
الحراسة معه للجناح وتم تكليفنا من قبل أهله بالترافع عنه وعرفنا منه أنه تم
التحقيق معه تحت وقع العقاقير المهدئة والمساعدة على علاجه وبناء على ذلك تم تأجيل
التحقيق إلى اليوم الثاني بيد أنه أدخل يومها إلى قسم الأشعة وتم استدعائي لتمثيله
بعد رفضه التحدث إلا بوجود محامٍ في عصر ذلك اليوم وجهت له تهمة التجمهر وقام
بنفيها ولم تثبت عليه أية تهمه بالدليل، فيما اعتبرت الشرطة إصابته بالشوزن دليلا
على وجوده بالمظاهرة التي عمدت فيها قوات الأمن إلى التعامل مع المتجمهرين بالشوزن.
خرجنا من التحقيق الذي كان بحضور وكيلين من النيابة العامة وكان من المفترض بعد
الانتهاء من التحقيق إصدار أمر بتوقيف المتهم أو إطلاق سراحه بكفالة أو بضمان محل
إقامته بيد أن المفاجأة أن الوكيلين انصرفا وأبقيت الحراسة ولم يصدر أي قرار حيال
المتهم السهلاوي، وتفاجأنا مجددا بأن النيابة أوقفته لمدة 45 يوما من دون عرضه على
قاضي المحكمة الصغرى ومن دون سماع القاضي لأقوال النيابة ودفاع المتهم وهو مخالف
لنص المادة 147 من القانون.
وللأسف نعاني من إشكالية قانونية في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي تكمن في عدم
وجود آلية حقيقية للطعن في الحبس الاحتياطي إلا أمام الجهة الصادرة عن الحبس، وفي
أغلب الأحوال لا ينظر في طلب التظلم ويبقى المتهم موقوفا.
ماذا بشأن قضية الدمستاني الآن والتهمة الموجه له؟
- التاجر: كلفت بالدفاع عنه قبل عرضه على النيابة وصدر أمر بحبسه لمدة أسبوع وتصفحت
قانون العقوبات والقوانين المنظمة لمهنة التمريض ولم أجد شيئا يمكن النيابة حبسه أو
توقيفه، لم أجد شيئا،
بالعكس، إن ما قام به هو أمر واجب عليه وتفرضه مهنته وإن في قانون العقوبات مواد
تجرم الامتناع عن أداء خدمة معنية وخصوصا لمن ينطبق عليهم وصف المحتاج لإغاثة
كالمصابين في مشاكل أمينة أو حروب.
وكنا مطمئنين بأن لن يكون هناك أمر حبس ولاسيما مع كل تلك المعطيات وتفاجأنا بتهمة
استغلال الوظيفة والتستر على متهم هارب، وأود أن أوضح أن المتهم بريء حتى تثبت
إدانته وللعلم صدر قرار إيقاف الدمستاني وشبيب قبل
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976