جريدة الوقت -1499 الثلثاء
14 ربيع الثاني 1431 هـ - 30 مارس 2010
جدل
قانوني بشأن استثناء مزايا العسكريين من التوحيد
كان قد ثار جدل قانوني في اجتماع لجنة الدمج بالهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، والمعنية بدمج هيئتي التقاعد والتأمينات وتوحيد مزايا
المتقاعدين بشأن إصرار الإدارة التنفيذية في الهيئة على استثناء مزايا العسكريين من
عملية التوحيد واقتصارها على موظفي القطاعين العام والخاص.
ورفض أعضاء مجلس إدارة الهيئة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تلك الخطوة،
معتبرين أنها مخالفة صريحة لنص المادة الثانية من قانون الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، والذي نص حرفيا على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة
وفق أفضلها، من دون استثناء.
إلا أن المعترضين على استثناء العسكريين تمسكوا بنصوص القانون، وخصوصا المادة
الثانية من قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي
نصت على أن <>تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة ,1976 والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991
بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير
البحرينيين، على أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤول إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين
الهيئتين، على أن تعمل الهيئة في السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع
الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها>>.
كما حددت المادة السادسة من القانون صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، من بينها دراسة
مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط
وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك
مشروعات قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك بالاشتراك مع
الجهات المعنية.
يذكر أن مجلس الشورى أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة
,1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقّين عنهم في كل من القطاع الحكومي،
العسكري والقطاع الخاص.
ويتألّف المشروع من مادتين، نصت الأولى على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة ,1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث
أجازت استبدال المؤمن عليه عند تقاعده أو المستحقين عن المؤمّن عليه الذي تنتهي
خدمته بالوفاة، الزيادة في المعاش التقاعدي بمكافأة نقدية، والمادة الثانية مادة
تنفيذية.
ويهدف المشروع بقانون إلى توحيد مزايا التقاعد بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع
الخاص، وذلك عن طريق تخيير المؤمن عليه عند تقاعده بين طلب مكافأة نقدية بواقع
(3%)، وبين إضافة الزيادة بواقع (10%) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وكانت اللجنة التي درست المشروع قد أوصت بالموافقة عليه <>لما سيحققه من خطوة مهمة
في طريق توحيد المزايا التأمينية بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك
بمنح المتقاعد الخيار في طلب الحصول على مكافأة نقدية قدرها (3%) عند تقاعده أسوة
بأقرانه من موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، أو الحصول على زيادة في
المعاش قدرها (10%) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980
بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين>>.
ويحقق المشروع استفادة لموظفي القطاع الخاص من مزايا التقاعد أسوة بموظفي القطاع
العام بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد.
كان مجلس الوزراء قد ناقش في يناير/كانون الثاني الماضي قانون توحيد المزايا
التقاعدية، والتي من أهمها استفادة موظفي القطاع الخاص من إقراض الموظفين، كما هو
حاصل بالقطاع العام بواقع 12 راتبًا وهو غير موجود في نظام التأمينات الاجتماعية.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص