جريدة الوسط - العدد :
2766 السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ
في
الجلسة المقبلة لمجلس النواب
الطعن دستوريا في التنصت على المكالمات
الوسط - مالك عبدالله
يبحث مجلس النواب تقرير اللجنة بخصوص طلب عرض منازعة دستورية (بصيغته المعدلة) على
المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية (اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين
المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
رقم (9) لسنة 2009م)، وهو ما يعني الطعن في دستورية لائحة تنظيم الاتصالات في
المواد المتعلقة بالنفاذ إلى المكالمات والتنصت عليها.
يأتي ذلك بعد ضجة مجتمعية وحقوقية ونيابية شهدتها البحرين إثر إعلان هيئة تنظيم
الاتصالات تفعيل البند المتعلق بالنفاذ إلى المكالمات، إلا أن وزير شئون مجلس
الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، اعتبر ما ورد في مسودة اللائحة
التنظيمية بشأن الأمن الوطني التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في فبراير/ شباط
الماضي وتضمنت مواد تتيح للأجهزة الأمنية التنصت على الاتصالات «يستند على قوانين
الاتصالات، الأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». وردت جهات
حقوقية على الوزير مؤكدة أن «التنصت مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان».
بعد معارضة مجتمعية واسعة... وانتقادات نيابية لاذعة للائحة تنظيم الاتصالات
«النواب» يبحث الطعن دستوريا في
التنصت على المكالمات
الوسط - مالك عبدالله
يبحث مجلس النواب تقرير اللجنة بخصوص طلب عرض منازعة دستورية (بصيغته المعدلة) على
المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية «اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين
المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
رقم (9) لسنة 2009»، وهو ما يعني الطعن في دستورية لائحة تنظيم الاتصالات في المواد
المتعلقة بالنفاذ إلى المكالمات والتنصت عليها.
وأشار المستشار القانوني لشئون اللجان طارق عبدالجواد شبل إلى ضرورة تعديل الطلب
الأصلي، ليكون على النحو الآتي: «طلب عرض المنازعة الدستورية المعروضة على المحكمة
الدستورية للقضاء بعدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم
بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9)
لسنة 2009».
ونبه إلى أنه «في ضوء ذلك التعديل للطلبات يكون طلب عرض المنازعة الدستورية موضوع
الرأي متفقا وأحكام الدستور والمرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية، من حيث
بيانه للنص المطعون بعدم دستوريته وهو اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين
المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
رقم (9) لسنة 2009، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وهو نصوص المواد (19/أ، 20/و،
26، 31، 50/أ، 104) من الدستور، وأوجه المخالفة. وذلك مع مراعاة أنه يلزم لرفع هذه
المنازعة إلى المحكمة الدستورية موافقة مجلس النواب، والحصول على الأغلبية المطلوبة
استنادا إلى حكم المادة (42) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وختم وليكون النص
كالآتي «طلب عرض المنازعة الدستورية المعروضة على المحكمة الدستورية للقضاء بعدم
دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني
الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009».
يأتي ذلك بعد ضجة مجتمعة وحقوقية ونيابية في البحرين على أثر إعلان هيئة تنظيم
الاتصالات تفعيل البند المتعلق بالنفاذ إلى المكالمات، إلا أن وزير شئون مجلس
الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، اعتبر ما ورد في مسودة اللائحة
التنظيمية بشأن الأمن الوطني التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في فبراير/ شباط
الماضي وتضمنت مواد تتيح للأجهزة الأمنية التنصت على الاتصالات «يستند إلى قوانين
الاتصالات، الأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
إذ تنص المادة (78) من قانون الاتصالات الصادر العام 2002 على أن «»يلتزم كل مشغل
مرخص له بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم
وبرامج الاتصالات بشأن شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للأجهزة الأمنية
النفاذ إلى الشبكة تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني».
إلا أن جمعيات حقوقية أشارت إلى أن ذلك انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخصوصية
المواطنين.
في رده على سؤال للنائب عبداللطيف الشيخ بشأن الأزمة المالية العالمية... وزير
المالية:
لا يمكن تحديد خسائر البنوك في البحرين نتيجة عملها مع «سعد والقصيبي»
اعتبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للأمين العام
لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية النائب عبداللطيف الشيخ بشأن
مدى التأثير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية في البنوك والمؤسسات المالية
العاملة في مملكة البحرين أن «تحديد مجموع المبالغ التي خسرتها المصارف العاملة في
البحرين نتيجة عملها مع مجموعة سعد والقصيبي لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي بحجم
هذه الخسارة إذ مازالت مطالبات المصارف العاملة في البحرين على مجموعة سعد والقصيبي
لم يتم حسمها قانونيا».
وبشأن التدابير المتخذة لتحسين سيولة السوق، أشار وزير المالية إلى أن «مصرف
البحرين المركزي اتخذ عدة تدابير لتحسين السيولة في السوق أولها تخفيض أسعار
الفائدة، إذ تم خفض سعر الفائدة التي كانت 5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007
إلى 0.5 في المئة في سبتمبر/ كانون الأول 2009»، وتابع «كما قام البنك بتسهيلات
جديدة في المقايضة في سوق النقد الأجنبي (FX Swap Facility)، فوفر المصرف المركزي
تسهيلات جديدة في المقايضة في سوق النقد الأجنبي التي تسمح للمصارف بالحصول على
الدينار البحريني لقاء الدولار الأميركي بحسب حاجتها. وتستهدف هذه العمليات التأثير
على التدفقات المالية من خلال تخفيف اضطرابات السيولة النقدية الناتجة عن التطورات
في أسواق الصرف الأجنبي»، ونوه إلى أن «المصرف قام بتوسيع نطاق الضمانات التي
يقبلها من مصارف قطاع التجزئة لتأمين الاقتراض منه بسهولة. فبالإضافة إلى الإقراض
على أساس ليلة واحدة بضمان الموجودات (ودائع الدينار البحريني لدى المصرف المركزي
وأذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين)، يقبل المصرف المركزي كذلك صكوك
الإجارة الحكومية طويلة وقصيرة الأجل كضمان، وبدون حسم»، وبيّن أن «المصرف عقد
اجتماعات منتظمة (ما تسمى بمنتديات سوق المال في البحرين-Bahrain Money Market
Forum)، حيث يجتمع المصرف المركزي مع عدد من مديري الخزينة في مصارف قطاع التجزئة
في المملكة لمناقشة الاتجاهات السائدة في أسواق المال والاطلاع على الإجراءات التي
من الممكن اتخاذها في ظل هذه الاتجاهات»، ولفت إلى أن «المصرف المركزي قام بتاريخ 3
مارس/ آذار 2009 بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لمصارف قطاع التجزئة (المصارف
التجارية) من 7 في المئة إلى 5 في المئة».
وأوضح وزير المالية أن «المصرف قام بتدابير تنظيمية ورقابية عديدة منها أنه يعكف
على إصدار لوائح جديدة لتعزيز الترتيبات القائمة لحماية الودائع. وتهدف هذه اللوائح
الجديدة إلى وضع نظام لحماية الودائع يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وعلى وجه
الخصوص إلى إنشاء صندوق تجمع فيه المدفوعات كنسبة من الإيداعات وذلك على أساس
مساهمات منتظمة من جانب المصارف الأعضاء (pre-funded scheme)»، وأوضح أن «هناك
تعزيز لمراقبة فروع المصارف الأجنبية وذلك من خلال إخطار الفرع المتواجد في البحرين
للمصرف المركزي عن أي تطورات تأثر بها الوضع المالي للمصرف الأم ومن ثم يقوم المصرف
المركزي بدراسة التأثير المحتمل لوضع المصرف الأم على السيولة في فرعه المتواجد في
البحرين»، وتابع «كما تم التشديد على الأرباح المدفوعة إذ أصدر مصرف البحرين
المركزي تعميما على جميع المصارف يطلب منهم أخذ موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل
الإعلان عن صرف الأرباح، ولقد اتخذ هذا الإجراء حتى يضمن المصرف المركزي أن المصارف
تحافظ على مستويات كفاية رأس المال والاحتياطيات».
«الصحافة» يعود لجلسات مجلس النواب الثلثاء المقبل
يعود تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008، لجلسات مجلس النواب الثلثاء المقبل بعد أن
انقطعت مناقشته لجلسا عدة بسبب مناقشة المجلس لتقارير ديوان الرقابة المالية للسنة
المالية 2006 وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2007، وتقرير ديوان
الرقابة المالية للسنة المالية 2008، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في
أملاك الدولة العامة والخاصة الذي سيطر على الساحة المحلية.
وتوقف المجلس عند المادة التاسعة من المشروع بقانون.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن موقفه من رفض حذف مسمى قانون العقوبات
من ديباجة مشروع قانون الصحافة يأتي من أجل مصلحة الصحافي إذ إن هناك مواد في قانون
العقوبات وعددها أربع مواد تقريبا هي في مصلحة الصحافي ومنها اعتبار إحدى المواد
إهانة الصحافي كإهانة الموظف العام، اتهم الأمين العام لنقابة الصحفيين «تحت
التأسيس» محمد فاضل النواب بأنهم «مهووسين بعقاب الصحافيين»، كما أكد نائب رئيس
جمعية الصحفيين البحرينية السابق عادل مرزوق أن «النقاشات التي تدور فضلا عن إبقاء
قانون العقوبات في ديباجة المشروع يؤكد أن النواب لا ينوون فعليا الخروج بقانون
صحافة مستنير يوازي الطموح ويحقق الإصلاح السياسي في البحرين».
حكم تكميلي يجيز مناقشة الاقتراحات بقوانين قبل رفعها
جدل دستوري بين الحكومة والنواب بشأن إلزام الوزراء حضور الجلسات
من المتوقع أن يحتدم جدل دستوري بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة يوم الثلثاء
المقبل أثناء مناقشة المجلس للحكم التكميلي للائحة الداخلية لمجلس النواب والذي
يلزم الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب. يشار إلى أن الاقتراح جاء بعد أن تغيّب
الوزراء عن عدد من الجلسات بحجة أنهم غير ملزمين بالتواجد أثناء مناقشة الأسئلة
الموجهة إليهم.
وبحسب التقرير فإن الحكم «يستهدف الطلب بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نص المادة (94/ب) من الدستور، ومبرر هذا الطلب هو
سد الفراغ التشريعي بإيجاد النص الملزم لحضور الوزراء». وعلى رغم معارضة وزارة شئون
مجلسي الشورى والنواب التي ذهبت إلى «عدم دستورية الطلب المقدم من بعض أعضاء مجلس
النواب بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بقرار
من المجلس»، إلا أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رفضت رأي
الوزارة وأوصت بالموافقة على الحكم التكميلي.
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن: «الدستور يشكل القانون الأساسي الذي ينظم قواعد
الحكم ويوزع السلطات ويبين اختصاصات كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد
ويبين مدى سلطان الدولة عليهم. إلا أن جزءا من القواعد الدستورية تظل في نهاية
المطاف متمتعة بصفة القواعد الكلية التي تعجز عن بيان الكثير من التفاصيل والجزئيات
وتترك ذلك إلى القوانين حيث تتولى السلطة التشريعية ذلك عن طريق التشريعات، وكذلك
السلطة التنفيذية عن طريق التشريع الفرعي «اللوائح، والأنظمة» وضع القواعد
التفصيلية للكثير من الموضوعات التي نظمتها القواعد الدستورية الكلية، ويكون ذلك في
ظل احترام مبدأ سمو الدستور وعلوّه وقاعدة التدريج في القواعد القانونية، بحيث لا
يجوز للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة التي تعلوها في التدريج».
وأضافت اللجنة «وعلى رغم أن الدستور قد نظم بنصوصه الكثير من الأمور المتعلقة
بالسلطة التشريعية إلا أنه ترك موضوعات تفصيلية أخرى للوائح الداخلية، لذلك كانت
الحاجة إلى ضرورة وجود القوانين أو اللوائح الداخلية التي تنظم بشكل تفصيلي مختلف
الموضوعات المتعلقة باختصاصات المجالس البرلمانية ونظام سير العمل فيها»، ونوهت إلى
أن «الدساتير تختلف في طريقة تنظيم سير العمل في المجالس النيابية فمنها من أناط
ذلك الاختصاص بالمجالس النيابية، عن طريق لوائح تصدر عن هذه المجالس، ومنها من نظم
ذلك بقانون، وقد أخذ دستور مملكة البحرين بالطريقة الثانية كقاعدة عامة، و لكنه لم
يحرم المجلس النيابي بصورة مطلقة من وضع بعض الأحكام التي تنظم شئونه، حيث جاءت
المادة (94/أ) من دستور مملكة البحرين بالقاعدة العامة، حيث نصت على أنه: «ينظم
القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول
المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور،
وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو
اللجان بدون عذر مقبول»، وتابعت « ثم جاءت الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور
بالاستثناء و يتمثل هذا الاستثناء بجواز قيام كل من المجلسين على حدة بإضافة ما
يراه من أحكام تكميلية إلى القانون المنظم له»، وأردفت «ومع التسليم بقاعدة الفصل
والتعاون بين السلطات المنصوص عليها في المادة (32/أ) من الدستور، وضرورات احترام
مبدأ التدريج في القواعد القانونية والتي من نتائجها عدم جواز أن تخالف القاعدة
الأدنى القاعدة التي تعلوها في الدرجة».
واستدركت اللجنة «إلا أننا أمام نص دستوري صريح هو نص الفقرة (ب) من المادة (94) من
الدستور التي وردت في القانون الأسمى للدولة وهو الدستور، والذي لا يجوّز لأية سلطة
من سلطات الدولة خرق نصوصه وانتهاك أحكامه، إذ أجازت هذه الفقرة بصورة لا لبس فيها
أنه «لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية»،
وأوضحت أنه «يظهر بجلاء أن المشروع الدستوري قد تنبأ مسبقا بأن القانون الذي ينظم
سير العمل في المجلس النيابي قد يعتريه النقص، وقد لا يأتي بكل التفاصيل والجزئيات
التي تدخل في عمله، وأراد أن يفسح المجال أمامه باستخدام أداة الأحكام التكميلية
لإكمال النقص، وذلك دون اللجوء إلى استخدام الأدوات التشريعية العادية»، وبينت أن «الحاجة
إلى الحكم التكميلي تظهر في حالة وجود نص مكتوب تصدى لموضوع معين بالتنظيم ووضع له
أحكامه، و لكنه وضعها بصورة غير كاملة. يأتي عندها دور الحكم التكميلي لسد الفراغ
الذي تركه النص، إذن فإن دور الأحكام التكميلية يتمثل في ملء الفراغ الذي تركه
المشرع في أمر من الأمور التي نظمها»، وقالت: «وإذ إن المادة (138) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب لم تصرح بصورة واضحة لا لبس فيها بإلزام الوزير المختص
بالحضور عند إدراج السؤال الذي وجه إليه على جدول أعمال مجلس النواب»، وختمت «لذلك
جاء الحكم التكميلي ليضيف إلى المادة (138) من اللائحة الداخلية الفقرة التي تنص
على أنه «يلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال» لإزالة أي
لبس أو اجتهاد يفيد بعدم التزام الوزراء بالحضور أمام المجلس عند إدراج السؤال في
جدول الأعمال».
من جانب آخر يصوت المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب
إضافة حكم تكميلي يضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب ينظم موضوع مناقشة
الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس، على أن يتضمن وضع الضوابط والإجراءات لمناقشة
الاقتراحات بقوانين.
وقالت اللجنة في تقريرها: «نظرا إلى قرار مجلس النواب الصادر في جلسته الحادية عشرة
من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 29
ديسمبر/ كانون الأول 2009 بالموافقة على توصية اللجنة بخصوص طلب إعادة دراسة قرار
مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين، وتكليف اللجنة بوضع الضوابط
والإجراءات لمناقشة الاقتراحات بقوانين وعرضها على المجلس للبت فيها»، وتابعت «وبما
أن هذا الموضوع يعد حكما تكميليا للمادة (95) من اللائحة الداخلية، التي تنص على
أنه: (يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته،
وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرا يعرض
على المجلس متضمنا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير
على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة)»، وأضافت «فإذا ما وافق
المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وكل اقتراح
بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في
ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة»، وبينت أن «اللجنة قررت رفع تقريرها بشأن
إضافة حكم تكميلي ينظم موضوع مناقشة الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس، على أن
يتضمن ما مفاده أن المناقشة تكون في المبادئ والأسس فقط، وأن لا يقفل باب النقاش
إلا بعد أن يعطى الكلام لاثنين من مؤيدي الاقتراح واثنين من معارضيه على الأقل،
وذلك استنادا إلى المادة (94/ب) من الدستور».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
رقم (50) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (3) لسنة 2007 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
الغتم
ورئيس الرقابة المالية يناقشان متطلبات التدقيق على هيئة الاتصالات
حماية المستهلك تندد بلائحة تنظيم الاتصالات
«تشريعية
النواب» تناقش الطعن دستورياً في لائحة الاتصالات