جريدة الايام -
الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7666
أقر
تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وتتبع جلالة الملك..
«الشورى» ينتهي من قانون الذمة المالية.. ويرجعه للنواب
كتب
– محمد الموسوي:
أنهى مجلس الشورى مناقشاته بشأن قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، إذ وافق على
المواد المتبقية والمتمثلة في المواد (الثانية، الرابعة، السادسة، الثامنة، التاسعة،
إضافة إلى المادة المستحدثة المقترحة بمعاقبة كل من يقدم على نشر أخبار كاذبة عن
إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، فقد وافق
المجلس على رأي اللجنة بأن قانون العقوبات في المواد (233، 234، 235) يغطي هذا
الجانب ويذكر تفاصيل وعقوبات متنوعة بشكل أشمل من الاقتراح المقدم. إضافة إلى ذلك
فإن حسن السياسة التشريعية تقضي بعدم تشتت النصوص القانونية التي تنظم ذات الموضوع.
وفيما يتعلق بالاقتراح بإضافة بند جديد ضمن بنود المادة الأولى بحيث يشمل رئيس
وأعضاء مجلس المناقصات ضمن الفئات التي تخضع لهذا القانون، انتهت اللجنة إلى إضافة
البند التالي: «رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني
والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة». والذي وافق
المجلس عليه.
كذلك تمسك مجلس الشورى بالمادة (2) والتي جاء فيها «يجب على كل مُلزم أن يقدم
إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ
تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير
التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام
هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو
المنصب.
وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع
عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم
إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا
القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.
اعترضت العضو رباب العريض على أن يكون تشكيل الهيئة برئاسة قاض التمييز بحيث إن
هؤلاء القضاء مشمولون من ضمن القانون، فكيف يقدمون لأنفسهم تقارير دورية عن كشف
حساباتهم في حين صوت المجلس على المادة كما جاء بتوصية من اللجنة.
وقد نصت هذه المادة (4) بأن تنشأ هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع
الملك، وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من القضاة من
المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس
الأعلى للقضاء. ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى. ويعاون رئيس
الهيئة عدد كاف من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة.
وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها
وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اختلف أعضاء مجلس الشورى بين أن تكون إحالة التقارير عن كل مخالف ورفعها لجلالة
الملك أو للنيابة العامة.
وقد رأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن رفعه لجلالة الملك قد يسبب بعض الإحراج
وعليه فإن الأنسب أن يكون رفع التقارير للجهة المعنية وهي النيابة العامة، حيث صوت
الأعضاء على إحالة التقارير للنيابة العامة.
وجاء في المادة (6) «تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل
على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر نتجت عن كسب مشروع،
وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس
الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة. ويعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل
عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو
الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون. وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الوظيفة أو
الصفة أو السلوك المخالف للقانون كل زيادة في ثروة الملزم وزوجه وأولاده القصر،
تطرأ بعد تولي المُلزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز
عن إثبات مصدر مشروع لها. وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الملزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو
المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق
خلاله».
ونصت المادة (8) «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم
إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا
امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمدا بيانات
غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».
وجاء في المادة (9) «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار
كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع».
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي
أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد
إليه اعتباره.وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى
خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008