جريدة الايام - العدد 7752 الخميس 1 يوليو 2010 الموافق 18 رجب 1431هـ
وسط
تحفظ وزارة العدل..
... إقرار قانون «التطوير العقاري»
أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير
العقاري، حيث ذكر مقدموا المقترح أن السوق العقارية في البلاد تشهد مرحلة جديدة،
الأمر الذي يتبين من خلال السماح للمطورين باستحداث جزر جديدة وبناء الأبراج
العالية في المدن الرئيسية، وإعلان الشركات العقارية المحلية والإقليمية عن إنشاء
مشاريع عقارية عملاقة في عدد من مختلف المواقع الاستراتيجية في البلاد، إلا أن هذا
التحول السريع في السوق العقارية ساهم في بروز بعض الثغرات التي تحتاج إلى تحرك من
الجهات التشريعية والرقابية لرصدها وتنظيمها ووضعها ضمن إطار تشريعي لها.
من ناحيته أبدى ممثل وزارة العدل في المجلس تحفظ الوزارة على المقترح، مشيرا إلى أن
«المقترح جيد، غير أن ما كان يجب على مقدمي المقترح القيام به هو أخذ رأي اللجنة
المالية في مجلس الشورى، إعتمادا على ماسيضيفه هذا المقترح من أعباء مالية جديدة
على ميزانية الدولة».
بدوره علق رئيس اللجنة المالية العضو خالد المسقطي على ذلك بالقول ان «الموافقة على
المقترح تعتبر مرحلة أولى من مراحل سيعبر من خلالها المشروع من مجلس الشورى إلى
النواب والذين سيضيفون على المشروع رجوعا للشورى وبعدها للحكومة لترجعه على صيغة
مشروع بقانون لافتا أن الحكومة ستكون دقيقة في وضع هذا القانون، وبالتالي فإن
الموافقة على هذا القانون في هذه الجلسة لا يعني سيره على الصياغة الحالية».
من جانبها قالت العضو عائشة المبارك ان «ما يحتم على الجهات الرقابية والتشريعية
ايجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات الافتراضية أو ظاهرة البيع
على الخريطة وذلك لضمان عدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي، هو وجود
العديد من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجية والعالمية يحتم على
السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم».
ولفتت إلى أن «هذا القانون يهدف إلى حماية المشترين من سوء الاستغلال من بعض
المطورين ومن أي غش أو تأخير غير مبرر في التسليم لمشاريع قيد الإنشاء، وسط مماطلة
بعض المطورين في أعمال البناء لأغراض الاستفادة من الأرصدة النقدية الكبيرة
المتراكمة وصرفها في أوجه ليست لها علاقة بالعقار المطور» منوهة إلى أن «هذا
القانون يشكل مفصلاً مهماً في قطاع التطوير العقاري في البحرين حيث ينظم سوق
التطوير العقاري في المملكة، ويضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية».
من جانب آخر أشار ممثلو جمعية البحرين العقارية إلى أن المملكة بحاجة ماسة لمثل هذا
القانون، فالاقتراح بقانون جاء تماشيًا مع ازدهار السوق العقارية، وما رافق ذلك من
بروز مشاكل أهمها مشكلة البيع الوهمي. ولتفادي مثل هذه الثغرات ووضع حلول للمشاكل
لابد من التدخل القانوني لضمان عدم ظهور التطوير العقاري الوهمي وحماية المشترين من
الوقوع ضحية التلاعب والغش من قبل بعض المطورين العقاريين والدخلاء على الصعيد
العقاري.
كما جاء في القانون أنه يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء
وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في
المعارض داخل المملكة وخارجها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهة الإدارية
المختصة.
واشترط الاقتراح بقانون أن ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري
وأمين الحساب، يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على
الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.
وبشأن إدارة حساب الضمان فقد ألزم الاقتراح أمين الحساب بتزويد الإدارة المختصة
بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان، كما يجوز – بموجب هذا الاقتراح –
للإدارة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى
ضرورة الاطلاع عليها، وفي جميع الأحوال يجوز للإدارة الاستعانة بمن تراه مناسباً
للتدقيق في تلك الكشوفات والبيانات، فإذا ثبت للإدارة قيام أمين الحساب بارتكاب أية
مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية، فعليها إخطاره خطياً بذلك ومنحه
مهلة لازمة لإزالة هذه المخالفة.
وبالنسبة للمودعين فقد نص الاقتراح على أنه يجوز للمودعين أو من ينوب عنهم الاطلاع
على السجلات الخاصة بهم وطلب تزويدهم بنسخ منها، كما يجوز للإدارات المعنية الاطلاع
على السجلات والحصول على نسخ منها.
وينص اقتراح القانون على أن يحتفظ أمين الحساب بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب
الضمان وذلك لمدة عام واحد من تاريخ تسجيل جميع الوحدات بأسماء المشترين، الأمر
الذي من شأنه أن يزيد من ثقة المشترين في شركة التطوير العقاري، حيث ستقوم بإصلاح
أي عيوب في عملية الإنشاء التي قد تظهر أثناء سير العمل.
هذا، إلى جانب الجزاءات والعقوبات التي أوردها الاقتراح بقانون، حيث نص على أنه
يشطب قيد المطور من السجل إذا أشهر إفلاسه، أو لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد
انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على خارطة من دون عذر مقبول، أو
ألغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص، أو إذا ارتكب أية مخالفة للقوانين
واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري بالمملكة.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري