جريدة الايام - الاربعاء 22 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7667
«علاوة
دورية» للموظفين الحكوميين الممتازين
رفض مجلس النواب في جلسته أمس قرار مجلس الشورى بخصوص
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية، وقرر
التمسك بتعديل نص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35)
لسنة 2006 كالآتي:
«يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا
يجاوز بها نهاية مربوط درجته. وفي حال حصوله على تقدير «ممتاز» لمدة أربع سنوات
متتالية يمنح علاوة تعادل ثلاث رتب من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها
نهاية مربوط درجته. أما في حال حصوله على تقدير «جيد جداً» لمدة ست سنوات متتالية
فيمنح علاوة تعادل رتبتين من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط
درجته. ويمنح ذات العلاوة الواردة في الفقرة السابقة في حال حصوله على تقدير «جيد
جداً» و«ممتاز» بصورة متتالية خلال الست سنوات ما لم تنطبق عليه أحكام الفقرة
الثانية. ويستحق الموظف العلاوة ما لم يرق وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
وكان مجلس الشورى قد انتهى عند أخذ الرأي بشأنه إلى عدم الموافقة على مشروع القانون
من حيث المبدأ.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين