جريدة الايام -
الاربعاء 22 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7667
معاقبة كل من أهان صحفياً معاقبة التعدي على الموظف العام لا فصل للصحفي إلا بعد
إخطار الهيئة المهنية للصحفيين
يعاقب كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله
بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.
وتخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد
الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحفيين بمبرّرات الفصل,
فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح، تطبق الأحكام
الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل. لا يجوز أن يكون الرأي
الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه، كما لا
يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.