جريدة اخبار الخليج -العدد
11702 - الاربعاء 7 ابريل 2010
مجلس
النواب يقرر إلزام الوزراء بحضور جلساته الحكومة ترفض القرار وتعتبره سابقة خطيرة
كتب:
لطفي نصر وجمال جابر
كانت جلسة مجلس النواب برئاسة السيد غانم فضل البوعينين النائب الاول لرئيس المجلس
من الجلسات المعطاءة المملوءة بالمناقشات والحوارات الدستورية والقانونية العميقة
وخاصة ما دار من هذه المناقشات بشأن مشروع اضافة حكم تكميلي الى لائحة مجلس النواب
يلزم الوزراء بالحضور الى الجلسة عند طلبهم ويكاد هذا الحوار ينحصر بين الحكومة
والمجلس حيث اختلفت الآراء وتعارضت بهذا الخصوص.
الحكومة من خلال ممثلها: الوزير عبدالعزيز الفاضل ومستشاريها ترى انه لا يجوز ان
يكون هنالك حكم تكميلي ملزم ويأخذ مرتبة القانون ذلك ان طريق القانون معروف وقد
رسمه الدستور بوضوح.. بينما السادة النواب - فيما عدا رأي واحد وهو رأي النائب
عبدالله بن خلف الدوسري - يرون ان المادة 94 ب من الدستور قد اعطتهم هذا الحق..
بينما الرأي الوحيد المختلف الذي ابداه النائب عبدالله الدوسري يقول: اذا كان هذا
هو طريق الاضافة على اللائحة الداخلية للمجلس فلماذا اللجوء الى تعديل اللائحة
بمشروع قانون.. فيجب الاعتماد على اضافة الاحكام التكميلية!
عموما المجلس حسم هذا الامر ووافق بأغلبية الاصوات على اضافة نص تكميلي الى المادة
138 من اللائحة يلزم الوزراء بالحضور الى لجان وجلسات المجلس عند طلبهم.. ثم فوجئ
المجلس بالوزير السيد عبدالعزيز الفاضل يعلن على الملأ خلال الجلسة بعدم التزام
الحكومة بهذا الحكم التكميلي فالحكومة لا تنفذ الا القوانين الصادرة بالآلية التي
رسمها الدستور.. ويعني ان هذا الموقف برمته ستكون له تبعات كثيرة وغير مستحبة!
وسنعود الى ذكر شيء من تفاصيل هذا الحوار الهام الذي دار.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة ببند الاسئلة .. وكان يتكون من ثلاثة أسئلة موجهة من ثلاثة نواب:
السؤال الأول موجه من النائب الدكتور عبداللطيف الشيخ الى وزير المالية الشيخ احمد
بن محمد آل خليفة.. وقد اعرب الدكتور عبداللطيف الشيخ عن اكتفائه بالرد المكتوب
الذي وصله من الوزير.
أما السؤال الثاني فقد كان موجها من النائب حسن سالم الدوسري بشأن اسباب انخفاض
كمية الاسماك المطروحة في الاسواق المحلية.. ومرافعة النائب الدوسري في هذه القضية
منشور نصها تقريبا.. أما رد الوزير فقد جاء به ما يلي: لقد سبق واوضحنا للمجلس بأن
هناك استراتيجية لتطوير المخزون السمكي واعادة تأهيل البيئة البحرية.. كما قمنا
بدراسة اسباب الانخفاض، والآن حجم الاستهلاك في البحرين 115 ألف طن سنويا، ونحن
ننتج منها 9 آلاف طن والباقي نستورده.
وقال: رفعنا استراتيجية بتطوير المخزون السمكي الى مجلس الوزراء وقد اقرها المجلس
وهي تقوم على محورين:
الأول: إعادة تأهيل البيئة البحرية.
الثاني: كيفية تعويض الصيادين.
وقال: توجد 1185 رخصة صيد في البحرين الآن، وهذا كثير مقارنة بالمساحة البحرية
المتوافرة للبحرين، وقد وضعنا استراتيجية لضبط هذه الرخص مع تعويض من سيتم سحب
الرخص منهم.. مع اعادة تطوير الهيرات التي تدهورت وانشاء الالياف الصناعية لما لها
من اهمية كبرى.. وقررنا احكام الرقابة، وكررت الاهتمام بالاستزراع السمكي بالتعاون
مع وزارة التجارة وشركة من القطاع الخاص.. ونتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا
المجال، وتم تعويض الصيادين.. وهناك تعويضات جارية في بعض المناطق.
وقال: لقد اجتمعنا لتعويض الصيادين عن ادوات الصيد وتم اعتماد 5،2 مليون دينار لهذا
الغرض.. وبرنامج التعويضات مستعد لمساعدة الصيادين في شراء الادوات.. واهدافنا الآن
تنحصر في تحقيق الامن الغذائي في هذه المادة الحيوية وتعزيز المخزون السمكي في
مملكة البحرين.
تعقيب الوزير على
مرافعة الدكتور علي أحمد
وفي تعقيب الوزير على مرافعة الدكتور علي احمد بالنسبة الى خطط الوزارة لتطوير
الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق قال الوزير إن تطوير المدن والقرى يحظى باهتمام
القيادة الحكيمة وقد تم عرض خطة بهذا الخصوص على كل من مجلس التنمية الاقتصادية
ومجلس الوزراء وتم اقرارها وتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل
خليفة نائب رئيس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء.. وهذا دليل واضح على اهتمام
الحكومة بهذا المشروع.
وقال الوزير ان هذا المشروع يأتي ضمن اهتمام المجالس البلدية.. حيث طلب منهم تحديد
المناطق التي تحتاج الى التطوير مع وضع اولويات .. كما قمنا حاليا بالبدء فعلا في
تطوير الدائرة الثالثة بالمحرق بالاتفاق مع وزارة الاعلام بادئين بالمحافظة على
التراث واعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.
وأضاف الوزير: نحن نقوم الآن بوضع الخطة التنفيذية لمشروع التنمية الحضرية.. تمهيدا
لوضع الميزانيات اللازمة ثم رفعها الى مجلس الوزراء.
د. علي أحمد: هدفنا هو اعادة الأهالي الذين تركوا المنطقة الى منطقتهم من جديد..
وتوفير مساحات للبناء.. وكذلك فإن توفير الميزانية عامل مهم جدا.
حق مجلس النواب في اضافة حكم تكميلي إلى لائحته
أما الموضوع الذي وقف عنده الجميع طويلا في جلسة الأمس: النواب وممثلو الحكومة
والمستشارون، فهو: تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب اضافة حكم
تكميلي الى المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من النواب: الشيخ
حمد المهندي - غانم فضل البوعينين - الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة - عبدالحليم
عبدالله مراد - الشيخ ابراهيم محمد بوصندل - سامي محسن البحيري - عيسى أحمد
أبوالفتح.
الحكم التكميلي هو بشأن إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس الوزراء او لجانه عند طلبهم.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: هذا الحكم التكميلي غير دستوري ذلك لأنه عندما يضاف الى
المادة 138 يأخذ حكم القانون وهذه ليست هي الآلية الدستورية لاقرار القوانين او
تعديلها.. ولا يجوز اصدار قانون او تعديله من مجلس النواب.. فالقانون او تعديله لا
بد ان يصدره الملك.
ثم قال: والآن لا داعي الى مثل هذا الحكم التكميلي حيث ان الوزراء منتظمون في حضور
جلسات مجلس النواب والرد على أسئلة السادة النواب.
الرئيس: الدستور في المادة 94 ب منه يعطي المجلس هذا الحق.
الوزير الفاضل: اذا كان هناك خلاف من حق المجلس طلب الرأي القانوني من دائرة الشئون
القانونية بدلا من الدخول في متاهات ومخالفة الدستور.
وهنا طلب النواب رأي مستشار المجلس الذي عرض 3 آراء حول هذه القضية وقال أنا اميل
الى الرأي التوافقي.
أما مستشار الحكومة المستشار جمال درويش فقد توافق رأيه مع رأي الوزير عبدالعزيز
الفاضل مؤكدا ان اضافة الحكم التكميلي ليأخذ حكم المادة القانونية غير دستوري.
الوزير الفاضل: هذا الحكم التكميلي اذا اضيف الى المادة فإنه يأخذ حكم القانون
ويصبح ملزما للحكومة بينما الحكومة لا تلتزم الا بقانون يصدر عن الملك.
جلال فيروز: من يقرر الحكم التكميلي هو مجلس النواب ممثل الشعب والشعب هو مصدر كل
السلطات، وهو اساس التشريع وصاحب السيادة والمادة 94 ب من الدستور تعطي المجلس هذا
الحق صراحة فإذا لم تحترم هذه المادة تصبح ساقطة.. واتساءل:
لماذا وضعتموها في الدستور؟
د. عبدالعزيز أبل: السبب في كل ذلك ان المجلس لم يضع لائحته بنفسه، فالأصل ان
المجالس النيابية تضع لائحتها بنفسها.
الشيخ علي سلمان: الدستور رسم طريقة لاصدار القوانين.. لكنه اورد المادة 94 ب في
صلبه لتضع حقا امتيازيا للمجلس ليضع احكاما تكميلية على لائحته.. ولو اراد الدستور
استخدام الطريقة التقليدية في اضافة هذه الاحكام على لائحته لكان قد صمت.. او امتنع
عن ايجاد المادة 94 ب نهائيا.
وقال: الحقيقة ان المجالس النيابية والبرلمانية هي التي تضع لوائحها بنفسها.
وقال: الحقيقة ان السبب في اصرار المجلس على هذا الحكم التكميلي هو ان الحكومة
اظهرت عدم التعاون من قبل عندما امتنع الوزراء عن الحضور في اوقات سابقة.
د. علي أحمد: اصرار النواب على ذلك مرده ان الحكومة تخالف الدستور احيانا عندما
يرسل الوزراء الردود على اسئلة النواب مكتوبة من دون ان يحضروا تحت ادعاء أنهم
مشغولون.. ومجلس النواب سلطة تشريعية من حقه الزام الوزراء بالحضور.
الوزير الفاضل: دستور البحرين يستند الى الميثاق الذي اقره الشعب بالاجماع..
والحكومة ملتزمة بالدستور وبالقانون الذي يقره الملك.
واخيرا اعلن الرئيس قفل باب المناقشة في الموضوع.. وطرح الموضوع للتصويت فوافق
المجلس بأغلبية الاصوات على اضافة الحكم التكميلي الملزم للوزراء الى المادة 138 من
اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
حمد المهندي: هذا الحكم اصبح جزءا من اللائحة ومادامت المضبطة تنشر في الجريدة
الرسمية فهذا الحكم يأخذ مرتبة القانون.
عبدالله الدوسري: ما الداعي اذا لتعديل اللائحة لمقتضى اقتراح بقانون او مشروع
قانون حيث يمكن المجلس اللجوء الى الأحكام التكميلية عند رغبته في اي تعديل جديد!
الوزير الفاضل: أود أن اعلن هنا طلبي الذي يسجل في المضبطة بأن هذا القرار الذي
اتخذتموه لا يلزم الحكومة.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب
اضافة حكم تكميلي الى اللائحة الداخلية لمجلس النواب ينظم موضوع مناقشة الاقتراحات
بقوانين في جلسات المجلس على ان يتضمن وضع الضوابط والاجراءات لمناقشة الاقتراحات
بقوانين.. وبمقتضى هذه الموافقة يصبح من حق النواب مناقشة الاقتراحات بقوانين خلال
الجلسات العامة حيث ان السائد حاليا هو الموافقة عليها او رفضها من دون اي مناقشة.
الحكومة: مجلس النواب أتى بسابقة خطيرة
أقر لنفسه تعديل القوانين من دون مشاركة مجلس الشورى والملك
علمت "أخبار الخليج" أن الحكومة تبحث حاليا اللجوء إلى المحكمة الدستورية لبحث
القرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته أمس بخصوص تعديل اللائحة الداخلية سواء
لاضافة حكم تكميلي لمناقشة الاقتراحات بقانون أو إلزام حضور الوزراء أثناء مناقشة
الأسئلة النيابية.
وذلك لأن مجلس النواب استفرد بتعديل القوانين من دون ان يشاركه مجلس الشورى أو
الملك طبقا للمادة (7) من الدستور ويكون بذلك قد اتى مجلس النواب بسابقة خطيرة.
وفيما يلي مذكرة هيئة المستشارين بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب:
اقترح بعض أعضاء مجلس النواب إضافة فقرة جديدة إلى المادة (138) من اللائحة
الداخلية مفادها "ويلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الاعمال"،
وذلك استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور والتي تنص على أنه "لكل من
المجلسين أن يضيف الى القانون المنظم له (لائحة المجلس التي تصدر بقانون) ما يراه
من احكام تكميلية.
ولقد أشار المستشار القانوني لشئون المجلس الى وجود خلاف في الرأي بين الحكومة
والمجلس حول هذه الإضافة إلى المادة (138)، في حين ان المستشار القانوني للجان قد
انتهى الى انه يجوز لمجلس النواب ان يضيف هذا النص إلى لائحته من دون حاجة الى صدور
قانون بتعديلها، وانه يكفي مجرد موافقة المجلس، وتعتبر هذه الاضافة جزءا من اللائحة.
وبعد الاطلاع على الاوراق المعروضة يتضح لنا ان الرأي الذي ورد في مذكرة المستشار
القانوني للجان، رأي لا نتفق معه للأسباب الآتية:
أولا: إذا كان رأينا يتفق مع الرأي المشار إليه في أن تعديل اللائحة الداخلية
للمجلس يجب ان يصدر بقانون يوافق عليه مجلسا الشورى والنواب ويصدره صاحب الجلالة،
وان إضافة احكام تكميلية إلى اللائحة يكفي بالنسبة لها في ظل نص المادة (94/ب) من
الدستور موافقة مجلس النواب عليها منفردا بقرار منه دون عرضه على مجلس الشورى ومن
دون صدور هذه الاضافة في صورة قانون، فإننا نرى ان الشرط الاساسي لهذا الحق لمجلس
النواب يتمثل في كون هذه الاحكام المضافة تمثل احكاما تكميلية ولا تتضمن تعديلا لنص
قائم في اللائحة، وهو ما لا ينطبق على التعديل المقترح للمادة (138) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب.
فالمقصود بالاحكام التكميلية الاحكام التي تنظم موضوعات لم تنظمها على الاطلاق نصوص
الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، بحيث إذا اغفلت هذه النصوص معالجة أمر من
الامور اغفالا تاما امكن للمجلس ان يكون يكمل هذا النقص بقرار منه، ويختلف ذلك عن
الاحكام المعدلة بالإضافة إلى نصوص الدستور أو القانون الصادر باللائحة الداخلية
للمجلس، إذ يقصد بالتعديل بالإضافة وضع احكام جديدة لا يتحملها تفسير النص القائم،
ومن ذلك منح هيئة من الهيئات الحاكمة سلطة جديدة لم تقرر في وثيقة الدستور لتلك
الهيئة أو إضافة احكام جديدة لنص من نصوص اللائحة، وذلك تفترق الاحكام التكميلية
التي نص عليها الدستور في المادة (94/ب) عن الاحكام المعدلة للائحة والتي تتضمن
إضافة احكام جديدة إلى الاحكام التي تضمنها النص المراد تعديله ولم يكن يتحملها
تفسير هذا النص.
ولقد أوردت المذكرة المعروضة هذا الرأي بقولها ان المقصود بالأحكام التكميلية
الواردة بنص الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور انها هي الاحكام التي تنظم مسائل
لم تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث إذا اغفلت اللائحة معالجة أمر من
الامور التي اسفرت عنها الممارسة العملية تأتي تلك الاحكام لتكمل هذا النقص بقصد
ملء الفراغ الذي تركته ليمارس المجلس دوره على اكمل وجه". ويعني ذلك بوضوع انه إذا
كانت اللائحة قد نظمت امرا من الامور فلا يجوز ان يضيف البرلمان الى هذا التنظيم
حكما جديدا، لأن ذلك يعتبر تعديلا بالإضافة وليس تكميلا لنصوص اللائحة.
وإذا رجعنا إلى النص المقترح إضافته نجد انه يتضمن تعديلا لنص المادة (138) من
اللائحة الداخلية التي ورد بها النص واضحاً لا يحتمل تفسيرا، إذ تنص هذه المادة على
ان "عند عرض السؤال الذي ادرج في جدول الاعمال والجواب عليه، للعضو ان يعلن اكتفاءه
بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على
الوزير بإيجاز، وللوزير ان يعلق على هذا التعقيب كتابة أو شفاهة"، فهذا النص قد نظم
كيفية التعقيب على السؤال الذي تم الرد عليه كتابة، ولم يوجب حضور الوزير عند إدراج
هذا الرد في جدول الاعمال، وبالتالي يعتبر الاقتراح المعروض تعديلا للنص القائم
الذي نظم كيفية الرد على السؤال والتعقيب عليه وسمح للوزير بالتعقيب المكتوب،
اقتراحا متضمنا تعديلا للنص بالإضافة احكام جديدة إليه لا يحتملها تفسيره، إذ ان
النص قد وضع احكاما حصرية واضحة لا يجوز الإضافة إليها إلا بذات الاداة التي صدر
بها.
وعلى ذلك يعتبر النص المقترح خروجا على هذا المبدأ الدستوري لأنه يلزم جميع الوزراء
بأمر لم ينص عليه الدستور إذ يفرض على الوزير حضور جلسة المجلس عند إدراج الرد على
السؤال في جدول الاعمال في جميع الاحوال، بينما نص الفقرة الثانية من المادة (93)
من الدستور قد جعل هذا الحضور مقصورا على الحالات الفردية التي يطلب فيها المجلس
بقرار منه من أحد الوزراء الحضور عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، كما جعلت الفقرة
الأولى من هذا النص حضور الوزراء أمرا جوازيا لهم واعطت لهم الحق لهم الحق في ان
ينيبوا عنهم غيرهم من الوزراء أو من معاونيهم، ومقتضى ذلك انه لا يجوز ان تتضمن
اللائحة قاعدة عامة تلزم الوزير بالحضور في جميع الحالات التي يدرج فيها السؤال
والرد عليه في جدول الاعمال، وإذا كانت هذه الاضافة محظورة على القانون الصادر
باللائحة الداخلية فمن باب أولى لا يجوز ان تصدر بقرار من مجلس النواب عن طريق
اضافة حكم إلى اللائحة القائمة، لأن ذلك يعتبر خروجا على النص الصريح الذي تضمنته
المادة (93) من الدستور، فضلا عن انه يلزم السلطة التنفيذية بالقيام بعمل لم ينص
الدستور عليه صراحة، مما يعتبر تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية
في أحوال لم ينص الدستور عليها.
ثالثا: إن البند(أ) من المادة (94) من الدستور يؤيد ما سبق ان ذكرناه انفا، فلقد نص
صراحة على الموضوعات التي يتضمنها القانون الصادر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، إذ نص على ان "يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات
المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو
تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مقبول".
ويتضح مع هذا النص ان جميع الامور التي تضمنها وأعطى للقانون الحق في تنظيمها ضمن
اللائحة الداخلية، هي أمور تتعلق بالشئون الداخلية لعمل المجلس وكيفية ممارسته
للاختصاصات التي حددها الدستور والتي ليس من بينها ان يصدر المجلس بقرار منه قاعدة
تنظم العلاقة بين المجلس والحكومة أي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وإذا كانت المذكرة المعروضة تقرر صراحة انه يجب تفسير نصوص الدستور تفسيرا متكاملا
بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الاخرى، فإنه يجب في ظل هذا الرأي - الذي
نؤيده - تفسير البند (ب) من المادة (93) من الدستور في إطار ما ورد في البند (أ)
منها من موضوعات تتصل جميعها بأمور داخلية متعلقة بعمل المجلس ولا تتضمن فرض
التزامات على الوزراء لم يرد النص عليها في الفقرة الأولى.
لذلك نرى ان اقتراح إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (138) من اللائحة الداخلية
لمجلس النواب عن طريق قرار يصدر من المجلس وحده اقتراح مخالف للدستور ولنص المادة
(93/ب) ذاتها التي قصدت الإضافة بهذه الطريقة على الاحكام التكميلية وحدها وليس على
الاحكام التي تتضمن تعديلا بالإضافة إلى نصوصها.
أولا: ان احكام الدستور تسمو على القوانين العادية فلا تأتي الاخيرة نصا يخالف نصا
دستوريا ويتفرع عن هذا المبدأ مبدأ آخر هو مبدأ تدرج القاعة القانونية، حيث تنتظم
التشريعات عادة في ثلاث درجات بعضها فوق بعض فتختلف في قوتها ويحرم على الادنى منها
مخالفة الاعلى ويأتي في قمة هذه التشريعات التشريع الدستوري، يليه التشريع العادي
ثم في النهاية التشريع الفرعي الذي يتمثل في اللوائح أيا كان مصدرها، ويترتب على
ذلك ان تعديل أي من التشريعات المشار إليها يكون بذات الاداة التي صدرت بها وطبقا
للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، ومن ثم فلا يجوز لقاعدة قانونية أدنى ان تلغي
أو تعدل قاعدة قانونية أعلى منها في مدارج التدرج التشريعي السالف الاشارة إليه،
وإلا عد ذلك مخالفا لاحكام الدستور التي تكفلت بتحديد إجراءات اصدار القوانين
وتعديلها طبقا للمواد من (70) إلى (85) منه.
رسوم العمل قطعت الأرزاق.. والتشرد مصيرنا
أصحاب الأعمال يعتصمون أمام مجلس النواب ويطلبون الإنقاذ
وافق 19 نائبا على اقتراح عاجل بصفة مستعجلة بشأن ايقاف رسوم العمل الشهرية مدة سنة
واعادة تقييمها وقرر المجلس احالة المقترح الى اللجنة المختصة. وقال بيان اصحاب
الاعمال الذين حضروا الى مجلس النواب وتلاه المجلس: ان من اعظم هذه المصائب التي
نزلت بنا وضاعفت من آلامنا هو انشاء هيئة تنظيم سوق العمل، التي جلبت بخيلها
وركابها وحدها وحديدها من اجل استقطاع الضرائب منا معشر اصحاب الاعمال، وفي الوقت
الذي نعاني الامرين جاءتنا هيئة سوق العمل فصادرت البقية الباقية من مدخراتنا.
ونحن بعد ان نفذ صبرنا لم نعد قادرين على دفع المزيد من هذه الضرائب، فأعمالنا باتت
على وشك الانهيار ولقمة عيشنا اصبحت مهددة واسرنا واولادنا نخشى عليهم الفاقة
والضياع. لذا فاننا نطالب اصحاب القرار والمسئولين بالنظر بعين الاعتبار في كل
مطالبنا التالية: وهي:
الغاء رسوم العمل (10) دنانير عن العمال الاجانب، واصلاح سوق العمل بالقضاء الفعلي
على ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة والعمالة غير النظامية، واقرار القوانين المرنة
بالهيئة والغاء منطق الاخذ بجريرة الغير، وتمديد فترة تجديد انتهاء اقامة العامل
لست اشهر كحد اقصى، والعمل بسياسة الباب المفتوح مع مسئولي الهيئة، ووقف القرارات
والقوانين الجائرة وعلى رأسها المخالفة الجزئية يتعدى عقابها كل السجلات، وانشاء
صندوق لدعم المتضررين من اصحاب الاعمال تساهم فيه الحكومة وهيئة صندوق العمل.
اننا باعتصامنا امام مجلس النواب نرسل رسائل الى اخواننا في مجلسي النواب والشورى
والى كافة المسئولين وعلى رأسهم اصحاب القرار.
ونطالب الجميع بإنصافنا ورفع مظلمتنا ومؤازرتنا لنيل حقوقنا ومطالبنا الآنفة الذكر.
شاكرين ومقدرين جهودكم.
الموقعون هم: د.عبداللطيف الشيخ، والشيخ علي سلمان، ومحمد جميل الجمري، وابراهيم
الحادي، والسيد عبدالله مجيد العالي، وجاسم السعيدي، وحسن سالم الدوسري، وعبدالرحمن
راشد بومجيد، وحمد خليل المهندي، وابراهيم بن محمد بوصندل، ود.عبدالعزيز حسن ابل،
وخميس حمد الرميحي، ود.علي احمد عبدالله، وسامي البحيري، والسيد جميل كاظم، والسيد
حيدر الستري، والشيخ جاسم المؤمن، والشيخ حسن سلطان، وعبدالحسين احمد كاظم المتغوي،
ومكي السيد هلال الوداعي.
دستور
مملكة البحرين
«تشريعية
الشورى» تناقش مشروع قانون تعديل لائحة «النواب» الداخلية
إلزام
الوزراء بالحضور شخصياً للإجابة على أسئلة النواب