جريدة أخبار الخليج - العدد
11705 - السبت 10 ابريل 2010
وزير العدل يرد على النائبين
فيروز والوداعي: نتائج الانتخابات النيابية لا محل لإدراجها في سؤال نيابي
قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على
سؤال النائب جلال فيروز بشأن الدوائر الانتخابية إنه عملا بالمادة 91 من الدستور و133من
اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة
مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، فما هي حدود ومواقيت اختصاص وزير العدل
والشئون الإسلامية بشأن انتخابات مجلس النواب؟
لا شك أن الإجابة عن ذلك مرجعها الوحيد الدستور والقانون، وعملا بالمواد 64، 58، 56/ب،
66/أ من الدستور، فإن مجلس النواب يتألف من أربعين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام
السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها القانون، وتظل مدة مجلس النواب أربع سنوات
ميلادية من تاريخ أول اجتماع، وتجري في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخاب
المجلس الجديد.
وعملا بأحكام الدستور الواردة بالمواد المذكورة فإن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب
يظل مستمرا إلى أن يصدر الأمر الملكي لفض دور الانعقاد الرابع وانتهاء مدة المجلس الحالي،
وان الأمور التي يجوز البدء فيها قبل ذلك يحكمها القانون، أي يجب أن تكون بالقدر الذي
يسمح به القانون.
ولعل ما يؤكد ما تقدم أن استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 14/2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية تقطع بما تقدم بحسب المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة والثانية
عشرة والثالثة عشرة التي تتضمن ما يلي:
يقيد في جدول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية وتتولى لجنة الإشراف
على سلامة الاستفتاء والانتخاب في كل منطقة إعداد جداول الناخبين ممن توافر فيهم الشروط،
ويشمل قيد الناخب اسمه ومحل إقامته العادية ويكون جدول كل دائرة من نسختين، تسلم إحداهما
لوزارة العدل وتعرض مدة أسبوع في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن
العامة التي يحددها وزير العدل قبل 45 يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب
ولا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الانتخابات، إلا فيما يتعلق
بتصحيح في الجداول تنفيذا لقرارات أو أحكام بالقيد فيها أو بناء على إبلاغات تؤدي إلى
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ولكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أؤ حدث
خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من اللجنة سالفة الذكر قيد اسمه أو تصحيح
البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زادت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب إدراج اسمه
ولكل ناخب أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق أو حذف اسم من أدرج بغير
حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.
وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال 3 أيام من تقديمه، ويكون لصاحب الشأن الطعن في قرار
رفض طلبه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.
وتعتبر الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي حق من الحقوق السياسية وتحفظ صورة منها
فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيدا لإيداعها بالأمانة العامة
لمجلس النواب.
والمواد السالفة تؤكد ما يلي:
- إن لجنة قضائية تتولى إعداد جداول الناخبين على النحو الذي رسمه القانون حتى يعتبر
ذات حجية وقت مباشرة الانتخابات النيابية لكل فصل تشريعي.
- ويؤكد ذلك نص المادة الرابعة عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تقرر ما
يلي:
تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء
مدة مجلس النواب بوقت كاف.
وتسري في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص
عليها في المواد السابقة.
ولعله يتأكد مما سلف أن ضمان سلامة الجداول ومطابقتها للواقع والحقيقة وفر لها المشرع
من الوسائل والضمانات العديدة التي يجعلها بمنأى عن أي جدل، فهي معروضة للجميع ومن
حق كل مواطن أن يبدي بشأنها ما يشاء ومن حقه أن يطعن في قرار اللجنة الذي لا يستجيب
لطلبه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.
وقبل أن نعرض لمسألة أخرى من مسائل السؤال محل هذه الإجابة نعود فنؤكد أن المادة الثامنة
من قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت قواعد محددة لإعداد جداول الناخبين ولا تتضمن
تلك القواعد ثمة تمييز بين المواطنين الذين تدرج أسماؤهم بالجداول، فكل ما يلزم لإدراج
اسم المواطن في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التابع لها هو أن تتوافر فيه الشروط
الواردة بالمادة الثانية من القانون المتقدم وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة الحقوق
السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول ويشمل القيد اسم الناخب
ومحل إقامته العادية. ومقتضى صحيح المادة الثامنة المشار إليها التي توجب ترتيب الجداول
بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية أنه لا يتسنى إجراء فرز للناخبين
وتصنيفهم وفق أية معايير ولكن لمن له قانونا طلب في خصوص قيد أو عدم قيد مواطن أن يقدم
للجنة المختصة بطلب التصحيح الذي يراه حيث تتولى اللجنة دراسة الطلب وتفصل فيه على
النحو السابق.
ولعله من الأجدر بالإشارة في خصوص هذا السؤال وبمناسبة إشارتنا إلى المادة الثامنة
من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو مرتبط أيضا وفي ذات الوقت بكل ما سبق ذكره في
هذه الإجابة، من الأجدر أن نوضح هنا أن جداول الناخبين التي تعد وفقا للقواعد التي
أوردتها المادة الثامنة تلك الجداول التي تعارف الناخبون والمرشحون على تسميتها بالقوائم
الانتخابية لم تصدر حتى الآن ولا يخفى على النائب أن القوائم الانتخابية المشار إليها
تمثل الصورة النهائية الصادرة عن إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء وبالتالي
يلزم بشأنها أن تشمل كل مواطن تتوافر فيه الشروط التي سبق الإشارة إليها ويتعين ألا
تضم المحرومين أو المعفيين من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد القوائم أو خلال المدة
المحددة لتصحيح تلك القوائم التي تعد من نسختين لكل دائرة وتعرض مدة سبعة أيام في كل
دائرة انتخابية قبل 45 يوما من الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات ولا يجوز إدخال أي
تعديل على تلك القوائم بعد الدعوة إلى الانتخاب إلا في الحالات التي سلف ذكرها والواردة
بالمادة الحادية عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويترتب على هذه الجزئية القطع بتعذر الوقوف على أية بيانات يعتد بها قبل إعداد القوائم
الانتخابية وصيرورتها حجة كما سبق، وهو ما لم يتم التزاما بأحكام القانون. وفي رد الوزير
على سؤال النائب سيد مكي هلال الوداعي حول اللجان العامة للاقتراع والفرز في المناطق
الانتخابية: ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة السابعة عشرة على أن "تقسم مملكة
البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها عددا من الدوائر الانتخابية، وينتخب
عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة
لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز".
وصدر المرسوم رقم 29/2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية تطبيقا لقانون مباشرة
الحقوق السياسية وقسم المرسوم المملكة إلى خمسة مناطق وكل منطقة إلى عدة دوائر انتخابية
تكون في مجموعها أربعين دائرة روعي فيها التقسيم الإداري للمملكة فضلا عن جميع الاعتبارات
الأخرى وبما يحقق المصلحة العامة للدولة.
ولم يسند المشرع إلى وزير العدل والشئون الإسلامية اختصاص ما بعد الإعلان النهائي للنتيجة
العامة للانتخاب وإخطار الفائزين بالعضوية ولا يسند له القانون إعداد جداول بأعداد
المقترعين في الانتخابات بعد انتهائها في كل فصل تشريعي، وكذا لا يختص بإعطاء شهادة
بعد الإعلان النهائي للنتيجة توضح موقف المتنافسين في دور الإعادة، فهذا كله أمور تالية
لإعلان نتائج الانتخابات في الفصلين التشريعيين 2002/2006 لا شأن لوزير العدل بها وخاصة
أن نتائج الانتخابات تعلن بصفة علنية وتنشر في الجرائد اليومية والجريدة الرسمية ووسائل
الإعلام، ويسبقها إعلان نتائج لجان الفرز الفرعية واللجان العامة. وفضلا عن ذلك فقد
أجازت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15/2002 بشأن قانون مجلسي الشورى والنواب لكل
مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز وللمحكمة سلطة
إبطال نجاح العضو المطعون في انتخابه.
ولازم ذلك أن المشرع وقد رسم الطريق القانوني للطعن على نتيجة الانتخاب، فإنه بذلك
يمنع التعرض على أي وجه للنتيجة بعد انتهاء مواعيد الطعن وحسم المحكمة للطعون المعروضة
عليها.
وفضلا عما تقدم فإن نتائج الانتخاب عن الفصلين تضمنت كل ما يطالب به النائب ومعلومة
للمتنافسين وللعامة في الفصلين التشريعيين.
وبالتالي لا محل لإدراجهما في سؤال نيابي فضلا عن أنها أمور لم تعد محلا للاستفهام
بحسب النصوص التشريعية، وبعد أن وفر المشرع لإجرائها الشفافية والنزاهة وأحاطها بضمانات
تكفل لها تحقيق ذلك بحسب المواد 7، 18، 27 من القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية.
وفيما يتعلق بما ورد بالسؤال عن المسوغات الموضوعية للجان العامة ومبررات توزيعها الجغرافي،
فإن المرسوم 78/2006 متقدم الذكر وكذلك المرسوم رقم 26/2002 بتعديل المرسوم رقم 29/2002
قد أفصحا عن المبررات والمسوغات بإشارتهما إلى أن تلك اللجان مشكلة بهدف إتاحة الفرصة
لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت
أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته، فهدفها التيسير على الناخبين وفي نفس الوقت
حرص الدولة على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم
من خلال التغلب على أية عوائق تمنعهم من ذلك.
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (17) لسنة 1973 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب
في الدوائر الانتخابية
إعلان
بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات
سلمان:
قرار مشاركة الوفاق في انتخابات 2010 محسوم