جريدة الوقت - 1510 السبت
25 ربيع الثاني 1431 هـ - 10 إبريل 2010
28 يوماً على انتهاء
الفصل التشريعي.. والأنظار على «المسؤولية الجنائية»
«النواب» يستأنف مناقشة قانون الصحافة
الثلاثاء
الوقت:
يستأنف مجلس النواب بجلسته الثلثاء المقبل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر المدرج على جدول أعماله، بعد أن ظل المشروع معطلاً نحو 3 أسابيع منذ أن تم إدراجه
أول مرة في شهر فبراير/ شباط الماضي، إذ توقف النواب في مناقشتهم للمشروع أثناء الجلسة
الماضية والانتهاء من الفصل الثالث (إصدار الصحف)، فيما يترقب الجسم الصحافي والمراقبون
ما ستسفر عنه المناقشات خصوصاً فيما يتعلق بالفصل السادس من المشروع الذي أسمته لجنة
الخدمات في تقريرها بـ ‘’المسؤولية الجنائية’’. ومع مناقشة المجلس يوم الثلثاء المقبل
لمشروع القانون - يكون قد مر عليه منذ أن تم إدراجه أول مرة على جدول الأعمال 57 يوماً،
فيما لم يتبق من الفصل التشريعي الثاني سوى 28 يوماً فقط، حيث من المتوقع أن ينفض -
وفق النصوص الدستورية - في 11 مايو/ أيار المقبل ما لم يصدر مرسوم ملكي بالتمديد.
وكان تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع قد أثار بلبلة في الوسط الصحافي أدت إلى اختلاف
القراءات وتعددها، فبعد أن ألغت اللجنة مادة الإحالة إلى قوانين أخرى وأهمها قانونا
العقوبات والإرهاب، وبعد أن عمدت اللجنة إلى إلغاء باب العقوبات من القانون بالكامل،
لم تحدد اللجنة بشكل واضح وصريح لمن سيحتكم القاضي في المسؤولية الجنائية في قضايا
الصحافة عندما لا يجد في القانون نصوصا عن المسؤولية الجنائية وعقوبتها، بعد أن حذفت
اللجنة 5 مواد، ما حدا بقانونيين إلى تفسير هذا التوجه بأنه ‘’عدم إلغاء كما تدعي اللجنة،
بل تغليظ للعقوبة’’. وسادت حالة كبيرة من الاستياء في الجسم الصحافي عقب نشر مسوّدة
مشروع القانون الذي خلصت له لجنة الخدمات. ورأى بعض القانونيين والصحافيين أن ‘’اللجنة
زرعت لغما في الفصل السابع الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر، حيث
استحدثت مادة تنص على ‘’تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون
أصول المحاكمات الجزائية’’. وأكّد قانونيون ومحامون أن حذف مواد العقوبات في مشروع
قانون الصحافة ‘’يفتح طرقاً سريعة لمحاكمة الصحافي بقوانين أخرى أحدها قانون الإرهاب’’،
لافتين إلى ‘’خطورة ما ذهبت إليه اللجنة’’. هذا الأمر قاد جمعية الصحفيين لدعوة العاملين
في مجال الصحافة للاحتشاد في جلسة مجلس النواب؛ للتعبير عما يطالب به الجسم الصحافي
من قانون مستنير ومتطور للصحافة. وفي مناقشة المشروع كان المجلس قد أقر في جلسته الماضية
اقتراح رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان، باستثناء الجمعيات السياسية عند إصدارها
صحيفة من شرط مبلغ المليون دينار، فيما لفت المجلس إلى حق أي بحريني يملك رأس مال بإنشاء
صحيفة يومية، والتنازل لغيره عن الرخصة في حال توفرت له الشروط بعد موافقة الوزير،
وعلى الوزارة البت في طلب رخصة الصحيفة في 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع ضرورة
أن يكون صاحب الطلب ورئيس التحرير من حاملي الجنسية البحرينية، وأن يكون الأخير من
حاملي المؤهلات التعليمية التي لا تقل عن الشهادة الجامعية. وانتهى المجلس في مناقشته
عند المادة (34)، فيما أقر أيضا المادة (10) التي تنص على أنه ‘’لا يجوز أن يكون الرأي
الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته
أو مصدر رزقه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون’’.
في حين نصت المادة (11) ‘’مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر للصحافي
الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات، والأخبار من أية جهة حكومية أو مؤسسة عامة،
وله حق نشر ما يتحصل عليه منها وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليه، ويجب على جميع
ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تمكين الصحافي من ممارسة هذا الحق وتسهيل مهمته
وإتاحة المجال له’’.
ومن المرجح أن يشهد الفصل السادس من المشروع (المسؤولية الجنائية) جدلاً بين النواب
فيما لو تم مناقشته في الجلسة المقبلة، وذلك بناء على اختلاف مرئيات الكتل والمستقلين
بشأن عقوبة الصحافي.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة