جريدة الوسط - العدد :
2775 - الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ
الحكومة ترفض تحمل «القيمة الرأسمالية» فقط لفرق خدمة «تقاعد الوزير»
الوسط - أماني
المسقطي
رفضت الحكومة النص الذي أدخلته لجنة الخدمات في مجلس النواب على نص المادة «22» من
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومي، والذي يطالب بـ «تحمل الخزانة
العامة للدولة كلفة القيمة الرأس مالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات مدة
الخدمة الفعلية للوزير، ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد».
وتنص المادة «22» من القانون على: «يسوى معاش الوزير وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين،
أيهما أصلح له: -1 أن يربط له معاش قدره 50 في المئة من مرتبه في منصب الوزارة بشرط
أن يكون أمضى سنتين في هذا المنصب يضاف له معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة
إذا كانت له مدة خدمة في غير هذا المنصب ويسوى المعاش في غير منصب الوزارة طبقا
لحكم المادة «20» من هذا القانون بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاش ثلثي راتب الوزير. 2
– أن يسوى معاشه عن مجموع مدة خدمته بما فيها مدة الخدمة في منصب الوزارة طبقا
للمادة «21» من هذا القانون. ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير، أحكام المواد من «13
إلى 19» من هذا القانون. كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء. ويدخل في مدة الخدمة
التي تحسب في معاش الوزراء مدة خدمتهم في منصب الوزارة التي تلي سن الستين. ويشترط
لانتفاع الوزير بالمعاش ألا تكون له مخصصات أخرى تصرف من الخزانة العامة». وطالبت
الحكومة بأن تضاف فقرة إلى المادة تنص على أن «تتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق
في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش
المستحق للوزير».
وبررت ذلك بأن مشروع القانون يتفق مع السياسة العامة التي ينتهجها المُشرع بشأن
الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة للوزراء، إذ يستهدف هذا المشروع بقانون دعم كل
ما يتصل بهذه الحقوق والمزايا التقاعدية، إيمانا وتقديرا لما يقدمونه من أجل خدمة
وطنهم والمواطنين. وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن لجنة الخدمات تتجه للتمسك بموقفها من
المشروع، باعتبار أن تحمل صندوق التقاعد للفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة
الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير، والتي قد تصل إلى
40 عاما من الخدمة، سيتحملها صندوق التقاعد، ما يعني تأثر وضعه المالي باعتباره
صندوقا عاما، ويختلف عن صندوق تقاعد النواب والبلديين، ناهيك عن أنه يأتي بالتوافق
مع توجه عدم تعدي الراتب التقاعدي مبلغ 4 آلاف دينار شهريا.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص