أخبار الخليج - العدد
11709 - الاربعاء 14 ابريل 2010
مجلس النواب يقر أهم
تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي
إزالة كابوس المادة 136 التي أهلكت بعض المؤمن عليهم
كان من أهم المشروعات بقوانين التي ناقشها مجلس
النواب وأقرها في جلسة الأمس هو المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي بما يرفع الظلم عن بعض المؤمن عليهم وخاصة المادة (136) التي تسببت في
موت البعض.. وإعياء وحرمان البعض الآخر.
وبعد محاولات من المسئولين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتأجيل إقرار هذا
المشروع على أمل تحقيق العدالة ــ على حد قولهم ــ ومن بينهم الوزير عبدالعزيز
الفاضل، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، والسيد يعقوب يوسف نائب المدير العام..
وكانت الأسباب التي يبنون عليها دفوعهم هي أن النص الحالي في المشروع بقانون وخاصة
للمادة (136) يمكن أن تعطي مزايا للبعض ليس لها مبرر أو مسوغ من القانون أو العدالة..
ويمكن أن تؤثر على أموال صناديق التقاعد..
وبعد هذا الطرح وهذه المحاولات وافق المجلس بالاجماع على هذا المشروع بقانون بجهود
خيرة ودافعة من الدكتور عبداللطيف الشيخ، ومحمد المزعل، ود. عبدالعزيز أبل.
وفيما يلي نص المشروع الذي وافق عليه المجلس:
المادة الأولى: يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد
اشتراكه في التأمين سواء أكانت متصلة أم متقطعة أم مددا مضمومة إلى مدة الاشتراك في
التأمين في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة اشتراكه
في التأمين 240 شهرا على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين
متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهرا على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب
صرف المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق.
ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة
بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي
لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب
المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر والمؤمن عليها
ببلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها أو أكثر، متى كانت مدة اشتراك أيهما في
التأمين 120 شهرا على الأقل.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره والمؤمن عليها قبل بلوغها
سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها من دون أن تتوافر لأيهما مدد الاشتراك المطلوبة
في البند رقم (1) من هذا النص: يجوز لأيهما طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن
المذكورة، بدلا من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا
القانون، متى كانت مدة الاشتراك في التأمن 120 شهرا على الأقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحق
معاش شيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل، ما لم يكونوا
مستحقين للمعاش طبقا للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة
والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى
خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل.
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام (39 و40 و41 و42) من هذا القانون إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز
غير مهني طبقا لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر
عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وأجره الفعلي من ذلك العمل، بشرط عدم
تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك
خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.
وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل أو
جزئي بما يعادل أو يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لأي سبب غير اصابة العمل،
وكان متوسط أجره على الفترة اللاحقة أكبر من متوسط أجره عن الفترة الأولى، فيعاد
تسوية معاشه عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة
التخفيض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته إلى العمل.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون، ويصرف له
مجموع المعاشين. مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب
المعاش عن الفترة الأخيرة.
وإذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات، فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك
الأخيرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون ويضاف إلى المعاش السابق، ما لم يكن
انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة
الأخيرة وفقا للمادة (41) من هذا القاون أفضل للمؤمن عليه أو المستحق عنه. ويجوز
للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بشرائها وفقا للجدول رقم (4) المرافق، وإلا صرف له
عنها تعويض من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراكه الأخيرة أقل من سنة.
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جديدة أو
حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته
بسبب حدوث وفاة إصابية، فيعامل طبقا لأحكام إصابات العمل الواردة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر حسب أي من
الحالات السابقة
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (22) لسنة 1976 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (13) لسنة 1993 بتعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف
التنفيذية
قرار
وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع
لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بتعديل فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي في فرع التأمين
على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
الموافقة
على قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئه
تدرس تعديل الماده (136) من قانون التأمين الأجتماعى
الصالح
يشيد بالتعديلات على قانون التأمين الاجتماعي