أخبار الخليج - العدد
11709 - الاربعاء 14 ابريل 2010
بحضور أغلبية وفاقية
مجلس النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
والفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب يتوجه نحو
نهايته القريبة.. حيث لم تبق سوى أيام معدودات.. كانت جلسة مجلس النواب برئاسة
السيد خليفة بن أحمد الظهراني بالأمس واحدة من الجلسات المعطاءة.. حيث دارت خلالها
مناقشات هامة وجادة إلا أنها كانت هادئة.. محققة في طياتها مكاسب جديدة.. وخاصة ما
يتعلق بتعديلات قانون التأمين الاجتماعي حيث وافق المجلس على تعديل عدد من المواد
في القانون أبرزها المادة 136 من هذا القانون.. عدلت بما يرفع الظلم عن فئة من
المتقاعدين من العاملين بالقطاع الخاص وخاصة عندما يحالون الى التقاعد بعد سنين
طويلة من العمل في احدى الشركات والحصول على معاش تقاعدي.. ثم العودة الى العمل في
شركة أخرى.. لقد اعطى التعديل للموظف في هذه التعديلات أن يحصل المتقاعد على حقوقه
كاملة في الحالتين بعد أن كان لا يعود اليه سوى معاشه الأول ثم تضيع ما بعده بين
سنوات خدمة واشتراكات.
دارت أيضا حوارات جادة بين وزيري العدل والاسكان وعدد من النواب حول جوانب في غاية
الأهمية تتعلق بالانتخابات السابقة واللاحقة وقضايا اسكانية لا تقل اهمية وتم اقرار
مجموعة من مشروعات القوانين الهامة من بينها تعديل قانون ديوان الرقابة المالية،
وتعديل اتفاقية التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما دار
حولها من حوار ساخن.. ومن بين هذه المناقشات التأكيد أن البحرين لم تستفد شيئا من
هذه الاتفاقية وأنها كما قال الشيخ محمد خالد من أسوأ الاتفاقيات الثنائية في تاريخ
البحرين.
الجلسة
بدأت الجلسة ببند الأسئلة.. وكان السؤال الأول موجها الى وزير العدل والشئون
الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة من النائب جلال فيروز حول الدوائر الانتخابية..
حيث طالب النائب جلال فيروز بضرورة أن يعمم على كل المواطنين كل شيء عن الدوائر
واللجان الانتخابية وقوائم الناخبين من الآن وقبل إجراء الانتخابات بوقت كاف تنفيذا
لنص المادة 14 من قانون الانتخابات.. وقبل أربعة شهور على الأقل من اجراء
الانتخابات.. وكل ذلك عبر شفافية كاملة.. وذلك حتى يتكمن المواطن من دراسة الأمور
جيدا قبل أن يتخذ قراره بالترشح للانتخابات من عدمه.
وقال النائب جلال فيروز: إن ما أطلبه لا ينطلق من فراغ فالدول المجاورة ومن بينها
الكويت تفعل ذلك.. حيث تحرص على أن تكون لدى الناخب صورة كاملة قبل إجراء
الانتخابات.
وقال: أنا طلبت معلومات وهذا من حقي.. ولكني لم أتلق الاجابة المطلوبة.. بينما هناك
وزراء مثل وزير شئون مجلس الوزراء قد وافانا بالمعلومات بمجرد طلبها منه.. حيث
وافانا بالمعلومات عن الوضع الاسكاني ولم يقل لنا عليكم الانتظار حتى يُجرى المسح
السكاني وتعلن نتائجه.
وأضاف: نريد أن تعرف أسماء الذين حصلوا على الجنسية البحرينية حديثا ولم تمضى على
حصولهم عليها 10) سنوات حتى الآن. ذلك لانه على المجنس ان ينتظر خمس سنوات قبل ان
يكون له حق الإدلاء بصوته.
وقال: من ناحية أخرى توزيع السكان على الدوائر يناقض مبدأ تكافؤ الفرص.. حيث ان
الدول المتقدمة تراعي عدد السكان في كل دائرة.. هكذا يحصل في امريكا وفي استراليا
على سبيل المثال.
وزير العدل يرد
وعندما عقب وزير العدل على هذا السؤال قال:
لقد صدمت عندما وصلني السؤال.. ثم صدمت أنت عندما وصلتك اجابتي.. ويبدو أنك لم تفهم
المادة 14 بطريقة صحيحة.. وهناك خطأ بين دور الانعقاد ودور المجلس.. إن كل ما طلبته
لا يجوز طلبه قبل صدور الدعوة للانتخابات.. ثم إن الجداول الانتخابية تعد على ضوء
جدول تعده لجنة من القضاة.
وقال: كما أنني ارفض لفظ مجنس أو مجنسين فليس عندنا شيء من هذا القبيل فكل من يحصل
على الجنسية هو مواطن من لحظة حصوله على الجنسية.. كما ان دستور مملكة البحرين هو
دستور واحد اقسمنا عليه جميعا.
وقال الوزير: ثم ان الخوض في هذه القضية من أولها الآن غير جائز وذلك لأنها معروضة
على القضاء.. والسؤال منصب على واقعة لم تحدث بعد.
جلال فيروز: المادة 14 واضحة وهي تقول يجب ان يعلم المرشحون كل شيء عن انتخابات
المجلس الجديد قبل انتهاء المجلس الحالي.
وزير العدل: لا تفلسفوا الأمور على أساس طائفي.
المراكز الانتخابية العامة
اما السؤال الثاني فهو مطروح من السيد مكي هلال الى وزير العدل حول المركز
الانتخابية العامة. وفي مرافعته قال النائب مكي هلال الوداعي حول ما هي المسوغات
الموضوعية للمراكز الانتخابية العامة ومبررات توزيعها الجغرافي، والدوائر التي تقع
فيها.. طالبا جداول مفصلة توضح أعداد المقترعين للدورتين الأولى والثانية في
الانتخابات 2002 و2006 مع بيان ما حصل عليه اكبر متنافسين في الفصل الأول والثاني.
وقال: لقد أجاب الوزير بانه لا شأن له بانتخابات 2002و2006 بعد اعلان نتائجها..
مشيرا الى انه لا يجوز التعرض لنتائج الانتخابات بأي وجه بعد فوات ميعاد الطعن فيها..
فهل هذا هو التعاون المطلوب من الحكومة مع مجلس النواب.. وهذا فيه استخفاف بالنواب
واستهانة باعلى سلطات المجلس.. وهذا الموقف فيه مخالفة للدستور، فمن حقي ان اسأل اي
وزير كما اشاء.
وقال: إذا قلنا ليس من حقنا ان نسأل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج فمن
نسأل؟.. كما ان من حقنا ان نسأل عن مبررات انشاء المراكز العامة للانتخابات.. مشيرا
الى ان سؤاله بشقيه يدخل ضمن صميم اختصاص وزير العدل.
وقال: قال الوزير ان هذه المراكز العامة قد جاءت للتيسير على المقترعين، وحرص
الدولة على اتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الادلاء بأصواتهم.. وفي رأيي ان هذا
التيسير في باطنه تعسير.
وقال: إن هذه المراكز ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات وانها
وجدت لتغير بعض المعادلات في العملية الانتخابية.. وأثير الكثير من الريبة حول
نزاهة الانتخابات واستقلالية الناخبين وهي وسيلة سياسية للتحكم في الانتخابات،
واقصاء طيف من المرشحين ووصول طيف آخر محلهم. المهم ان لا مبرر على الاطلاق لهذه
المراكز في بلد صغير مثل البحرين.. وإلا كيف نفسر ان مرشحا حصل على 41% من أصوات
هذه المراكز وآخر حصل على 11%؟
لم استهجن أو استخف
عندما عقب وزير العدل على هذا الطرح قال: انا لم أتعلم كيف استهجن او استخف منذ ان
كنت قاضيا.. فاحترامنا للغير واجب واحترامي واجب على هذا الغير: إن المراكز العامة
قد جاءت للتيسير على الناخبين.. وقد واكب العملية الانتخابية من أولها الى آخرها
انضباط ونزاهة.. وكل شيء تم أمام أعين الناخبين والمراقبين حيث فتحت الصناديق
امامهم قبل الانتخابات، وتم الفرز على مرأى من الجميع بحضور ممثلي 11 جمعية أهلية
و4 جمعيات سياسية تواجدوا جميعهم داخل اللجان.. وكل ما حدث كان حقيقة وليس وهما..
فلا توجد صورة واحدة من التلاعب.. حيث كانت كل دقائق العلمية الانتخابية تحت رقابة
واشراف القضاة.. وكانت اللجان والمراكز العامة كلها مفتوحة امام جميع أطياف البلاد
وليس أمام طيف واحد.
مكي الوداعي: لقد رفع 100 مترشح عريضة بالغاء المراكز العامة.
وزير العدل: نحن نبني أحكامنا على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
سؤالان لوزير الاسكان
وقد وجه الى وزير الاسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة سؤالان خلال الجلسة
السؤال الأول تم توجيهه من الشيخ حسن سلطان بشأن خطة وزارة الاسكان للمشاريع
الاسكانية في الدائرة التاسعة للمحافظة الشمالية.
وفي مرافعته قال الشيخ حسن سلطان: لو كانت هناك خطة اسكانية منضبطة تنفذ في
مواعيدها لما كان هناك اضطرار لمناقشة مثل هذه الأمور وهدر الوقت.. لكن للأسف لا
تزال المشاريع الاسكانية معطلة.
وقال: إن المنطقة مليئة بالأراضي ولكن فوجئنا ان ملكيتها العامة قد نقلت الى ملكيات
الأخرى.. فهناك اراض عامة سجلت باسم الديوان الملكي.. واراض عامة اخرى سجلت باسم
وزارة الاسكان ثم سورت.. وهناك وعود بانها ستعود الى الأهالي ولكن هذه الوعود لم
تتحقق.. وقد وجدنا ان مشروع وادى سهيل هو أسرع مشروع تم تنفيذه في البحرين.. بينما
تعطلت مشاريع أخرى لم تر النور ومنها مشروع المالكية.. ان الأراضي الموهوبة في
المنطقة القرية تكفي لحل المشكلة الاسكانية كلها.. مساحتها اكثر من 5 ملايين قدم
مربع.
وقال: اتمنى من الوزير ان يؤكد المواعيد التي ذكرها في اجابته حتى نسجل هذا التأكيد
في المضبطة وزير الاسكان: ليس مشروع وادي سهيل هو اسرع مشروع.. بل ان اسرعها هو
الذي تم في دائرة السيد النائب.
إن الوزارة ليس لديها نقص في الأراضي.. وما نحتاجه هو فقط منهجية في العمل.. إن
توزيع المساكن سيتم عن طريق الأقدمية ولا توجد محاصصة أو غيرها.
حسن سلطان: يجب ان تخصص مشاريع كل منطقة لأهلها حتى تحافظ على الوئام الاجتماعي.
مشاريع بنك الإسكان
أما السؤال الثاني لوزير الاسكان فهو حول مشاريع بنك الاسكان وهو مقدم من النائب
جواد فيروز.
وفي مرافعته قال النائب جواد فيروز: لقد ذكر الوزير في رده ان اجمالي الاستثمارات
للبنك في 2009 قد بلغت 293،580،327 مليون دينار، بينها 654 ,064،260 صرفت قروضا أي
بنسبة 79% الأمر الذي يعني أن قيمة الاستثمار الفعلي لبنك الاسكان كانت تساوي
516،67 مليون دينار فقط اي بنسبة 21% وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع امكانيات البنك
وحاجته الملحة لتنمية استثمارته وتطويرها.
وقال: نعتقد انه كانت امام البنك فرصة ذهبية لتنمية استثمارته في 2006 من خلال
زيادة نشاط الاستثمار العقاري.. بينما قال الوزير ان قيمة هذا الاستثمار العقاري
كانت 199،58 مليون دينار فقط.. بينما الوزارة تملك مساحات شاسعة من الأراضي التي لا
تستفيد منها.
وقال: قال الوزير: إن المشروعات العقارية المجتمعية هي من مناطق سلماباد ومدينة حمد
وسترة.. فماذا عن المناطق.. لقد ذكر الوزير أن مجموع المبالغ المستثمرة في
المشروعات العقارية التجارية 150،5 ملايين دينار وعدد وحداتها 54 منزلا فقط من عام
2004 حتى عام 2009!
وتساءل: مادامت هذه المشاريع استثمارية فلماذا تجاهلت الوزارة الاستثمار في هذه
المشاريع.
وقال: إن المشاريع التي تنوي الوزارة القيام بها لا تنم عن وجود خطط مستقبلية شاملة
ومتفهمة لحاجات المواطنين ولاسيما القاطنين في المشروعات الاسكانية التابعة لوزارة
الاسكان.. ان ما ذكره الوزير هو مشروعات بسيطة جدا او متفرقة.
وقال: مدينة حمد أنشئت منذ 1984 وعدد سكانها 60 ألفا ولا توجد مجمعات أو محلات
تجارية.. ولاتزال هناك أراض شاسعة في مدينة حمد.
وزير الاسكان: إن الوزير مساءل أمام مجلس النواب عن القانون العام وليس القانون
الخاص. وما أرسلته من اجابة مكتوبة فهي كافية. ولا أتهرب من شيء ويمكن سؤال
المسئولين ببنك الاسكان عن مشاريعهم.
جواد فيروز: لم أتعود منك التهرب.. دائما هناك مشكلة اجتماعية موجودة.. ولابد لنا
أن نمارس دورنا الرقابي، لماذا لم يستفد بنك الاسكان من تجربة سنغافورة.. إن قرض
الاسكان لا يكفي شيئا ولا ينفع الحاصل عليه.
تقييد صلاحيات الملك.. ورقابة سابقة على السلطة التنفيذية
تمرير تعديلات ديوان الرقابة المالية بأغلبية الوفاق
بأغلبية وفاقية انتهى مجلس النواب من رفع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان
الرقابة المالية المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب وقرر المجلس
رفع مشروع القانون إلى الشورى. وتمكنت كتلة الوفاق من تمرير القانون لأن أعضاء
الكتلة شكلوا الأغلبية في التصويت خلال الجلسة على الرغم من اعتراض الحكومة ورئيس
ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة والنواب، لطيفة القعود وخميس الرميحي وسامي
قمبر ود. أبل على المخالفات الكثيرة الدستورية التي تضمنها مشروع القانون ومنها
تقييد صلاحيات الملك.
ويهدف القانون إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة واستكمال النقص في مواد
القانون ليشمل الرقابة السابقة واللاحقة وزيادة صلاحيات الديوان.
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في مداخلاته قال إن اختصاصات مجلس
النواب حددها الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها تكليف الديوان بمراقبة أي جهة
إدارية.
وتساءل الوزير الفاضل من أين أتى مجلس النواب بهذا الاختصاص فليس من حق المجلس أن
يراقب أي جهة إدارية وإلا أعطى لنفسه صلاحية لم ينص عليها الدستور.
وحذر رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة من المساس باستقلالية الديوان من
ناحية مجلس النواب وأيضا من وجود رقابة مسبقة بحسب مشروع قانون النواب لأنه تدخل في
عمل السلطة التنفيذية. كيف يراقب الديوان ثم يتخذ القرار.
ومن جهتها أكدت النائبة لطيفة القعود أن مشروع القانون سوف يربك عمل الديوان ويحمله
أعباء كثيرة وطالب بإزالة المواد التي تتعارض مع الدستور لأن ديوان الرقابة يجب أن
يكون مستقلا في عمله وهو أيضاً ما نادى به النواب، سامي قمبر، وخميس الرميحي، ود.
أبل.
وفي رد هيئة المستشارين القانونيين بوزارة مجلسي الشورى والنواب أكدوا أن ما ورد في
نصوص المادتين (4/فقرة ز، 5) من أن الديوان عندما يمارس أعماله الرقابية على الجهات
الخاضعة له فإنه من الممكن أن يشرف على جهات أخرى بناء على ما يعهد إليه من مجلس
النواب فإن ذلك يخالف نص المادة (116) من الدستور التي تضمنت أن الديوان مستقل
بعمله عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأنه يعاونهما في الرقابة على أموال
الدولة ويقدم لهما تقريراً سنوياً عن أعماله الرقابية وما وجده من ملاحظات وقد صدر
قانون ديوان الرقابة المالية متمضناً تبعية الديوان للملك، وبالتالي لا يخضع في
عمله لأي من السلطتين ولا يمكن لأي جهة منهما أن تعهد إليه اختصاصا وفق رؤيتها أو
وجهة نظرها فهو لا يأتمر إلا بأمر جلالة الملك وإلا كان ذلك خروجاً عن النص
الدستوري، الذي نص على أن ينشأ بقانون، ديوان للرقابة المالية يكفل القانون
استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق
مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً
سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
بالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد بالمادة (5) بخصوص الرقابة السابقة في بعض الاختصاصات
المحددة من قبل مجلس النواب يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون إذ أن المشروع
الدستوري لم يمنح للسلطة التشريعية حق الرقابة السابقة على أعمال السلطة التنفيذية
فمن خلال وسائل الرقابة انها جميعا تأتي بعد القيام بعمل معين.
كما أن اخضاع الجهة الحكومية لرقابة الديوان من شأنه أن يؤدي إلى التعارض في العمل
وخصوصا أن لكل جهة رأيها الخاص والاختلاف وارد ومن ثم نجد نص الماة (19) من قانون
ديوان الرقابة نص على (يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي
للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته يبين فيه الملاحظات وأوجه أي
خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته).
كما أن الرقابة السابقة من شأنها أن تعفي الجهة الحكومية من مسئوليتها عن أعمالها
متى كانت وفق مرئيات ووجهة نظر ديوان الرقابة وبالتالي يمكن لهذه الجهات أن تنفي عن
نفسها المسئولية وبالتالي من الممكن أن تتعطل وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال
السلطة التنفيذية لانتفاء مسئولية الوزير عن أعمال وزارته مما يثير شبهة دستورية في
مثل هذه النصوص وإن كانت على سبيل الحصر والقصر على أعمال معينة.
وقد تضمنت مذكرة الحكومة أن مثل هذا النص من شأنه أن ينطوي على شبهة رئاسية أو
وصائية الأمر الذي يتنافى مع مكنات وصلاحيات الجهات الإدارية ذات الشخصية
الاعتبارية المستقلة التي لا يسوغ معها اخضاعها لهذا النوع من الرقابة وتنطبق هذه
الشبهة على جميع الجهات مثل المصالح العامة والمحافظات وهيئات الإدارة البلدية
وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.
وأن من شأن ذلك التأثير في سرعة اتخاذ القرار مما قد ينعكس سلباً على حسن الإدارة
وسلامته ورأت الحكومة ان ما ورد في المادة ذاتها على عدم الارتباط بالمقاول أو
الترسية عليه بالنسبة إلى العقود والعطاءات التي تبلغ مائة ألف دينار إلا بعد
الحصول على ترخيص من الديوان يتضمن تناقضا مع قانون المناقصات والمشتريات الحكومية.
ولم يوافق الديوان كذلك على اسناد الرقابة المسبقة إليه سواء كانت جزئية أم كاملة
وذلك للأسباب التالية:
- إن الرقابة المسبقة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابة حيث لا
يجوز للديوان المشاركة في وضع القرارات الإدارية التي لم يقم بمهام الرقابة عليها.
- ان عدم إبداء الديوان لرأيه في الأمور المتعلقة بالرقابة المسبقة المرفوعة إليه
في الوقت المناسب أو الاختلاف بينه وبين الجهة المعنية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع
أو زيادة كلفته لأن الموافقة متوقفة على موافقته المسبقة.
- إن الرقابة المسبقة تتعارض مع أفضل الممارسات التي تنتهجها الأجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة، حيث ان إعلان ليما الصادر عن
المجموعة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الآلية والمحاسبة (الانتوساي) قد أكد عدم
جدوى قيام الأجهزة العليا للرقابة الآلية والمحاسبة بمهام الرقابة المسبقة في حال
وجود جهات أخرى تقوم بذلك، وهو ما تقوم به وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية
ومجلس المناقصات وإدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات المعنية.
- ومن خلال تجارب بعض الدول التي تمارس الرقابة المسبقة تبين أن هذه الرقابة ليس
لها مردود ايجابي جوهري ومن ثم تراجعت عنها وخير مثال على ذلك ديوان المحاسبة
بالإمارات العربية المتحدة.
- ما ورد في البند 3 من ثانياً في المادة (5) من المشروع: لم تأخذ اللجنة بملاحظة
الحكومة من أن الرقابة على استثمارات الدولة بالخارج والداخل من شأنه أن يعجز ديوان
الرقابة المالية في القيام بمهامه في هذا الخصوص مقترحاً أن يكون النص على فحص
الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
- ما ورد في نص المادة (13 فقرة ب) بشأن إضافة الحساب الختامي، لم تأخذ اللجنة برأي
الديوان بحذفه وذلك لأن إعداده ليس من الأمور التي ترتكب مخالفات مالية أو إدارية
بشأنها وذلك لأن الحساب الختامي هو عبارة عن بيانات مالية وايضاحات خاصة بها.
- ما ورد في المادة (14 فقرةهـ) من أن التعديل الذي أضافته اللجنة على المشروع من
عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات في جميع شئون التوظيف
والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لم يغير من واقع الحال من كون
معايير العدالة والمساواة معايير فضفاضة ومن المفترض أن القوانين والأنظمة واللوائح
والقرارات تحقق ذلك كما أن ما يتعلق بشئون التوظيف والموظفين يرتبط بقانون الخدمة
المدنية ولائحته التنظيمية والأنظمة الخاصة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
والجهات الأخرى وبالتالي لا يوجد مقتضى من التمسك به.
- ورد في المادة (19) عبارة "يعين من ينوب عنه في حضور جلسات النواب" وترى دائرة
الشئون القانونية أن يكون النص بصيغة التفويض وليس التعيين حيث ان التعيين معناه
الاستمرار في حين التفويض يكون مؤقتا كما أن ما ورد في المادة (25) يغني عن ذلك حيث
أن رئيس الديوان يفوض في بعض اختصاصاته.
- ما تضمنه نص المادة (20) من المشروع قد تحفظ الديوان عليه وذلك لأنه ليس له
ممارسة الرقابة الإدارية على الشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة حيث تم
استثناؤها وفق المادة (5) كما أن مجلس النواب ليس له الحق في الرقابة على أعمال
الشركات فالشركة وفقا لقانون الشركات تخضع لرقابة الجمعية العمومية للشركة ومجلس
إدارتها وبالتالي كيف يرفع له تقرير بذلك وما يؤكد ذلك نص المادة (20) من قانون
ديوان الرقابة المالية "يعد الديوان تقريراً سنوياً بشأن كل شركة من الشركات
الخاضعة لرقابته ويقدم هذا التقرير إلى كل من الجهة الإدارية المختصة بالإشراف
عليها وإلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإلى مجلس إدارة الشركة).
- وما تضمنته المادة (21) من المشروع من أن رئيس الديوان يقدم تقارير أخرى في
المسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات
المسئولة عليها على أن يزود مجلس النواب بتلك التقارير محل نظر وذلك يرجع إلى أن
الهدف من ذلك أن تباشر هذه الجهات عملية التصحيح وأن مجلس النواب له تقرير واحد
يقدم فيه الديوان رأيه حيال عمل الجهات الخاضعة لرقابته، وأن رفع التقارير في كل
مرة يجعل منه تابعاً للمجلس وخصوصا أن له إجراءات مستقلة عن المجلس، له أن يعمل بها
حيالها.
- ما تضمنته المادة (22) من المشروع وهي محل نظر للملاحظات ذاتها الخاصة بشأن
المادتين (20، 21) سالفتي الذكر.
- ما تضمنته المادة (23) من إضافة اشتراطات معينة فيمن يعين رئيسا للديوان لم تأخذ
اللجنة بملاحظة الحكومة في ترك هذا الأمر للسلطة المطلقة لجلالة الملك وفقاً
للمعايير والضوابط التي يراها جلالته، من دون قيد أو شرط مسبق وذلك لأن معاملة رئيس
الديوان تكون كمعاملة الوزير فضلا عن انه يعين بأمر ملكي وليس بمرسوم كما هو الشأن
لأصحاب الوظائف العليا وهو ما يجعل منصباً خاصاً أقرب إلى المنصب السياسي.
- ما تضمنه نص المادة (41) من المشروع من ان رئيس الديوان يضع مشروع الميزانية
التفصيلية بالاتفاق مع جلالة الملك محل نظر، فكيف يكون الاتفاق مع الملك، وكيف يمكن
الرقابة على الميزانية، وهل لمجلس النواب التعقيب عليها أو رفضها بعد أن كانت
بالاتفاق مع الملك ولذلك نرى الابقاء على استقلالية الديوان فيما يتعلق بالميزانية.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
الشورى
يتراجع.. ويشمل ديوان الرقابة بقانون الذمة المالية