جريدة الوسط - العدد 2782
- الاحد 25 يوليو 2010م الموافق 13 شعبان 1431هـ
العلاوة الاجتماعية للمتزوجين بين 100 و450 دينارا
«الكهرباء» تزيد ساعات العمل والرواتب
الوسط - عقيل ميرزا
كشفت لائحة الشئون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء التي أصدرها سمو رئيس
الوزراء أخيرا بقرار رقم (23) لسنة 2010، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، عن رفع
ساعات العمل لموظفي الهيئة بمعدل (40) ساعة عمل أسبوعيا، بدلا من (36)، على أن يبدأ
الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، من (الأحد)
إلى (الخميس).
ورافق رفع ساعات العمل، زيادة في الرواتب بحسب الجدول الجديد للكادر، الذي تتراوح
فيه الرواتب الأساسية بالنسبة إلى وسيط الدرجة بين 318 و5877 دينارا، كما شمل
التعديل مختلف العلاوات ومنها العلاوة الاجتماعية التي ستتراوح بين الـ50 والـ225
دينارا للموظف الأعزب، بينما ستتراوح بين 100 والـ450 دينارا للمتزوج. كما كان بين
العلاوات المرفوعة أيضا علاوة المواصلات التي ستتراوح بين الـ60 والـ150 دينارا،
على أن يبدأ العمل بالكادر الجديد بعد ثلاثة شهور من إصدار القرار أي في شهر يوليو/
تموز المقبل.
الدوام يبدأ 7:30 وينتهي 3:30... والعلاوة الاجتماعية للمتزوجين تتراوح بين 100
و450 دينارا
الكادر الجديد لـ «هيئة الكهرباء» يرفع ساعات العمل ويزيد الرواتب
الوسط - عقيل ميرزا
كشفت لائحة الشئون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء التي أصدرها سمو رئيس
الوزراء أخيرا بقرار رقم (23) لسنة 2010، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، عن رفع
ساعات العمل لموظفي الهيئة بمعدل (40) ساعة عمل أسبوعيا، بعد أن كانت (36) فقط، على
أن يبدأ الدوام اليومي من الساعة السابعة النصف صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر.
ورافق رفع ساعات العمل، زيادة في الرواتب بحسب الجدول الجديد، الذي تتراوح فيه
الرواتب الأساسية بالنسبة إلى وسيط الدرجة بين 318 إلى 5877 دينارا، كما شمل
التعديل مختلف العلاوات ومنها العلاوة الاجتماعية التي ستتراوح بين 50 و225 دينارا
للموظف الأعزب، بينما ستتراوح بين 100 و450 دينارا للمتزوجين.
كما كانت من بين العلاوات المرفوعة أيضا علاوة المواصلات التي ستتراوح بين 60 و150
دينارا، على أن يبدأ العمل بالكادر الجديد بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، أي في
شهر يوليو/ تموز المقبل.
ومن المرتقب أن يصدر الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء القرارات والتعليمات
اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ومن بين ذلك معادلة الدرجات الحالية للموظفين والمعمول
بها وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، مع الدرجات الجديدة للكادر، بما يراعي زيادة
ساعات العمل للموظفين، ويزيد عليها أيضا.
وشملت اللائحة الجديدة لكادر موظفي الهيئة إلزام الإدارة التنفيذية للموارد البشرية
بوضع برنامج إدارة وتقييم الأداء للموظفين بما يحقق الخطة الاستراتيجية للهيئة، على
أن يتضمن هذا البرنامج معايير وضوابط وشروط منح أية زيادة في رواتب الموظفين ضمن
الموازنة المعتمدة.
أما فيما يتعلق بالترقيات والندب والإعارة فقد اشترطت اللائحة الجديدة أن تكون
ترقية الموظف إلى درجة أعلى في وظيفة شاغرة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة
أن يتوافر فيه عدد من الشروط بينها أن يكون قد مضت على الموظف سنة ونصف سنة خدمة
فعلية على الأقل في درجته الحالية.
وأوضح القرار أن تحديد بداية ونهاية رواتب الوظائف في كل درجة وفقا لجدول الرواتب
المبين في المرفق مع اللائحة الذي تنشره «الوسط» من بين جداول أخرى.
كما جاء في القرار تفصيل لمنح العلاوة الاجتماعية أهمها أن تمنح هذه العلاوة
للموظفين البحرينيين بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية لكل منهم طبقا للجدول المبين
بهذه المادة، بحيث تصرف بالفئة الأولى للموظف الأعزب وللموظفة العازبة أو المتزوجة،
وتصرف بالفئة الثانية للموظف المتزوج وللموظفة المتزوجة في حال عجز زوجها عن العمل
عجزا كليا يثبت بشهادة طبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة، أو المطلق أو لمن توفيت
زوجته متى كان له أبناء يعولهم في الحالتين، أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لديها
أبناء تعولهم.
كما حددت اللائحة صرف علاوة سكن للموظفين غير البحرينيين وذلك وفقا للجدول المبين،
ولا تصرف للموظفين الذين يتم توفير سكن خاص لهم من قبل الهيئة.
وشمل العديل علاوة الاغتراب أيضا إذ بين القرار أن علاوة الاغتراب تصرف بنسبة 20 في
المئة من الراتب الأساسي للموظفين بعقود خارجية من دول أوروبا الغربية واستراليا
ونيوزيلندا وأميركا الشمالية (الولايات المتحدة الأميركية وكندا).
كما أوضحت اللائحة أنه يصرف بدل سيارة بواقع (400) دينار شهريا للرئيس التنفيذي،
وبواقع (350) دينارا شهريا لنواب الرئيس التنفيذي، وبواقع (300) دينار شهريا
للمديرين بالوكالة، ويصرف بدل سيارة لشاغلي الوظائف الأخرى عدا الموظفين الذين توفر
لهم الهيئة وسائل النقل تبعا لدرجة وظيفة كل منهم وفقا للجدول المرفق، ولا يجوز
تخصيص سيارة خاصة لأي من الموظفين الخاضعين لأحكام اللائحة.
وأما فيما يتعلق بعلاوة الهاتف فإنه بحسب اللائحة يصرف بدل هاتف بواقع (40) دينارا
شهريا لشاغلي الوظائف العليا، و(30) دينارا شهريا للموظفين الآخرين متى كانت
متطلبات وظائفهم تستلزم استخدام هاتف.
كما تصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل بشكل مستقل على أن يقدم الموظف
الفواتير الرسمية المثبتة لهذه المكالمات وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها
بدليل الإجراءات المالية.
أما فيما يتعلق بالبدلات والمكافآت والتعويضات والحوافز والمزايا الأخرى فإنه يصرف
بدل سياقة بواقع (30) دينارا شهريا للموظف الذي يتم تكليفه، بالإضافة إلى مهمات
وظيفته الأساسية، بالقيام بمهمات سياقة السيارة التي توفرها الهيئة لينقل بها
الموظفين ضمن مجموعة عمله وذلك وفقا لشروط مبينة في القرار.
كما يصرف بدل استدعاء للموظفين من شاغلي الدرجات من الخامسة إلى الثامنة بواقع 1 في
المئة من الراتب الأساسي للموظف نظير استدعاء أي منهم للقيام بمهمة معينة بعد
الدوام الرسمي لمدة (15) يوما كحد أقصى في الشهر وذلك وفقا لخطة مواجهة الأعمال
الطارئة بالوحدة التي يعمل بها الموظف وبشرط عدم وجود موظف منتظم للقيام بتلك
المهمة.
وفيما يتعلق بالنوبات فإنه يصرف بدل نوبات عمل للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات
طبقا للجدول المبين بهذه المادة، على أن تبدأ النوبة الأولى من الساعة السابعة
والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا، وتبدأ النوبة الثانية من الساعة
الثالثة والنصف ظهرا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وتبدأ النوبة الثالثة من
الساعة الحادية عشرة والنصف مساء حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، مع مراعاة عدم
استحقاق هذا البدل عن العمل في النوبة الأولى.
وجوزت اللائحة تكليف الموظف بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات
الرسمية وفقا لشروط من بينها أن يكون العمل الإضافي هو الأسلوب الأمثل عمليا
واقتصاديا لمواجهة احتياجات العمل بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل الأخرى لتنظيم
العمل ضمن ساعات الدوام الرسمي كالتخطيط المسبق وجدولة العمل وتغيير مواعيد الإنجاز
وإعادة توزيع العناصر البشرية.
ويمنح الموظفون الذين يعملون بجزر حوار تعويضا يوميا قدره خمسة عشر دينارا نظير
الإقامة بها، وتتولى الهيئة توفير السكن والمأكل والمواصلات للموظف.
ويمنح الموظفون المبتعثون في مهمات رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج المملكة
تعويضات سفر لمواجهة متطلبات المعيشة والنفقات الضرورية الأخرى وذلك بحسب المناطق
المبينة في الجدول المرفق.
ويعوض الموظف بيوم واحد للسفر. كما تصرف تذاكر السفر بالطائرة على الدرجة الأولى
للرئيس التنفيذي وعلى درجة رجال الأعمال لشاغلي الوظائف من الدرجة (11) إلى (U3)
الموفدين في مهمات رسمية أو لحضور الاجتماعات أو الدورات التدريبية أو الدراسة التي
تعقد في الخارج، وكذلك تصرف تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لشاغلي الدرجتين (9)
و(10) عندما تزيد الرحلة عن أربع ساعات، ولا يجوز التعويض النقدي في حال عدم توافر
الدرجة المقررة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصرف عند السفر بالطائرات تذاكر
سفر بالدرجة السياحية للموظفين شاغلي الدرجات من (1) إلى (10).
وأشارت اللائحة إلى أنه تمنح مكافأة نقدية للموظفين عند انتهاء خدمتهم بسبب وصولهم
السن القانونية للتقاعد الاعتيادي أو المبكر أو لأسباب صحية أو عند الوفاة أو إلغاء
الوظيفة وذلك وفق الجدول المرفق، على أن تصرف هذه المكافأة في حال وفاة الموظف
لورثته ضمن إجراءات صرف المستحقات النهائية له.
وأوضحت اللائحة للكادر الجديد للهيئة أنه تحدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان
المبارك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية مساء من يوم الأحد إلى الخميس
أي بمعدل (30) ساعة عمل في الأسبوع الواحد. ويجوز بقرار من الجهاز الإداري بعد
اعتماد الوزير تحديد ساعات العمل لكل أو بعض الإدارات التنفيذية وفقا لمقتضيات
مصلحة العمل خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء وبمعدل ست
ساعات عمل يوميا.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الإجازات الرسمية فإنه إذا صادف يوم عطلة رسمية يوم الجمعة
أو السبت فيعوض عنه الموظف بتمديد العطلة يوما آخر.
ويمنح الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل شامل لجميع العلاوات بمعدل (30) يوم
عمل عن كل سنة بواقع (2.5) يوم عمل في الشهر، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام
العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى، ولا يجوز منح هذه الإجازة
إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل.
ويحسب رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية على أساس الأيام وليس الساعات. ولا
يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته الاعتيادية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد
المسموح بنقله للسنة التالية (75) يوم عمل، وعلى المسئولين المباشرين في جميع
المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم
إجازات الموظفين مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف الموظفين لتفادي خسارة الموظف
لإجازته السنوية الزائدة عن الحد الأقصى المسموح به.
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء