جريدة اخبار الخليج -
العدد 11715 - الثلاثاء 20 ابريل 2010
الدستورية ترفض دعوى المحامين ضد مكاتب الاستشارات الأجنبية
كتب:
سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الدعوى المرفوعة من جمعية المحامين البحرينية
وتمثلها رئيسة الجمعية جميلة علي سلمان، والمحامي علي جعفر الجبل وآخرون، ضد السيد
رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقمم 77
لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ولائحته التنفيذية بقرار وزير العدل
والشئون الإسلامية رقم 16 لسنة 2007، بتنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية
الأجنبية في مملكة البحرين، وألزمت المحكمة المدعين المصروفات ومبلغ 300 دينار
أتعاب محاماة.
كانت جمعية المحامين البحرينية تمثلها رئيستها جميلة علي سلمان، والمحامي علي جعفر
الجبل وآخرون، قد أقاموا دعواهم ضد حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء بصفته
ووزير العدل بصفته، أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية مراسيم بقوانين
وقرارات هي:1- القرار الصادر من مجلس الوزراء في 8/12/1976 بتفويض وزير الدولة
للشئون القانونية آنذاك بمنح التراخيص لبعض المؤسسات والمكاتب الأجنبية، والتراخيص
الصادرة لتلك المكاتب آنذاك.
2- التعديل الصادر بتاريخ 22/11/2006 الخاص بالمرسوم 77 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون المحاماة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/11/.2007
3- القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بأصدار لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات
القانونية في مملكة البحرين.
وقال المدعون ان هذه المراسيم والقرارات خالفت صحيح نصوص المواد 13/ب و 31 و 18 و
38 من دستور مملكة البحرين.
نحترم حكم القضاء
وفي أول رد فعل بعد صدور حكم المحكمة الدستورية قالت رئيسة جمعية المحامين جميلة
سلمان: نحن نحترم حكم القضاء، وعلينا أن ننتظر إعلان أسباب رفع الدعوى بعدم
الدستورية، فقد يكون الرفض لسبب شكلي في الدعوى يتم تداركه، وإعادة الدعوى من جديد
إلى المحكمة، وإذا كان السبب موضوعيا فسوف تتدارسه الجمعية، من أجل اختيار أفضل
السبل للتحرك فيما بعد، ولكن ما نريد ان نؤكده أنه ستكون هناك جولة أخرى أمام
القضاء من أجل تحقيق مصلحة المحامين البحرينيين.
البداية أمام الإدارية
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المدعين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية سابقة أمام المحكمة
الكبرى الدائرة الإدارية ضد كل من: وزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي،
وعدد من المكاتب الاستشارية والقانونية غير البحرينية.
وقد طالبوا في هذه الدعوى بالتالي:
أولاً: حصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة
القيد المعينة طبقاً لأحكام قانون المحاماة ومنع المدعى عليها الاولى في الدعوى
الموضوعية من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر.
ثانياً: الحكم ببطلان جميع التراخيص الصادرة للمدعى عليهم من الثالثة حتى الأخيرة
في الدعوى الموضوعية ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو
القيام بأي عمل أو أجراء قانوني للغير وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة
والصناعة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.
ثالثاً: إلزام المدعى عليها الأولى في الدعوى الموضوعية بشطب أسماء غير المحامين من
قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها وكذلك تسجيل العلامات التجارية
وبراءات الاختراع والوكالات التجارية وإلزامها بعدم قبولها أياً من تلك الطلبات ما
لم يكن ذلك الطلب مقدماً من محام مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون
المحاماة.
رابعاً: إلزام المدعى عليها الثانية في الدعوى الموضوعية بعدم قبول أي طلب لتأسيس
صندوق استثماري أو تأسيس بنك أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من محام
مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة.
فروع لشركات أجنبية
وقال المحامون في عريضتهم: إن وزارة التجارة والصناعة درجت في الآونة الأخيرة على
منح تراخيص وسجلات يسمح من خلالها لشركات تجارية بممارسة نشاط العمل القانوني
وإبداء المشورة القانونية، بالمخالفة لأحكام القانون، وتمثلت تلك التراخيص في تسجيل
فروع لشركات المحاماة الأجنبية وكذلك تأسيس شركات تجارية ذات مسئولية محدودة،
للممارسة نشاط العمل القانوني في مملكة البحرين.
كما جرت عادة وزارة التجارة والصناعة على السماح لمكاتب المحاسبة والتدقيق وشركات
الاستشارات الإدارية وكذلك مكاتب المحاماة الدولية (المرخص لها بالمخالفة للقانون)
بالقيام بعمليات تأسيس الشركات التجارية وتعديل عقودها وتسجيل العلامات التجارية
وبراءات الاختراع، وهي أعمال قانونية بحتة لا يجوز القيام بها إلا من خلال محام
بحريني.
وكذلك هو الحال بالنسبة الى مصرف البحرين المركزي إذ درج على السماح لمكاتب
المحاماة الأجنبية ومكاتب المحاسبة والتدقيق بالقيام بعملية تأسيس صناديق الاستثمار،
والتي جاوز عدد المؤسس منها خلال السنوات الماضية المئات من الصناديق الاستثمارية،
بالإضافة إلى سماحها لتلك المكاتب بـتأسيس البنوك وشركات التأمين، وهي كذلك أعمال
وإجراءات قانونية لا يحق لهؤلاء القيام بها.
ولما كان المدعون محامين مسجلين وفقا لأحكام القانون وهم مؤهلون للقيام بجميع
الأعمال المشار إليها أعلاه ويصيبهم ضرر جسيم يتمثل في فوات المكسب الناشئ عن
الأعمال التي قام بها غيرهم، وكان المدعى عليهم من الثالثة حتى الأخير (مكاتب
محاماة واستشارات) بحسب الترتيب في أصل لائحة الدعوى الموضوعية من بين المصرح لهم
بمزاولة الأعمال القانونية المذكورة خلافا لأحكام القانون وهم من أثروا بلا سبب على
حساب المدعين وغيرهم من المحامين، فإنه يصح قانونا اختصامهم في الدعوى (نقصد بذلك
في الدعوى الأصلية الموضوعية) للحكم في مواجهتهم بطلبات المدعين.
اللجوء للمحكمة الدستورية
ولما كان المحامون قد طعنوا أثناء تداول الجلسات أمام المحكمة الكبرى الدائرة
الإدارية بعدم دستورية القوانين والمراسيم المشار إليها، وقد قررت المحكمة بجلسة
2/8/2007 التأجيل لجلسة 2/9/2007 والتصريح للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية.
وقد دفع المحامون أمام المحكمة الدستورية بالتالي:
أولا: عدم دستورية المراسيم والقرارات المرتكن إليها من قبل المدعى عليهم في الدعوى
الموضوعية استنادا لنص المادة 13/ب من الدستور:
إن حقوق السادة المحامين وتوفير سبل العمل والرزق مكفولة بموجب صريح نصوص الدستور،
من ذلك ما جاء بصريح نص المادة 13 / ب من الدستور.. والتي جاء فيها:-
"تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"
وقالوا: إن الترخيص أو التصريح للمكاتب الأجنبية لمزاولة عمل هو من صميم عمل
المحامي ومصدرا لدخله أيا كان نوع هذا العمل سواء استشارات قانونية أو أعمال تأسيس
شركات أو بنوك كلها أعمال يقوم بها المحامي المواطن البحريني والمشمول بالدستور،
يصبح كل هذا مشوبا بعدم الدستورية، أي مشوبا بعيب مخالفة الدستور لتعارضه مع نص
المادة 13/ب منه خصوصا اذا ما كانت التراخيص الممنوحة لتلك المكاتب الأجنبية بشروط
وضوابط أقل وأدنى من تلك المفروضة على المحام البحريني والمكاتب الوطنية، مما تتحقق
معه المخالفة الصريحة لعدالة شروط العمل.
ثانيا: عدم دستورية المراسيم والقرارات المرتكن إليها من قبل المدعى عليهم في
الدعوى الموضوعية والمطعون بعدم دستوريتها بموجب هذه الصحيفة استنادا لنص المادة 31
من الدستور:
جاء نص المادة 31 من دستور مملكة البحرين على الشكل التالي: (لا يكون تنظيم الحقوق
والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه.
ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية).
ثالثا: عدم دستورية المراسيم والقرارات سالفة الذكر هذه استنادا لنص المادة 18 من
الدستور، ولخلقها مركزا قانونيا أفضل للمكاتب الأجنبية المرخص لها عن تلك المقررة
للمحامي البحريني:
فقد جاء نص المادة 18 من الدستور على النحوالتالي:
(الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة)
وقالوا: إن عقد مقارنة بسيطة بين ما جاء به التعديل المنوه عنه سلفا (نقصد بذلك
التعديل الصادر بتاريخ 22/11/2006 الخاص بالمرسوم 77لسنه 2006 بتعديل بعض احكام
قانون المحاماه) ونص المادتين الأولى والثانية من قانون المحاماة واللذين جاء فيهما:
1 - المادة الأولى:
- اشترطت فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين مع مراعاة
الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
وكذلك الأمر جاء بنص المادة الثانية من قانون المحاماة بقيد مفاده : -
2 - المادة الثانية:
- اشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون كامل
الأهلية، أن يكون حائزا على شهادة من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من
الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية نجد أن
التعديل المنوه عنه سلفا خلق مركزا أفضل للمكاتب الأجنبية المرخص لها بممارسة
الاستشارات القانونية وذلك بالنظر للقيود المفروضة على المحامي البحريني.
رابعا: عدم دستورية المراسيم والقرارات المرتكن إليها من قبل المدعى عليهم في
الدعوى الموضوعية لعدم توافر مبررات إصدار لوائح الضرورة استنادا لنص المادة 38 من
الدستور.
وأضافوا: إن المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، قد صدر في غيبة المجلس التشريعي،
ودونما ضرورة يحتمها درء خطر محدق بأمن أو استقرار أو استقلال البلاد وفي غير
استعجال، سوى استعجال الحكومة في إصدار القوانين، مخالفة للاستعجال بالمفهوم
المتقدم بيانه عند فقهاء القانون الدستوري، أي قيام خطر داهم يعرض أمن واستقرار
البلاد للخطر، الأمر الذي يدفع السلطة التنفيذية لإصدار مراسيم بقوانين بوصفها
لوائح ضرورة، للحفاظ على كيان البلاد وأمنها.
خلاصة ما تقدم أن جميع التشريعات والقرارات المذكورة سلفاً بصدر هذه اللائحة هي
قرارات منعدمة لمخالفتها لصحيح نص المادة 13 / ب ونص الماده 31 ونص المادة 18 وكذا
نص الماده 38 من دستور مملكة البحرين(وذلك للأسباب والأوجه الموضحة أعلاه).
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة
الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة