جريدة الوسط - العدد :
2783 - الثلاثاء 20 أبريل 2010م الموافق 05 جمادى الأولى 1431هـ
«الشورى»
يسقط توسيع صلاحيات «النواب» في الاستجواب
أسقط مجلس الشورى تعديلات مجلس النواب على لائحته
الداخلية والتي كان أبرزها توسيع صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالاستجواب،
وإلزام الوزراء بالحضور في جلسات المجلس.
ورفض مجلس الشورى أمس (الإثنين) أثناء مناقشته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل
المواد «المستحدثة التي أضافها مجلس النواب على مشروع القانون - بعد وروده إليه من
الحكومة - وهي (137، 144، 145، 147) إضافة إلى المادة الخامسة المستحدثة، وذلك
استنادا إلى ما استقر عليه مجلس الشورى من عدم مناقشة أية مادة لم ترد في مشروع
القانون». ومعظم المواد المرفوضة هي المواد المتعلقة بتوسيع صلاحيات مجلس النواب في
الاستجواب.
من جهة أخرى، هاجم رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل
المرزوق مجلس الشورى، مؤكدا أن إسقاطه تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية
وخصوصا المواد المتعلقة بتوسيع صلاحيات مجلس النواب في الاستجواب هي «مصادرة
للإرادة الشعبية».
وقال المرزوق: «قد يفتخر مجلس الشورى بأنه انتصر للحكومة في إسقاط أهم تعديلات مجلس
النواب على لائحته الداخلية، وقد تتباهى الحكومة بانتصار «الشورى» لها لكنهما ضيّعا
فرصة ولو بسيطة في أن تتغير القناعة عند الكثيرين بأن مجلس الشورى لا يعدو كونه
معطِّلا للإرادة التشريعية الشعبية».
3 جلسات تفصلنا عن نهاية الفصل التشريعي... الحكومة: سنحيل التعديلات الدستورية
قريبا
«النواب»: «الشورى» أسقط الإرادة الشعبية برفضه لائحتنا الداخلية
القضيبية - مالك عبدالله
هاجم رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق مجلس
الشورى، مؤكدا أن إسقاطه تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية وخصوصا المواد
المتعلقة بتوسيع صلاحيات مجلس النواب في الاستجواب هي «مصادرة للإرادة الشعبية».
وقال المرزوق: «قد يفتخر مجلس الشورى بأنه انتصر للحكومة في إسقاط أهم تعديلات مجلس
النواب على لائحته الداخلية، وقد تتباهى الحكومة بانتصار الشورى لها لكنهما ضيعا
فرصة ولو بسيطة بأن تتغير القناعة عند الكثيرين من أن مجلس الشورى لا يعدو كونه
معطلا للإرادة التشريعية الشعبية».
وأشار المرزوق إلى أن «تبريرات مجلس الشورى بشأن إسقاط المواد المتعلقة بالاستجواب
لا تعدو كونها وهما وخيالا يراد من خلال إسقاط الإرادة الشعبية من قبل المجلس
المعين، فمجلس الشورى الذي يبرر رفضه للمواد الخاصة بالاستجواب بأنها لم ترد في
مشروع القانون المحال من قبل الحكومة هو نفسه وافق في الفصل التشريعي الأول أثناء
تعديل لائحته الداخلية على تعديل المادتين (101 و115) اللتين لم تردا في مشروع
القانون المحال من قبل الحكومة وتم إدخالهما من قبل مجلس النواب واستحسنهما مجلس
الشورى ومرر القانون، في الوقت الذي يبرر فيه إسقاط التعديلات النواب بحجة أنها لم
ترد في المشروع بقانون المحال من قبل الحكومة».
وأثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إنه: «لم
يتبقَ أمام مجلس الشورى سوى ثلاث جلسات قبل فض دور الانعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الثاني». ما يعني أن آخر جلسة لمجلس الشورى ستكون في العاشر من مايو/ آذار
المقبل بينما ستكون آخر جلسات مجلس النواب في الحادي عشر من الشهر نفسه إلا إذا قرر
أي من المجلسين عقد جلسات استثنائية.
ووافق مجلس الشورى على جميع توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، إلا
أنه لجأ إلى تعديل توصية اللجنة في المادة (78) كما صوت بالعودة إلى النص الأصلي في
اللائحة الداخلية المعمول بها حاليا، فضلا عن المادة (14) من المادة الرابعة التي
أرجعت هي الأخرى للنص الأصلي.
إلى ذلك ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أثناء مناقشة مجلس
الشورى اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن «التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس
النواب على الدستور في طريقها إلى مجلس النواب». يشار إلى أن مجلس النواب قدم
تعديلات دستورية في الدور الثالث من الفصل التشريعي الحالي إلا أن الحكومة لم تحلها
إلى المجلس مع بقاء شهر على نهاية الفصل التشريعي.
وكشف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أثناء مناقشة تعديل مجلس
النواب على المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمتعلقة بالاقتراحات
برغبة عن أن «مجلس النواب تقدم في الفصل التشريعي الثاني بنحو (475) اقتراحا برغبة
ردت الحكومة على (350) اقتراحا برغبة».
فيما اتهم رئيس المجلس علي صالح مجلس النواب بأنه «ترك التشريع واتجه إلى الرغبات،
والتعديل بإجبار الحكومة على الرغبات خلال 3 أشهر من رفعها إلى الحكومة».
ورفض مجلس الشورى تعديل المواد «المستحدثة التي أضافها مجلس النواب على مشروع
القانون -بعد وروده إليه من الحكومة- وهي (137، 144، 145، 147) إضافة إلى المادة
الخامسة المستحدثة، وذلك استنادا إلى ما استقر عليه مجلس الشورى من عدم مناقشة أية
مادة لم ترد في مشروع القانون».
كما صدق المجلس ما قالته لجنة الشئون التشريعية بالمجلس بشأن ديباجة المشروع بقانون
وذلك بإضافة «وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى، وعلى تعديله بالقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى»، بعد أن كانت الديباجة
خالية من أي ذكر للائحة الداخلية لمجلس الشورى في المرسوم بقانون الأصلي. وحذف
المجلس عبارة «وذلك بالاتفاق مع رئيس اللجنة المختصة»، عبارة (إلا إذا رأت اللجنة
حضور الوزير شخصيا) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة 36 من المشروع
بقانون»، وأشار إلى أن «العبارتين يلزمان الوزير بالحضور شخصيّا وهو الأمر الذي لا
مبرر له ولا يتفق مع المرونة اللازمة للتعامل مع مسئوليات الوزير وارتباطاته».
وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بنقل عبارة «ويشترط في جميع الأحوال موافقة
المجلس على الطلب» الواردة في نهاية المادة 51 لتكون قبل عبارة «وللوزير المختص»،
وذلك لأن طلب الوزير المختص للتأجيل في هذا المجال طالما جاء قياسا على ما للوزير
من حق في طلب تأجيل الإجابة على السؤال إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام ويجاب إلى
طلبه دون النص على موافقة المجلس، لذلك فإن اشتراط موافقة المجلس على هذا الطلب
أيضا غير وارد ويخالف المادة (136) من اللائحة، ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب
بضرورة إعادة المشروعات بقوانين من قبل الحكومة في الدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر
الأول من الدور الذي يليه، وذلك بعد أن يرسل بصيغة اقتراح بقانون من قبل مجلس
النواب، ونبهت إلى أن «مخالف للبند (أ) من المادة (92) من الدستور»، ما يعني رفض
تقليص فترة انتظار السلطة التشريعية لمشروعات القوانين والتي تأخذ في أوقات كثيرة
مدة سنتين حتى تعود لمجلس النواب.
وأرجعت اللجنة عدم موافقتها على تعديل المادة (137) لعدم ورودها في المشروع بقانون
الأصلي، ويعطي التعديل النائب الحق في توجيه «10 أسئلة في دور الانعقاد الواحد»،
كما اعترضت اللجنة على تعديل مجلس النواب على المادة 138 والتي عدلها مجلس النواب
لتلزم الوزراء بحضور الجلسات التي توجه إليهم فيها الأسئلة، كما يسمح التعديل
للنائب «قبل عرض السؤال في جدول الأعمال والجواب عليه، أن يطلب كتابة من رئيس
المجلس إعادة توجيه السؤال إذا لم يجب الوزير عن موضوع السؤال، أو أجاب بصورة غير
كاملة على السؤال. وعلى الوزير أن يجيب على السؤال في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من
تاريخ تبليغه بإعادة توجيه السؤال».
كما أبدت اللجنة عدم الموافقة على تعديل المادة (139) والتي تجيز لمجلس النواب بناء
على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة
الحكومة أو إحدى الوزارات في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك
في المناقشة، ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس على أن يتضمن تحديدا للموضوع
والمبررات والأسباب.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، في
حال موافقة المجلس على ذلك.
كما يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب
مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو تدلي
ببيانات في شأنه. ونوهت إلى أن «الفقرتين الأولى والثانية من المادة فيهما شبهة عدم
الدستورية لأنهما تتناولان إضافة صلاحية جديدة للمجلس لم ترد ضمن الصلاحيات
الدستورية المنصوص عليها على سبيل الحصر، فقد كانت الصلاحية منصوصا عليها في
الدستور واستبعدها التعديل الدستوري».
ولفتت اللجنة إلى عدم موافقتها على تعديل المادة (144) والتي تنص على أن طلب
الاستجواب يقدم إلى رئيس المجلس كتابة مبين فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا
به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي
يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي
تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.
«لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل»، وللسبب ذاته أوصت اللجنة بعدم الموافقة على
تعديل المادة (145 و146) إذ تشير الأولى إلى أن لمجلس النواب استجواب الوزير إذا ما
استمرت مخالفة كانت موجودة في وزارته واستمرت بعد توليه الوزارة ولم يقم بتصحيحها.
بينما تنص الثانية على أنه «مع مراعاة حكم المادة (144)، يبلغ رئيس المجلس كل
استجواب يستلمه إلى من وجه إليه فورا، ويحيله إلى اللجنة المختصة وفقا لحكم المادة
(21) من اللائحة الداخلية، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويخطر المجلس
بالإحالة في أول جلسة تالية للإحالة»، كما يعطي التعديل للوزير حق تأجيل الاستجواب
شرط أن «ألا يتجاوز التمديد دور الانعقاد، ولا يكون التأجيل أو التمديد أكثر من هذه
المدة».
وبالتبرير نفسه رفضت اللجنة مناقشة تعديل مجلس النواب على المادة (148و149) من
المشروع إذ تعطي الحق لمجلس النواب بمناقشة الاستجواب في الجلسة بصورة علنية وذلك
أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاستجواب الذي جرى في اللجنة، على أن يجيب الوزير
على شرح المستجوبين.
تأجيل «قانون الطفل» ينهي الجلسة بهوشة بين الزايد والفاضل
تسبب طلب لجنة الطفل والمرأة من مجلس الشورى تمديد فترة مناقشة مشروع بقانون بشأن
الطفل بهوشة بين رئيسة اللجنة دلال الزايد وعضو المجلس وداد الفاضل.
وبدأ الأمر عندما عرض رئيس المجلس علي صالح الصالح الموضوع للتصويت، إذ قالت رئيسة
لجنة الطفل والمرأة دلال الزايد: إن «اللجنة بحاجة إلى مزيد من الوقت كي تتمكن من
تقديم قانون مدروس، وخاصة أن الوزارات المعنية أبدت تحفظها على المواد التي تضع
عليها التزامات مادية وإدارية «، مشيرة إلى أن «هذا المشروع يستحيل أن يصدر في
الفصل التشريعي الحالي، فمواده تبلغ 130 مادة». فيما أكدت العضو وداد الفاضل أن «المدة
التي مرت على المشروع، وهو لدى اللجنة، تبلغ 6 أسابيع وهي مدة كافية وطويلة، لذلك
فإننا نريد معرفة عدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة، أما التذرع بانتظار
مرئيات الوزارات على المشروع فإن هذا غير صحيح». واعتبرت أن «التمديد كذلك غير صحيح
هو الآخر، وهو ما يدفعني إلى القول بأن القانون لن يرى النور، وإذا ما احتاج الأمر
إلى تمديد فيكفي مدة أسبوع واحد فقط».
فيما احتجت الزايد، قائلة: «هذا الكلام غير مقبول، فالوزارات قدمت لنا مرئياتها
الكثيرة، أما الحديث عن اجتماعات اللجنة فإن الواقع ينافي كلام الأخت وداد، فهو
خلاف ذلك».
بدورها حاولت العضو عائشة المبارك تهدئة الأجواء بالقول: «لفض الاشتباك، أطلب جلسات
استثنائية ، فالقانون إذا لم يصدر في هذا الفصل قد يؤدي ذلك إلى ضياعه».
«الشورى» يوافق على ضم «مكتسبي الجنسية» لخدمتهم السابقة
وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من
القانون رقم (13) للعام 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
والذي رفضه مجلس النواب في وقت سابق. واستغرب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني عبدالرحمن جمشير «رفض النواب المشروع من حيث المبدأ وهو لمصلحة
الموظفين». وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن «هذا التعديل معمول به بالنسبة إلى
الضباط والأفراد والعسكريين مكتسبي الجنسية الخاضعين إلى أحكام المرسوم بقانون رقم
(11) للعام 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) للعام 1995، والقانون رقم
(59) للعام 2006». وتابعت «كما صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم
(1) للعام 1985 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة إلى بعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقا
لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1984، والذي أجاز ضم الخدمة السابقة لموظفي
ومستخدمي الحكومة البحرينيين والموظفين المستخدمين الذين اكتسبوا أو سيكتسبون
الجنسية البحرينية، بشرط أن يتقدم الموظف أو المستخدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة
خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو التحاقه بالخدمة بعد العمل
به، وعلى الجهة التي يعمل لديها أن ترسل الطلب إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد
خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه».
«مكتب الشورى» يقر سؤال بن هندي عن شروط بعثات ذوي الإعاقة
استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها أمس السؤال المقدم من العضو منيرة بن
هندي، بشأن المعايير والشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسيا
للحصول على البعثات سواء كان داخل البحرين أم خارجها، وهل تعتمد هذه البعثات على
درجات الطالب ذوي الإعاقة أم أن هناك شروطا أخرى يجب أن تتوافر فيه لابتعاثه، وهل
تحدد لهم نسبة معينة من إجمالي البعثات التي تطرحها الوزارة للطلبة المبتعثين، وقرر
مكتب المجلس بعد التأكد من استيفاء السؤال للشروط القانونية والدستورية، توجيهه إلى
الوزير المعني.
كما استعرض مكتب المجلس كشفا بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد
الدرس لدى لجان المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية الانتهاء من دراستها ورفع
التقارير المتعلقة بها تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة. وفي بداية
الاجتماع استعرضت الهيئة الرسالة الواردة من مدير إدارة الشئون العربية بوزارة
الخارجية والمرفق بها مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن قيام
البرلمان العربي الدائم (مرفق مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي) لاستكماله في
ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء، ووضعه في صيغته النهائية، تمهيدا لاعتماده من
قبل القمة العربية المقبلة، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية صوغ النظام
الأساسي للبرلمان العربي بما يخدم العمل العربي المشترك. وقرر مكتب المجلس إحالة
مشروع النظام الأساسي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهيئة المستشارين
القانونيين بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص بشأنه، تمهيدا لرفعها إلى
البرلمان العربي الانتقالي.
«مالية النواب» تقر: زيادة رواتب موظفي الحكومة
قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين إنه تمت الموافقة في
اجتماع اللجنة أمس على مشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي،
إذ قررت اللجنة الموافقة على المشروع.
وعقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها يوم أمس (الاثنين)
لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة.
وعمم مجلس النواب أمس بيانا صحافيا قال فيه إن اللجنة التي يرأسها النائب عبدالجليل
خليل أقرت مجموعة من المشروعات بقوانين والتي منها مشروع قانون بتعديل البند (د) من
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.
وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بعد تعديل الجدول المرافق وتقليص السلع المقترح
دعمها، إذ اختارت اللجنة دعم السلع الآتية مسبقا: الحليب المجفف، حليب الأطفال
المجفف، زيت الطبخ، الرز، السكر، وبذلك يكون مجموع السلع المدعومة 8 سلع والتي من
ضمنها سابقا اللحوم الحمراء والدجاج، والطحين.
وصرح حسين بأنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتقرر رفع التقرير بشأن
المشروع بالتعديلات التي أقرت في اجتماعات اللجنة السابقة، كما تم تكليف المستشار
القانوني بالمراجعة القانونية للمواد قبل رفع التقرير.
كما تمت الموافقة على مشروع بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي السكنية، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات والأراضي، حيث قررت اللجنة دمجهما ورفع التقرير بعد إضافة بعض التعديلات
من قبل المستشار القانوني للمواد.
وأوضح حسين أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن اعتماد مبلغ 3.578
ملايين دينار لتطوير رياضة كرة القدم في مملكة الحبرين بحسب ما توصلت إليه ورشة عمل
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على جملة من الاقتراحات برغبة بعد لقاء مقدمي
المقترح ومن أناب عنهم، إذ وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن منح المتقاعدين
والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع ما نسبته
1 في المئة من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة لإلغاء 50 في المئة من قروض استبدال المعاش عن
المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، وذلك بعد
تعديله ليكون المسمى: إلغاء الفوائد من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في
القطاعين العام والخاص. ورفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن فرض الضرائب على التبغ
ومشتقاته بنسبة 25 في المئة وذلك لتحققه بنسبة أكبر. وقررت اللجنة كذلك رفض
الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإنشاء شركة مساهمة تقوم الحكومة بإنشاء شركة مساهمة
تقوم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمملكة، نظرا لعدم تحديد نوعية الشركات
المقترح إنشاؤها، كما قررت رفض الاقتراح برغبة بشأن قيام اللجنة العامة لصندوق
التقاعد واللجنة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي لتحققه
على أرض الواقع، ورفضت كذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محفظة مالية تخصص للتعليم
والصحة، وذلك لصعوبة تحققه.
كما رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استقطاع 3 في المئة من صافي أرباح الشركات
التي تمليك الحكومة 50 في المئة أو أكثر للمشاريع الخيرية والاجتماعية والرياضية،
ورفضت اللجنة كذلك الاقتراح برغبة بشأن إلزام مجالس إدارة الأندية الوطنية
والاتحادات الرياضية بعدم تجاوز المخصصات المالية المقدمة لها من قبل الحكومة.
بينما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بقيام ممتلكات البحرين القابضة
بإنشاء مشاريع كبرى توفر آلاف الوظائف للمواطن البحريني، وكذلك الموافقة على
الاقتراح برغبة بشأن إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تمنح تخفيضا مقداره 50 دينارا
على السلع الضرورية للأسر البحرينية فقط.
«خدمات النواب» تطالب بتوفير 1,2 مليون دينار لذوي الاحتياجات الخاصة
طالبت لجنة الخدمات بمجلس النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة لوزارة التنمية
الاجتماعية لدعم المراكز المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بجميع تفاصيلها في
الموازنات المقبلة، حتى يبقى الأمر بعيدا عن الاعتمادات الطارئة.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للجنة الخدمات، إذ التقت ممثلي وزارة المالية
للاستماع إلى وجهة نظرهم عن الاقتراح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي
الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية وتحديدا
مدى إمكانية صرف مبلغ (700 ألف) دينار إضافة إلى المبلغ المخصص لدعم المراكز
المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وقدره (500 ألف) دينار لتتمكن الجمعيات من الوفاء
بمتطلباتها.
كما بين أعضاء اللجنة الصعوبات التي تواجهها المراكز التي تعنى بأصحاب الإعاقات في
ظل عدم وجود موازنات مخصصة لها، وعدم تعاون بعض الوزارات معها، في حين أن هذه
المراكز تقوم أساسا بدور الحكومة في تقديم الرعاية والاهتمام بأصحاب الإعاقات
بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وأكدوا ضرورة إضافة الدعم المخصص ليصل إلى مليون و200 ألف دينار لتستطيع هذه
المراكز تسديد ما عليها من أموال ومبالغ لتقوم بتأدية الحد الأدنى من متطلباتها،
معتبرا هذا المبلغ بمثابة الإغاثة لهذه المراكز لتواصل فيما بعد أعمالها الإنسانية
وهي خالية من الأعباء على أقل تقدير.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
نائب
ينتقد "تسويف" لائحة «النيابي» الداخلية