جريدة الوسط - العدد :
2785 - الخميس 22 أبريل 2010م الموافق 07 جمادى الأولى 1431هـ
في
تعديل على قانون الجمعيات السياسية يسمح لها باستخدام الصالات التجارية
المعاقبة على الانتماء لأية جمعية سياسية «تمييز»
الوسط - مالك عبد الله
اعتبر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية أن «حق الانتماء السياسي مكفول، ولا يجوز بحال من الأحوال أن
يؤاخذ أي مواطن ولا تنتقص أي من حقوقه بسبب الانتماء لأية جمعية سياسية، وتعد
المؤاخذة على ذلك تمييزا».
كما نصت التعديلات على أنه «للجمعية السياسية أن تتصل بشكل علني -بدون إخطار- عن
طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس
نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي
والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المشروعية
والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي. ويضع وزير (العدل) القواعد المنظمة
لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي بما لا يخل بجوهر الحق أو الحرية»،
وبينت أنه «لا يجوز وقف الدعم المالي عن أية جمعية إلا بعد وقف الجمعية قضائيا».
كما نصت التعديلات على أنه يشترط في عضو الجمعية السياسية أن يكون عمره «21 سنة
ميلادية كاملة وقت إيداع أوراق التأسيس بالنسبة للمؤسس أو العمر المنصوص عليه في
قانون مباشرة الحقوق السياسية يوم الانضمام إلى الجمعية بالنسبة لباقي الأعضاء»،
كما سمحت التعديلات للجمعيات السياسية باستخدام الصالات التجارية التابعة لدور
العبادة أو مؤسسات الدولة ونص التعديل على «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات
العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها عدا المرافق التي تؤجر على
أسس تجارية».
وأبدت وزارة العدل والشئون الإ سلامية اعتراضها على عدد من التعديلات، إذ أشارت إلى
«ضرورة ربط سن ممارسة الحقوق السياسية بسن الانضمام إلى الجمعيات السياسية لارتباط
الموضوعين، وخلاف ذلك سيشكل نوعا من التعارض»، وتابعت «كما أن الوزارة ضد التعديل
على البند (أ) من المادة السادسة باعتبار أولا: أن الميثاق هو الوثيقة التي تتضمن
فلسفة الحياة السياسية في البحرين فمن هذا الباب قدم الميثاق ثم تم التنصيص على
الدستور والمقصود به الدستور المعدل لسنة 2002، ثم تم التنصيص على احترام سيادة
القانون، ثانيا فيما يخص البند (و) فإن حذف دور العبادة قد يسمح بتسييس دور العبادة
ويجعلها أطرافا في التنافس السياسي»، معتبرة أن «الموارد المالية للجمعيات السياسية
يجب أن تكون معلومة ومن داخل البلاد، وقد تحفظت الوزارة بشأن الاستثمار الخارجي
للجمعيات السياسية لأن ذلك سيعد مخالفة لمبدأ عالمي لم تنفرد به البحرين فقط وهو
خضوع الجمعيات السياسية لرقابة الدولة، ولكن بالإمكان الاستثمار في البنوك أو شركات
الاستثمار المحلية».
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بتقديم الدعم المالي للجمعيات على «ضرورة ضبط الأمر
لتلافي التلاعب، فقد يترشح أي شخص بصفة ثم يغير انتماءه بعد الوصول إلى البرلمان
وهذا الأمر متصور للأفراد، بعد تحقيق عدد معين من الأعضاء وتخصص لهم أرض ويشرع في
البناء ثم يتركون عضويتهم، والوزارة ترى الإبقاء على النص الحالي في المرحلة
الراهنة ومن الممكن أن تتطور قواعد الدعم والتمويل مستقبلا مع التقدم الديمقراطي،
أما فيما يتصل بإيقاف الدعم عن الجمعيات فإن ذلك محكوم بقواعد محددة ولا يكون إلا
بدعوى قضائية تقيمها الوزارة على الجمعية إذا وجد لذلك مقتضى ويصدر فيها حكم يسمح
أو يمنع قطع الدعم»، ونبهت إلى أن «القواعد تقتضي إخطار الوزارة، ولابد من ملاحظة
أن الإخطار ليس إذن إنما هو مجرد علم وذلك تحقيقا للشفافية وخصوصا أن نشاط الجمعيات
هو نشاط علني، أما بقية الضوابط فهي تستهدف الصالح العام وتنظم موضوعات مثل منع
التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة أخرى».
تجريم تحريض الحدث على السكر... والمعاقبة على القمار وبيع «الخنزير»
«الفصل من الخدمة» لصاحب السلطة الذي يمارس التمييز
نصّ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35)
لسنة 2006 ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (35) لسنة 2006 على أنه «يجازى بالفصل من الخدمة كل صاحب سلطة قانونية
بموجب أحكام هذا القانون مارس التمييز أو الفصل العنصري بالمخالفة لمبدأ المساواة
وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو
العقيدة أو الرأي السياسي».
واعتبر التعديل الذي يناقشه مجلس النواب اليوم أنه «يكون للتمييز والفصل العنصري في
هذه المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري لعام 1965، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
لعام1973»، وبيّن أنه «تتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم حرمان أحد
المواطنين من فرص التقدم للوظيفة العامة، أو الدخول في الاختبارات المقررة لشغلها،
أو شغل الوظيفة، أو الترقية، أو الابتعاث، أو التدريب، أو حرمانه من المزايا
المالية المقررة لنظرائه في الوظيفة، وذلك باتخاذ أي إجراء مخالف لهذا القانون أو
عدم تنفيذ إجراء قرره هذا القانون أو تنفيذه تنفيذا معيبا، ولم يكن لهذا الحرمان
سبب قانوني مبرر».
وينظر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976 «في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم
الخنزير».
وينص المشروع على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 300
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: جلب أو استورد أو صدر أو باع أو حاز لحوم
الخنزير أو أية مواد غذائية تحتوي على لحوم أو دهون أو مواد مأخوذة من الخنزير. أو
صنع أية مواد غذائية تحتوي على مواد مأخوذة من الخنزير»، وتابع المشروع «يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من حرض حدثا لم يبلغ من العمر 18 عاما على تعاطي المسكرات أو قدم له
شرابا مسكرا».
كما جرّم المشروع لعب القمار وأشار إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر
وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد يلعب القمار في
المحلات المذكورة في المادة (308). وإذا عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ
الحكم عليه نهائيا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم عددا من المشروعات بقوانين منها
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون
من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني (القواعد المنظمة
لعقود إيجار العقارات المبنية).
ويتألف المشروع بقانون -فضلا عن الديباجة- من 29 مادة موزعة على 8 أبواب، يشمل
الباب الأول تعريفا لبعض المصطلحات الواردة في القانون، بينما يختص الباب الثاني
بالأحكام العامة، والباب الثالث بآثار عقد الإيجار، ويتناول الباب الرابع التنازل
عن الإيجار والتأجير من الباطن، ويتعلق الباب الخامس بانتقال ملكية العين المؤجرة،
والباب السادس تناول انتهاء عقد الإيجار، أما الباب السابع فهو خاص بأسباب الإخلاء،
وتناول الباب الثامن أحكاما ختامية.
أما الاقتراح بقانون فيهدف -بعد فصل المواد المتعلقة بأحكام المزارعة- إلى تنظيم
القواعد الخاصة بعقود إيجارات العقارات المبنية التي أغفلتها المواد (من 505 إلى
571) من القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم (19) لسنة 2001 عبر إصدار قانون مستقل
عن القانون المدني يختصّ بأحكام إيجار العقارات المبنية.
كما يناقش المجلس مشروعا بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب), ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة
المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب).
ويتألف المشروع بقانون الأول من ديباجة وتسع مواد, تضمنت الأولى تعريفات للكلمات
والعبارات الواردة بمواد المشروع, والثانية حددت مسمى الصندوق, والثالثة أقرت
استقلاليته, فيما بينت المادة الثالثة موارد الصندوق, كما أشارت المادة الخامسة إلى
تخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الصندوق في الموازنة العامة للدولة, أما المادة
السادسة فقد حددت الحد الأدنى للمعيشة وضرورة النظر فيه كل 3 سنوات, وأوكلت المادة
السابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهمة صرف الدعم لحساب المتقاعد أو العامل,
في حين أشارت المادة الثامنة إلى إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون, أما المادة
التاسعة والأخيرة فهي مادة تنفيذية.
أما المشروع بقانون الثاني فيتألف -فضلا عن الديباجة- من 7 مواد, الأولى تضمنت
تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بمواد المشروع, والثانية أقرت استقلاليته وأن
يكون ضمن التأمينات الاجتماعية, أما المادة الثالثة فقد حددت موارد الحساب, كما
أشارت المادة الرابعة إلى تخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الحساب في الموازنة العامة
للدولة, في حين حددت المادة الخامسة الحد الأدنى للمعيشة وضرورة النظر فيه كل 3
سنوات, وأوكلت المادة السادسة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهمة صرف الدعم
لحساب العامل المستفيد, أما المادة السابعة فهي مادة تنفيذية.
وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب) في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.
وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بنــاء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب) بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية.
في مشروع بقانون
إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من العنف أمام النواب اليوم
يناقش مجلس النواب اليوم (الخميس) في جلسته الاستثنائية تقرير لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون عن حماية الأسرة من العنف، والذي ينص على
أنه «تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحماية الأسرة من العنف، تلحق بوزارة التنمية
الاجتماعية، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة (اللجنة الوطنية)».
من جهته قالت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها إلى لجنة الشئون التشريعية إلى
أنه «فيما يتصل باللجنة الوطنية فيجب ملاحظة أن القانون لابد أن يتضمن شقا للوقاية
وشقا للعلاج، وبالتالي فإن الوزارة تقترح استحداث إدارتين تختص إحداهما بالوقاية
والأخرى بالعلاج، مع إيضاح السبل القانونية والعملية والآليات التي ستمكن هاتين
الإدارتين من ممارسة الدور المناط بهما».
وتشكل اللجنة الوطنية بموجب مرسوم، من رئيس وثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي: خمسة
أعضاء ترشحهم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعنية بالأسرة وبمكافحة العنف الأسري،
اختصاصي اجتماعي في شئون الأسرة ترشحه وزارة التنمية الاجتماعية، طبيب نفسي ترشحه
وزارة الصحة، خبير قانوني، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة التنمية
الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة
العدل»، واشترط المشروع بقانون أن يراعى في «رئيس اللجنة الوطنية أن يكون من ذوي
الاختصاص أو الخبرة في شئون مكافحة العنف الأسري».
وطالب المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته بعدم «إغفال دور المجلس الأعلى للمرأة في
المشروع، بحيث من الممكن أن ينصص على ممثل للمجلس في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف
الأسري».
وعرف المشروع بقانون العنف الأسري بأنه «كل اعتداء على فرد من أفراد الأسرة يُلحق
به أذى أو ألما جسديا أو نفسيا إذا وقع في إطار الأسرة أو ممن له سلطة أو علاقة أو
ولاية وذلك دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وخصوصا حق الأب في تأديب أولاده وحق
الزوج في تأديب زوجته المقرر شرعا».
ألفا دينار الحد الأدنى لرواتب القضاة... في مشروعين بقانون يناقشهما النواب اليوم
اشترط تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (52)
لسنة 2009. أن «يجتاز القاضي الشرعي الدورة القضائية والامتحان المقرر لتولي
الوظائف القضائية اللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء».
وكانت المادة تنص على أنه «يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون
من جامعة معترف بها، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي»،
فيما أضافت اللجنة على أن «يجتاز الدورة القضائية والامتحان المقرر لتولي الوظائف
القضائية اللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء».
كما اشترط المشروع بقانون أن يكون القاضي الشرعي قد «أمضى بالاشتغال في الأعمال
القانونية أو العلوم الشرعية مددا لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة
محكمة الاستئناف العليا، وعشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الكبرى، وأن
تكون لديه تقارير كفاية بحد أدنى فوق المتوسط في آخر سنتين، أو ما يعادلها وفقا
للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء».
كما ينص المشروع على أن «لا يقل الراتب الأساسي لمن يتولى وظيفة قاضٍ عن ألفي دينار».
«خدمات الشورى» تناقش دعم الأسر ذات الدخل المحدود مع الجهات المختصة
التقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسة اللجنة
بهية الجشي، ممثلي كل من وزارة التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، المالية،
غرفة التجارة، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للوقوف على مرئياتهم وملاحظاتهم
عن مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر
ذات الدخل المحدود، المعدان على ضوء الاقتراحين بقانون المقدمان من مجلس النواب.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي الجهات المعنية الأهداف التي يسعى إليها كلا
المشروعين بقانون والمتمثلة في مساعدة ذوي الدخل المحدود والتخفيف عنهم وإعانتهم
على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة
من أقساط وزارتي الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء... إلخ، على أن تقسم
شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
«العدل»
ترفض أي اجتماع لجمعيات تحت صبغة مذهبية