جريدة الايام
- العدد 7684 -السبت 24 أبريل 2010 الموافق 9 جمادى الأولى1431هـ
تمسكت
برئاسة رئيس مجلس الشورى لرئاسة المجلس الوطني
كتب
– محمد الأحمد:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل الدستور في ضوء الاقتراح
المقدم من مجلس النواب، وجاء في الرسالة التي بعثها الحكومة وموقعة من صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مجلس النواب أنها تتحفظ
على تعديل تلك المواد الثمان، وأكدت أن تلك التعديلات الدستورية المقترحة قد جاءت
على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي حيث لا تكفي الفترة الزمنية
المنقضية من عمر الدستور الحالي للمملكة، ولا تبرر دواعي التعديل المقول به لدحضه
وإهداره أو الإخلال به، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية في
الدولة.
وقالت الحكومة أن رأيها يأتي أيضاً ترسيخاً لإرادة الشعبية شبه الاجماعية التي تمثل
السلطة التأسيسية الأصلية في المملكة والمتمثلة في الموافقة على ميثاق العمل الوطني
الذي جاء الدستور الحالي منبثقاً غلى أصوله ومبادئه وتماشياً مع أسسه وقواعده، ومن
ثم فإنه لا يكون ثمة حاجة ملحة جدية ولا حقيقية تدفع إلى الأخذ بالتعديلات
الدستورية المقترحة.
وفيما يلي نص التعديلات التي اقترحها النواب وقامت الحكومة بصياغتها:
المادة (68): لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر
على الحكومة الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على
بيانها مرة واحدة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز رد الحكومة مدة ثلاثة أشهر من
تاريخ تبليغها الرغبة كتابة.
المادة (83): إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحليه رئيس
مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة (86): في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس
مجلس النواب بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
مادة (87): عدا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كل مشروع قانون ينظم موضوعات
اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً
ليبت فيه خلال واحد وعشرون يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي
مجلس النواب إن وجد ليقرر ما يراع بشأنه خلال واحد وعشرون يوماً أخرى، وفي حالة
اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت
عليه خلال واحد وعشرون يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز
للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
المادة (92/أ): لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل
الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة
المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول
الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون
وتقديمه إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر.
المادة (102): يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه
يتولى رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس
مجلس الشورى.
المادة (109/د): تصدر الميزانية العامة لكل سنة مالية بقانون.
ورفضت الحكومة تعديل المواد (83)، و(86)، و(102)، وهي المواد التي تعطي رئيس مجلس
النواب صلاحية رفع القوانين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعها إلى الملك، وتعطي رئيس
مجلس النواب صلاحية رئاسة المجلس الوطني بدلاً من رئيس مجلس الشورى.
وقالت الحكومة أن هذا الموضع للمواد الثلاث بين مواد الدستور، والذي ارتآه لها
المشرع الدستوري اختياراً وقصداً، لا ارتجالاً ولا مصادفة، أن هذه المواد تتعلق دون
شك بنظام المجلسين الذي أخذ به المشرع الدستوري في بيان السلطة التشريعية وتنظيمها،
إعمالاً للتكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية الذي أرساه ميثاق العمل الوطني
من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً لمبدأ الشورى، بوصفه
أحد المبادئ الإسلامية الأصلية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين، وذلك نزولاً
على أحكام الميثاق المذكور التي لها الصفة الإلزامية حسبما أوضحته المذكرة
التفسيرية للدستور، باعتبار أن ذلك الميثاق هو دليل عمل نحو تحقيق مستقبل مستقر
ومزدهر للبلاد، صدر من أعلى سلطة في المملكة وهي الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر
السلطات جميعاً بنص المادة الأولى فقرة (د) من الدستور.
إلى ذلك، قالت الحكومة أن الدستور الحالي بما اشتمل عليه من تعديل لبعض أحكام
الدستور السابق وما تضمنه من قيود زمنية وموضوعية على تعديل بعض ما ورد به من أسس
ومبادئ، يكون والأمر كذلك وكأنه صدر عن الإرادة الشعبية الأصلية باعتبار أن ما صدر
عن سمو أمير البلاد في هذا الشأن – في ذلك الحين – من التصديق على ما تم الاستفتاء
عليه من تعديلات تضمنها ميثاق العمل الوطني، يعد في حقيقة الأمر وواقع الحال
تنفيذاً لهذه الإرادة الشعبية، الممثلة للسلطة التأسيسية الأصلية، وليس إنشاءً أو
تعديلاً من سلطة أخرى مغايرة.
وقالت الحكومة أنه على هذا الأساس ينبغي أن يكون ملحوظاً ومفهوماً أن سيادة الدستور
وسموه لا تستمد أصولها مما تناوله نصوصه من مبادئ وأحكام تتعلق بتنظيم الدولة،
وبيان نطاق وظائفها وكيفية مباشرة سلطاتها لمهامها، فحسب، ولا مما تشمله مضامين
الأسس والقواعد القانونية التي يحتويها الدستور في هذا الشأن وحدها ومجردة فقط،
وإنما من كيفية وضع الوثيقة الدستورية ذاتها بما اشتملت عليه من قواعد وأحكام،
بحسبانها الوثيقة التي ارتضتها الإرادة الشعبية الأصلية التي هي السلطة التأسيسية
وليست سلطة منشأة، وأيضاً مما تفرضه هذه القواعد والأحكام من أوضاع شكلية وإجراءات
إلزامية تجعل تعديل هذه الوثيقة كلياً أو جزئياً أمراً غير بسيط ولا ميسور، بل صعب
وشاق وغير منظور، وذلك ترسيخاً لهذه الإرادة الشعبية من جهة، وضماناً لاستقرار
الحياة السياسية والدستورية في الدولة من جهة أخرى، وهو ما يتماشى مع ما درج عليه
الفقه الدستوري من وصف الدستور في هذه الحالة اصطلاحياً بالدستور «الجامد» مقابلاً
لاصطلاح «الدستور المرن» ليس إيحاء بأن الدستور الجامد يناقض التقدمية والتطور كما
قد يفهم من المعنى اللغوي وإنما للدلالة فقط على أن الدستور صعب التغيير أو
التعديل.
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أنه وإن كان الدستور المكتوب ليس مرادفاً للدستور
الجامد بالمعنى المذكور، إلا أن الذي لا شك فيه وفقاً للقواعد الدستورية المقررة،
أن الدستور المكتوب يشتمل على ضمانات شكلية وإجرائية خاصة تتعلق بتعديله تخرجه من
قبضة المشرع العادي، وتضفي عليه شيئاً من الجمود ونوعاً من الحصانة في مواجهة
السلطة التشريعية تدعيماً واستقراراً للنظام السياسي وثباته، بحيث لا يكون لهذه
السلطة أن تتصدى للدستور بتعديل غلى غير ما يقرره الدستور نفسه من إجراءات، ولا
لغير حاجة تستوجب التعديل في الحدود وفي النطاق الذي يجيز فيها الدستور إمكانية
التعديل.
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية
النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا