جريدة الايام -
العدد 7684 - السبت 24 أبريل 2010 الموافق 9 جمادى الأولى1431هـ
أكد
أن وزارة التجارة والصناعة تدقق على حسابات الشركات المخالفة.. الوكيل المساعد:
معظم الشركات مرخصة ولكنها تخالف العمل المرخص
واصل برنامج الأمن في حلقته لهذا الأسبوع الجزء
الثاني من موضوع النصب والاحتيال عن طريق الشركات الاستثمارية الوهمية حيث استضاف
البرنامج كل من الوكيل المساعد في شؤون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة
حميد رحمه والنقيب علي الجودر من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى
النقيب راشد بن دينه من إدارة الشؤون القانونية، حيث أوضح حميد رحمه أن وزارة
الصناعة والتجارة تقوم بحملات تفتيشية لمقر الشركات للتأكد من مصداقية وضعها
القانوني، بصفتها جهة رقابية مرخصة ورقابية على جميع أنواع الشركات في مملكة
البحرين , مؤكدا أن هناك رقابة ومتابعة بعد الترخيص ودور وزارة الصناعة والتجارة في
هذه الأنشطة هو تسجيل ومنح السجل التجاري , مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية
رقم 21 الصادر في عام 2001 حيث إن المادة 351 أناطت بوزارة التجارة والصناعة سلطة
مراقبة الشركات وإجراء الحملات التفتيشية سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على شكوى
للتحقق من تلك الشركة مضيفا أنها تطبق أحكام قانون الشركات التجارية تطبيقا صحيحا
وأنها لا تخالف ما ورد بنظامها الأساسي وعقود التأسيس وحسب الأنشطة المرخصة لديهم
ويحرر عليها مخالفات ويتم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة وبقرار صادر من
وزير الصناعة والتجارة في ذلك .
وأكد رحمه أن هناك مراقبة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتدقيق على حسابات الشركات
المخالفة سواء ورد إليها بلاغات من قبل متعاملين أو وردت معلومة إلى الوزارة, ويتم
إجراء التفتيش على الحسابات المصرفية ويجب أن يكون هناك قرار صادر من المحكمة، أما
الاطلاع على البيانات المالية و إجراء المعاملات الروتينية , وبما أن الشركة مسجلة
لدى وزارة الصناعة والتجارة يحق للوزارة الاطلاع على ملفات الشركة وسجلاتها
ومستنداتها وكافة الوثائق أو البيانات وذلك إذا رأت الوزارة ضرورات تستدعي ذلك .
وعن شروط إنشاء شركة استثمارية قال حميد رحمه : إن تأسيس شركات تمارس أعمال
استثمارية أو بنوك أو مصارف يتم إخضاعها لرقابة وترخيص من مصرف البحرين المركزي
والشروط التي يجب أن تكون في الشركة تنقسم إلى قسمين الأول تشترطه وزارة التجارة
والصناعة وهو أن لا يكون طالب الترخيص يقل عمره عن 18 سنة وقال إن القسم الثاني:
شروط يختص فيها مصرف البحرين المركزي بتحديد رؤوس أموال الشركات المالية وتحديد
نسبة المؤسسين ومدى كفاءتهم لمزاولة وممارسة الأعمال المالية التي ستتعامل مع أموال
طائلة للمودعين والمستثمرين وهناك ضمانات وضوابط أخرى وضعها مصرف البحرين المركزي
ومن الممكن لأي شخص أن يطلع عليها في الموقع الإلكتروني.
وحول موضوع الشركات الوهمية بين رحمه: إنه بما يسمى بشركات وهمية طبعا كثير من
الشركات أو معظمها مرخصة ترخيص سليم حسب الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الصناعة
والتجارة ولكنها خالفت العمل المرخص إليها مع الأسف الشديد فهي شركات موجودة مرخصة
ولديها سجل تجاري وقد خالفت النشاط الممنوح إليها مؤكدا أن التسمية غير صحيحة.
وعن دور وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك من الوقوع ضحية لجرائم النصب
والاحتيال عن طريق شركات توظيف الأموال أوضح رحمه أن هناك تمثيلا لوزارة الصناعة
والتجارة في أمرين أولا الإرشاد والتوجيه للمستثمرين والمتعاملين بضرورة التأكد من
أنشطة الشركات التجارية التي تستثمر أموالهم فيها من حيث إذا كانت أنشطتها مرخصة أو
غير مرخصة مبينا نحن نصدر السجل التجاري وفي السجل التجاري توضح الأنشطة بالكامل
فبإمكان المتعاملين أن يتأكدوا من أنشطتهم وهل هي أنشطة استثمارية مرخصة ترخيصا
سليما من وزارة الصناعة والتجارة , وثانيا أعمال الرقابة الدولية الفاعلة للتفتيش
على الشركات تفتيش مفاجئ وتحرير محاضر على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة
ووقف النشاط التجاري للشركات المخالفة.
وحول موضوع قرار تجميد الشركات المخالفة للقانون يحمي حقوق المستثمرين في استرداد
أموالهم نوه ا إلى أن القانون لا يمنح وزارة التجارة والصناعة سلطة اتخاذ الإجراءات
في توقيف حسابات المتعاملين والشركات فهذا من اختصاص الجهات القضائية التي تتولى
التحقيق.
ومن جانبه أوضح النقيب علي الجودر أنه غالبا يكون ضحايا شركات توظيف الأموال
الكبيرة هم من محدودي الدخل مرجعا الأسباب إلى اندفاع الأشخاص نحو هذه الشركات
وعادة هذه الشركات يكون لديها وسطاء يقومون بنشر فكرة الإرباح الخيالية وهي في
الحقيقة غير واقعيه وهذا سبب رئيسي، مضيفا أن الناس تندفع على أساس اعتقادهم بأنهم
سوف يجنون أرباحا هائلة وخيالية أنهم سيجدونها .
وعن عدد شركات توظيف الأموال التي تم ضبطها هذا العام أشار النقيب الجودر إلى أن
هذا العام تم تسجيل ست شركات حسب ما ورد في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتم
إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات بما يتعلق بالأشخاص القائمين على هذه الشركات
والبعض تم إحالته إلى النيابة العامة .
وبين النقيب الجودر أن مسؤولية توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر شركات توظيف
الأموال تقع على الجميع سواء مؤسسات حكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني
مضيفا أنه من المفروض التكاتف لتوعية الجمهور وهذه من تبدأ من المنزل ومن ولي الأمر
ومن ثم مختلف المؤسسات.
وبالنسبة لقضية عملية النصب والاحتيال التي وقع ضحيتها 500 مواطن بين النقيب الجودر
تفاصيل هذه القضية ودور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في كشف ملابساتها شارحا أن
هذه القضية وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حول شخص استعان بعدة أشخاص وهم
يفترض أنهم الوسطاء ليقوموا بترويج الاستثمارات في المجال العقاري والزراعي على
أساس أن يتحصل الأشخاص بعد 3 اشهر على نسبة 10 % من قيمة رأس المال مضيفا طبعاً
يرجع رأس المال بالإضافة الـ 10 % هذا طبعا نسبة خيالية وليست واقعية ولا توجد في
أي مكان في العالم , الناس بدت تجلب لهم المبالغ للوسطاء وبدأت تنتشر بين الأشخاص
على أساس أنهم بالفعل قاموا بإعادة المبالغ وإعطائهم الأرباح وانتشرت بين الناس هذه
الفكرة و للأسف أن الأشخاص الذين دخلوا في هذا الشيء أغراهم الطمع ولكن للأسف أن
هناك أشخاصا إلى اليوم لم يبلغوا بأنهم استثمروا أموالهم لأسباب كثيرة ومنها الخجل
من أنفسهم، لأنه إذا لم تردنا بلاغات عن هذه الشركات وطلبوا التحقق منها نحن لا
نستطيع أن نتحقق في أي اتجاه إلا بوجود شكوى رسمية محرره من قبل المتضرر.
وبالنسبة للآثار السلبية على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بين النقيب الجودر
أن هناك آثارا سلبية تقع على الأشخاص الذين يقومون بعملية المشاركة في عمليات
الاستثمار وهناك آثار اجتماعية وهو الأساس حيث سيخسر أمواله التي سيدخل فيها أساسا
رأس مال غير مضمون ولا يعرف إلى أين ستذهب هذه الأموال، ومن الناحية الاجتماعية فهي
تؤثر على حياته المادية والأسرية.
ومن جانبه بين النقيب راشد بن دينة حالات وأشكال النصب والاحتيال التي ينص عليها
القانون البحريني مثل استيداع المال عن طريق سند أو توقيع أو عن طريق اصطناع رواية
أو حوار بين شخصين وذلك حول أرباح طائلة من أجل إغراء الآخرين مما يدفع المجني عليه
إلى الاشتراك معهم تحت تأثير الوهم.
وحول جريمة الاحتيال على القاصر أو الموصى عليه والعقوبة التي حددها قانون العقوبات
البحريني بين النقيب بن دينة أنه يتم ترتيب هذا النوع من الجرائم حقوق تحمي القاصر
والموصي عليه وتنقسم إلى شقين الشق الأول هو من الناحية المدنية والتي هي بطلان
التصرفات التي يبرمها القاصر وتختص بها المحاكم المدنية.
أما في ما يتعلق باختصاص وزارة الداخلية وما يتعلق به من شق جنائي فالمشرع قد افرد
له نص خاص يجرم من يحاول استغلال القاصر أو الموصى عليه بأي صورة من صور الاستغلال
وهو مفهوم قانوني اوسع نطاقا من جريمة الاحتيال والتي تم شرحها سلفا لأنها تقوم
بمجرد استغلال القاصر ويعتبر المشرع ارتكاب الجريمة من الوصي أو الولي القيم ظرفا
مشددا يستوجب مضاعفة الحد الأقصى من العقوبة
وعن عقوبة إصدار شيك رهن مقابل سوء نية أوضح النقيب راشد بن دينة أن إعطاء شيك بدون
رصيد بسوء نية هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني وكما ذكر في المادة
393 من قانون العقوبات وهي تقول بأن يحبس من ارتكب إصدار هذا الشيك ثلاث سنوات
وغرامة لا تتجاوز 500 دينار .
واعتبر النقيب بن دينة أن الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع سبب رئيسي في تجنب
وقوعهم ضحية لهذه الشركات مضيفا أن وزارة الداخلية حريصة على تنمية الوعي القانوني
لدى المواطنين كي لا يكونوا فريسة لهذه الشركات.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون من الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية