جريدة الايام
- العدد 7685 -
الاحد 25 أبريل 2010 الموافق 10 جمادى الأولى1431هـ
تعديلات هامة في قانون السلطة القضائية على طاولة النيابي:
توسعة لـ «الأعلى للقضاء».. وتحصين القاضي من «العزل»
كتب
– محرر شؤون البرلمان:
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلات هامة على قانون السلطة القضائية، وجاءت
أبرز التعديلات لتنص على أن تؤلف محكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى
المدنية من رئيس لكل محكمة وعدد كاف من وكلائها وقضاتها، وتصدر أحكامهما من ثلاثة
قضاة، وتؤلف المحكمة الصغرى من قاض منفرد من قضاة المحكمة الكبرى المدنية كما يجوز
بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم صغرى في
المحافظات.
واشترطت التعديلات على أن يكون القاضي حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في
القانون من جامعة معترف بها، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء
الشرعي، على أن يجتاز الدورة القضائية والامتحان المقرر لتولي الوظائف القضائية
اللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال
القانونية أو العلوم الشرعية مدداً لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة
محكمة الاستئناف العليا، وعشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الكبرى، وأن
تكون لديه تقارير كفاية بحد أدنى فوق المتوسط في آخر سنتين، أو ما يعادلها وفقاً
للقرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء.
ونصت التعديلات أن القضاء غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالي: الوفاة،
الاستقالة، انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء
العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بلوغ سن الإحالة
إلى التقاعد، ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار
من الهيئة الطبية المختصة، العزل بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها
في هذا القانون، إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
وشددت التعديلات أن العزل بحكم تأديبي أو بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يكون قرار العزل سارياً إلا بعد
التصديق عليه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن المجلس الأعلى للقضاء، فقد نصت التعديلات على أن يرأس الملك المجلس الأعلى
للقضاء ويشكل من كل من:
أ) رئيس محكمة التمييز.
ب) النائب العام.
ج) رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية.
د) أقدم وكيلين في محكمة الاستئناف العليا المدنية.
هـ) رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية).
و) رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية).
ز) رئيس المحكمة الكبرى المدنية.
ح) أقدم وكيلين في المحكمة الكبرى المدنية.
ويكون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات، وللملك أن ينيب عنه
من يراه في رئاسة المجلس.
المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة مستقلة، يكون له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة
للدولة يعدها بالاتفاق مع وزير المالية وفقاً لقانون الميزانية العامة، ويكون لنائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء السلطات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها في
القوانين واللوائح، وبمسائل الاختصاص التي يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية
أو ديوان الخدمة المدنية أو أية جهة أخرى بحسب الأحوال، ويرفق بالميزانية العامة
للدولة لدى عرضها على السلطة التشريعية رأي المجلس الأعلى للقضاء كاملا على
الاعتماد المخصص لميزانيته.
و يصدر المجلس الأعلى للقضاء: لائحة تنظيم كادر القضاء، جداول الرواتب والعلاوات
والبدلات للقضاة، على ألا يقل الراتب الأساسي لمن يتولى وظيفة قاضٍ عن ألفي دينار،
قرارات ترقية القضاة.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1977 بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء