جريدة الايام -
العدد 7691 - السبت 1 مايو 2010 الموافق 16 جمادى الأولى1431هـ
باستثناء المعلومات السرية والتي تمس الأمن الوطني وحقوق الآخرين
«الشورى» يقر حق المواطن في الحصول على المعلومة الاثنين
وافقت الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
الشورى على مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات ومن المنتظر أن يقره
المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين المقبل.
ووفقاً للقانون، يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها
طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت
محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها، على المسئول توفير المعلومات، بالسرعة
وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة وفق النموذج المعد لهذا الغرض،
متضمنا اسم مقدم الطلب ومحل إقامته وعمله، وموضوع المعلومات التي يرغب في الحصول
عليها بدقة ووضوح، والبيانات الأخرى الضرورية التي تحددها الجهة.
وعلى الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه
تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة
وعلى المسئول في الجهة الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوما تبدأ من
اليوم التالي لتاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً.
ويجب أن لا يخرج السبب عن أن المعلومات المطلوبة تحمل طابع التمييز العنصري أو
الديني أو العرقي أو أن المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم اتلافها لمرور الزمن
أو أن المعلومات المطلوبة تقع في الاستثناءات المحددة ويعتبر فوات المدة المشار
إليها بالفقرة السابقة دون رد بمثابة رفض للطلب.
يتحمل مقدم الطلب رسم الخدمة الذي تستوفيه الجهة لقاء تصوير أو نسخ المعلومات
المطلوبة بالوسائل التقنية.
ويكون لمقدم الطلب الاطلاع على المعلومات إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها
أو تصويرها.
وتضع الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء
جدولا برسوم الخدمة التي يجب ألا تتجاوز عشرين دينارًا، إضافة إلى التكلفة الفعلية
للحصول على المعلومة.
وإذا كان طالب المعلومة من ذوي الاحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم
المعلومة بوسيلة تتلاءم مع إعاقة الطالب.
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشأن حق الصحافيين
والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات للمسئول أن
يمتنع عن الكشف عما يأتي:
أ- المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
ب- المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
ج- المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها
الخارجية.
د- المعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو
تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم.
هـ- المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية والتي تتم عبر
البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية
والإجابات عليها.
و- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة
أو جهة أخرى.
ز- المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية
بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن
المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية وذلك قبل انقضاء الدعوى العمومية ما لم
تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها.
ح- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو
بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير
مشروعة لأي شخص أو شركة.
ط- المعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو
حرياتهم الشخصية، أو تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
ي- الأخبار والمعلومات أو المكاتبات أو الوثائق أو الخرائط أو الرسوم أو الصور أو
غير ذلك مما يكون خاصًا بإحدى الجهات وكان محظورًا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
ويصدر بمرسوم نظام خاص للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة، متضمنًا
آلية تصنيف المعلومات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون من حيث درجة
سريتها وفهرستها وحفظها وحمايتها وكيفية تداولها بين الجهات ذات العلاقة لضمان عدم
إفشاء المعلومات السرية منها أو الكشف عنها، على أن يتضمن هذا النظام النص على منع
نشر بعض هذه الوثائق لمدد زمنية معينة تقتضيها المصلحة العامة.
خدمات
النواب تناقش قانون ضمان حق المعلومات
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
خدمات
النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات