جريدة الايام
- العدد 7693 الاثنين 3 مايو 2010 الموافق 18 جمادى الأولى1431هـ
النيابي يناقش قانون «حماية المستهلك»
الحق في الحصول على بيانات المنتج.. والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن
حماية المستهلك، يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد
التعاقد، وبصفة خاصة الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، الحق في
الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو
تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة
للمواصفات المعتمدة قانوناً، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه
المشروعة.
ونصت المادة الثالثة على أنه «يجب على المزود التقيد بالقوانين واللوائح
والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملائمته
للاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير».
ونصت المادة الرابعة على أنه «يجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات
والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات
والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية».
فيما نصت المادة الخامسة على ما يلي:
أ- يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله
وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول
على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت. ب- يجب عند الإعلان
عن التخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة
التخفيضات، وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض.
وألزمت المادة السادسة «على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن
طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى
المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط، ويعفى المزود إذا لم يكن منتجاً أو مصنعاً للسلعة
أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات، كما
يعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على
المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها».
فيما نصت المادة السابعة على أن «يلتزم كل مزود بضمان الإصلاح أو الصيانة أو
الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسئولية أخرى بشأن السلعة والقيام بما التزم به حسب
اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب».
ونصت المادة التاسعة على أن «يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لاستعمال
المنتج مدة معقولة تتناسب مع طبيعة المنتج، ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على
مدة معينة ويعفى المزود من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابة بعدم توافر قطع
الغيار للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك».
فيما نصت المادة العاشرة على أن «يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند
أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط الإعفاء المسبق
للمزود من التزاماته الواردة بهذا القانون».
أما المادة 11 فقد نصت على أن «تتولى الإدارة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات
المعنية – الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف
تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش
التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي»:
1- تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية الضارة.
2- اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.
3- النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه
الخلافات ودياً إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين
المزودين والمستهلكين.
4- التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته
وسلامته.
5- المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
6- وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع
الجهات الإدارية المعنية.
7- التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال
البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
إقرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
«حماية
المستهلك» تفصل إدارياً من الجمعية
إحالة
مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية