جريدة الايام- العدد
7694 الثلاثاء 4 مايو 2010 الموافق 19 جمادى الأولى1431هـ
الشورى ينتهي من مناقشة «تسوية المنازعات»
أقر مجلس الشورى العودة للنص الأصلي للمادة (12) من
مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم(86) لسنة
2008، والتي تتعلق بواجبات الوسيط، معارضا بذلك توصية لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية، ومتوافقا مع الرأي الذي ذكره وكيل وزارة العدل خالد عجاج.
وكانت اللجنة قد انتهت إلى التمسك بتوصيتها السابقة بخصوص إعادة صياغة هذه المادة،
وذلك استنادًا إلى المبادئ العامة في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، والمنصوص
عليها في الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد (183، 184،
185)، باعتبار أن مهمة الوسيط ومهمة المحكِّم في الفصل في نزاع هي مهمة قضائية يجب
لممارستها أن تتوافر فيهما ذات الصلاحية المطلوبة في القاضي، ولا يحتاج الأمر إلى
التفاصيل التي أوردتها المادة كما جاءت في مشروع القانون أو في تعديلات مجلس النواب
للمادة، إضافة إلى أن عدم الصلاحية عند توافر شروطها يبطل عمل الوسيط ولو اتفق
أطراف النزاع على تعيينه وسيطًا رغم علمهم بذلك.
وفيما يتعلق بالمادة (19) بعد إعادة الترقيم، فقد وافق المجلس على توصية اللجنة،
والتي نصت على التالي «يستحق الوسيط الخارجي المعتمد أتعابا مقابل أداء مهمته يتم
تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع الأطراف، وللوسيط أن يطلب دفعه مقدمة من أصل
الأتعاب ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، ويستحق الوسيط أتعابه المتفق عليها حتى ولو لم
يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية».
أما المادة (21) بعد إعادة الترقيم، فقد صوت غالبية المجلس على الموافقة على توصية
اللجنة، والتي نصت على تنفيذ اتفاق التسوية بالكيفية الواردة فيه، ويكون لهذا
الاتفاق قوة السند التنفيذي بعد تصديقه لدى كاتب العدل.
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
"الدستورية" أقرت مشروع قانون
غرفة المنازعات في مجمله
غرفة
«تسوية المنازعات» تهميش للقضاء البحريني.. وآليتها متحققة فعلاً
غرفة
تسوية المنازعات هي المنطقة الحرة الأولى في العالم للتحكيم والوساطة