جريدة الايام -
العدد 7696 الخميس 6 مايو 2010 الموافق 21 جمادى الأولى1431هـ
في
ضوء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .. الزايد:
4 ملايين دينار كلفة العلاوات والبدلات والمكافآت الجديدة سنوياً
أعرب أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية
عن أسمى آيات التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية لتكرم سموه بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكداً بأن التعديلات التي شملت علاوات
وبدلات ومكافآت وتعويضات جديدة تقدر كلفتها السنوية 4 ملايين دينار قد شكلت مكاسب
كبيرة لجميع موظفي الحكومة في قطاع الخدمة المدنية الذين تجاوز عددهم 41 ألف موظف.
وأوضح الزايد بأن استبدال عبارة علاوة السيارة بعبارة بدل السيارة الواردة في
المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وصرفها بمعدل يتراوح من 30
إلى 300 دينار شهرياً حسب الدرجة الوظيفية للموظف مقابل استخدامه سياراته الخاصة
لأداء واجبات العمل الرسمية قد أضاف ميزة جديدة للموظف، وهي أن هذه العلاوة لا
تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب شأنها شأن العلاوة الاجتماعية والعلاوة
الدورية السنوية وعلاوة المؤهل العلمي، وهو خلاف ما كان عليه في السابق عندما كانت
تسمى بدل سيارة حيث كانت تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب ولو ليوم واحد..
وأضاف أن هذه العلاوة تصرف لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف
الأخرى أيضا.ً
وبين الزايد أن التعديلات شملت زيادة معدلات علاوة الملابس من 2-5 دنانير إلى 2-10
دنانير أي إلى الضعف شهرياً كتعويض للموظفين عن المصاريف التي يتحملونها لتوفير
الملابس الخاصة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.
وأردف قائلاً إنه بالنسبة للبدلات فقد ارتفع معدل بدل تمريض للموظفين البحرينيين
الذين يشغلون بعض وظائف التمريض في بعض الوحدات الصحية التي تشهد عزوفاً عن العمل
بسبب ظروف العمل من 40 دينارا شهرياً إلى 50 أو 100 دينار شهرياً، فيما تم إضافة
رئيس خدمات التمريض ونائب رئيس خدمات التمريض إلى شاغلي الوظائف الذين يصرف لهم بدل
رئاسة الدوائر الطبية والذي يتراوح من 100 دينار إلى 250 دينارا شهرياً نظير قيامهم
بأعباء إدارية بجانب مهام وظائفهم، وهم رئيس الأطباء ونائب رئيس الأطباء وعميد كلية
العلوم الصحية ورؤساء الدوائر الطبية والمراكز الصحية ومساعد عميد كلية العلوم
الصحية ورؤساء الأقسام والمجموعات بكلية العلوم الصحية.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه بموجب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية فقد تم استحداث مكافأة نقدية جديدة بمسمى (مكافأة الخدمة الحكومية) وتتراوح
قيمتها من 400 دينار إلى 2000 دينار، وتمنح للموظفين عند انتهاء خدمتهم الذين قضوا
مدة لا تقل عن 5 سنوات وأكثر من 41 سنة في الخدمة، وذلك تقديراً لخدماتهم لجهة
عملهم.
وفي هذا الصدد أوضح الزايد أن مقدار المكافأة يزيد مع زيادة سنوات خدمة الموظف،
فعلى سبيل المثال من له خدمة 5-9 سنوات يحصل على 400 دينار، ومن له خدمة 10-15 سنة
يحصل على 800 دينار، ومن له خدمة 16-20 سنة يحصل على 1000 دينار، وهكذا وصولاً إلى
2000 دينار لمن له خدمة 41 سنة فأكثر.
وأشار الزايد بأن هذا المبلغ تضاعف عما كان يحصل عليه الموظف في السابق في مكافأة
نهاية الخدمة حيث كانت تتراوح من 200 دينار إلى 1000 دينار، إلى جانب مكافأة
الميداليات الذهبية التي كانت تمنح للموظف عن كل عشر سنوات خدمة، وأضاف الزايد بأن
هذه المكافأة النقدية الجديدة جاءت نتيجة دراسة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية
ووزارة المالية أخذت بعين الاعتبار رغبة موظفي الحكومة في الحصول على مكافأة نقدية
بدلاً من الميدالية الذهبية.
وبالنسبة للتعديلات المرتبطة بأجر العمل الإضافي والذي يصرف عادة عن كل ساعة عمل
إضافي بنسبة 100% من أجر الساعة، وذلك للموظفين بالدرجات الاعتيادية والتخصصية،
وكذلك الدرجات التنفيذية من الأولى وحتى الرابعة باستثناء مديري الإدارات ومن في
حكمهم، أشار الزايد بأن التعديلات شملت أحقية الموظفين بالدرجات من الأولى إلى
السادسة الدبلوماسية والقنصلية لأجر العمل الإضافي بنفس النسبة، مشيراً إلى التعديل
في اللائحة التنفيذية شمل أيضاً المسؤولية الرقابية لديوان الخدمة المدنية عن
استخدام العمل الإضافي في الجهات الحكومية وإعداد تقارير بهذا الشأن ورفعها إلى
مجلس الخدمة المدنية.
واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه قائلاً بأن التعديلات الهامة على اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جاءت نتيجة ثمرة جهود كبيرة بذلها المختصون بديوان
الخدمة المدنية وبالتعاون الإيجابي مع وزارة المالية دائرة الشؤون القانونية والتي
استمرت عدة أشهر خضعت لها اللائحة لعدة مراجعات واجتماعات مكثفة.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مناقشة
قانون مكافآت التقاعد