جريدة
الايام - العدد 7698 السبت 8 مايو 2010 الموافق 23 جمادى الأولى1431هـ
قانون
العقار يستحدث نظام الضمان لأموال العملاء والمودعين
كتب
- عادل مرتضى:
علمت « الأيام» بأن قانون العقار الجديد سيتضمن عددا من المواد التي تتيح للمطورين
العقاريين مزاولة نشاطهم بطريقة رسمية مع الجهات المعنية، مع تحديد المعاملات
المرخص لها في عملهم، وفقا لضمانات وشروط واضحة ومحددة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اقتراحات نوقشت خلال اجتماعات اللجنة التي طلبت الحكومة
عقدها لوضع معايير وضوابط خاصة لضمان جودة الأعمال الإنشائية للمشاريع العقارية
والرقابة على أعمال المطورين العقاريين كونهم حجر الأساس لعمليات التطوير، حيث
يستلزم إخضاعهم للرقابة القانونية وهو ما يتعين إصدار قانون خاص بالتطوير العقاري.
وبينت المصادر بأن اللجنة ناقشت موضوع (حساب الضمان) باسم المشروع العقاري المراد
تنفيذه، حيث يتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو
من الممولين، وذلك في حساب خاص، حتى يكون المشترون ضامنين لأموالهم قبيل الانتهاء
من وحداتهم السكنية وهو ما يحفظ للمواطنين والمطورين العقاريين ضمان سير المشاريع
بأمان وثقة.
وذكرت المصادر بأنه في حال ما واجهت أي مطور عقاري عثرات حالت دون قدرته على
استكمال مشروعه، فأول ما ينبغي القيام به هو المحافظة على حقوق المودعين، وإعادة
المبالغ التي دفعوها من حساب الضمان الخاص التي أودعها المطورون العقارون في البنوك.
وأكدت المصادر بأن العقوبات ستكون رادعة لأي مطور عقاري يقدم بيانات خاطئة أو مزورة
بشأن أي مشروع استثماري، وذلك من أجل منع عمليات الاحتيال أو التلاعب بأموال
المودعين.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
إقرار
قانون «التطوير العقاري»