جريدة دار الخليج - العدد
11734 - الاحد 9 مايو 2010
رفضت
طعن «المحامين» مستندة إلى الاتفاقيات الدولية
«الدستورية» تتمسك بالسماح للمكاتب الأجنبية العمل في البحرين
الوسط - عادل الشيخ
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل جمعية المحامين، والتي
تطلب فيها من القضاء عدم منح تراخيص لفتح مكاتب أجنبية تجارية بهدف ممارسة نشاط
العمل القانوني، إذ طلبت الجمعية الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (77) لسنة
2006 بتعديل أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 برمته،
ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (16) لسنة 2007
بتنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين.
فيما قدمت دائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها بعدم قبول الدعوى ورفضها.
وأرجع قضاة المحكمة حكمهم الذي جاء لصالح المكاتب القانونية الأجنبية، لما صدقت
عليه مملكة البحرين من اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقيات دولية أخرى
أهمها اتفاقية التجارة الحرة (GATS)، موضحين أن تلك الاتفاقيات أكسبت المكاتب
الأجنبية أوضاعاً قانونية منتظمة، سارية، وقد استقرت حقوقها المكتسبة ومراكزها
القانونية بناءً على هذه الاتفاقيات.
وقالت المحكمة الدستورية في تبريرها لحكم رفض الدعوى: «إن البيِّن من استعراض أحكام
القانون الذي يُنظم مهنة المحاماة في مملكة البحرين، أن تنظيمها قد مر بعدة تعديلات،
منذ صدور قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 حتى صدور
المرسوم بقانون ولائحته المطعون عليهما في هذه الدعوى، ففي المرحلة الأولى كانت
المادة (2) من قانون المحاماة تقصر من يقيد اسمه في جدول المحامين على المحامي
البحريني، إلا أن المشرع أجرى عدة تعديلات تسمح لغير المحامي البحريني بممارسة
المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية في البحرين. فأجاز للمحامين من مواطني دول
مجلس التعاون ممارسة المحاماة بما فيها تمثيل الخصوم وتقديم الاستشارات القانونية،
ثم بعد ذلك أبرمت البحرين اتفاقيات دولية تجيز الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية
الأجنبية بتقديم الاستشارات القانونية».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «البحرين وقعت مع شقيقاتها من دول الخليج
العربية عدة اتفاقيات بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
تسمح لمواطني هذه الدول بممارسة العديد من المهن، بما فيها مهنة المحاماة، في هذه
الدول كافة».
وأضافت أنه «تنفيذاً لالتزام مملكة البحرين، صادق المشرع البحريني على تلك
الاتفاقيات، وأصدر في شأنها عدة تشريعات؛ هي المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في
شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين،
والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1983، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن التصديق على الاتفاقية الاقتصادية
الموحدة بين دول مجلس التعاون، والقانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول
مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي».
وأكدت المحكمة أن «كل هذه الاتفاقيات تضمنت صراحةً أو ضمناً تعديل أحكام قانون
المحاماة المتعلقة بشرط الجنسية البحرينية، ونصت على وجوب معاملة أصحاب المهن الحرة
من مواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومن بينهم المحامون،
معاملة البحرينيين تماماً، كما أجازت لهم تأسيس شركات مهنية للعمل في مملكة البحرين».
وأما بشأن الاتفاقيات الدولية، فقد ذكرت المحكمة أن «مملكة البحرين صادقت بموجب
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 على اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية
الموقعة في مراكش بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 1994، ومن ضمنها التصديق على الاتفاقية
العامة لتجارة الخدمات (GATS) والتي تنص على الالتزام بمبدأ تحرير تجارة الخدمات،
ويتعهد بمقتضاها كل طرف متعاقد على إصدار التشريعات اللازمة التي تتيح نفاذ مقدمي
الخدمات، بما فيها خدمة الاستشارات القانونية، لباقي الأطراف المتعاقدة إلى إقليمه،
لتقديم الخدمات التي يلتزم بتحريرها، وذلك في حدود ما يضعه الطرف المتعاقد من شروط
وقيود وإجراءات بهذا الشأن». وتابعت المحكمة تبريرها لحكم عدم قبول دعوى الطعن في
المرسوم بقانون رقم (77) بتعديل أحكام القانون المحاماة: «كما وقعت حكومة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة الأميركية اتفاقية التجارة الحرة في واشنطن بتاريخ 14
سبتمبر/ أيلول 2004، وصادقت عليها وأصدرتها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2005،
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2006».
وفي السياق ذاته، أشارت المحكمة إلى أن «الملحق الخاص بجدول البحرين في قطاع
الخدمات القانونية، تضمن نصاً يجيز بشروط وقيود محددة، للمحامين من غير البحرينيين
والمحامين من غير مواطني مجلس التعاون تقديم الخدمات القانونية في إقليم البحرين،
باستثناء تمثيل الموكلين أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان
القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي، إذا ما كانوا مستخدمين من قبل محامٍ مرخص
له بمزاولة المهنة في البحرين».
وانتهى قضاة المحكمة إلى خلاصة القول: «إن مؤدى ذلك أن تراخيص المكاتب المدعى عليها
قد انتظمت وفقاً لأوضاع قانونية سارية واستقرت حقوقها المكتسبة ومراكزها القانونية
بناءً على هذه الاتفاقيات».
ومع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من
وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرة العالمية
المتخصصة غير المتوافرة بقدرٍ كافٍ والتي تحتاج إليها البلاد بالعمل في مملكة
البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية تبعاً للاشتراطات التالية: أن
يكون لمكتب الاستشارات الأجنبي مدير مسئول مقيم بالمملكة، ويجب أن تتوافر لدى هذا
المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مكانة المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوضاً
من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة، وألا يقوم المكتب بإبداء
الإفتاء أو المشورة القانونية في شأنٍ يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم
تدقيقه من قبل أحد المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، وذلك
للتحقق من مواءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي
أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة
الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة