صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2827 - الخميس 03 يونيو 2010م الموافق 20 جمادى الآخرة 1431هـ
قانون
جديد لاستقطاع 3 % من موازنة المشروعات الاستثمارية للتنمية
المنامة - صادق الحلواجي
أقر مجلس بلدي العاصمة مشروع قانون «رسوم التنمية» الجديد، والمعني بفرض استقطاع
نسبة مئوية لا تتجاوز 3 في المئة ولا تقل عن 2 في المئة من الموازنة العامة
للمشروعات الاستثمارية الخاصة الحديثة. ورفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة
لبحثه في مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس ضمن جلسته الاعتيادية الـ 17 لدور الانعقاد
الرابع من الفصل التشريعي الثاني أمس (الأربعاء)، على أن الرسم يستقطع من مجموع
الموازنة العامة للمشروع بحسب تقدير المطور، على أن تكون أقل الموازنات التي يأخذ
عليها النسبة مليون دينار بحريني للمشروع الواحد.
وستكون نسبة الرسم للمشروعات التي موازنتها من واحد حتى 5 ملايين 3 في المئة فقط،
وللمشروعات التي كلفتها أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين 2 في المئة فقط، على أن
تكون نسبة 1 في المئة للمشروعات التي تزيد كلفتها على 10 ملايين.
وتضمن مشروع القانون أن تعرّف هذه الرسوم في منفعة تطوير المناطق ولاسيما المناطق
المتاخمة للمشروع، وهي: (بناء المكتبات العامة، شق الطرق وصيانتها، المتنزهات،
المرافق الثقافية، تزيين المنطقة، تجميل الميادين والمساهمة في إقامة المناسبات
الوطنية، مشروعات التنمية الحصرية للمدن والقرى وتطوير المرافق العامة).
وبحسب مشروع القانون، فإن الموارد المالية للصندوق تتكون من الاستقطاعات المنصوص
عليها والمذكورة سالفاً، وحصيلة استثمارات أموال الصندوق، وأية موارد مالية تخصصها
الحكومة للصندوق، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا التي يقرها المجلس.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون جاء استناداً إلى قانون البلديات رقم 25 لسنة 2001
المادة 19، التي تتضمن أنه «يحق للمجلس البلدي أن يقترح الرسوم ذات الطابع البلدي»،
ومن اللائحة التنفيذية بالمادة 14 بند (ج)، التي تشير إلى «العمل على النهوض بالقرى
وتنميتها»، بالإضافة إلى المادة 16، وأخيراً المادة 17 من اللائحة التنفيذية
الصادرة بقرار رقم 16 لسنة 2002 التي تبين «أحقية المجلس البلدي أن يرفع توصياته في
تعديل فئات الرسوم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، وعلى الوزير المختص أن
يعرضها على مجلس الوزراء».
وأرجع المجلس البلدي أسباب اقتراحه إلى قانون «رسوم التنمية»، نظراً إلى ما تستفيده
المشروعات الضخمة والكبيرة من خدمات تقدمها الدولة على مختلف الأصعدة، ويستمتع
المستثمرون بالبنية التحتية التي توفرها وزارة الدولة من طرق وميادين وكهرباء وماء
وشبكات الصرف الصحي وغيرها، بالإضافة إلى ما يدفعه المواطن العادي من ضريبة لقيام
هذه المشروعات كالازدحام المروري الخانق في المنامة على سبيل المثال.
واستدرك المجلس موضحاً أنه «لا ينكر استفادة الدولة والمواطن من ريع هذه المشروعات
سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر ودورها في رفد الدخل القومي أيضاً، والمنظور ما
تكسبه وتربحه هذه الشركات الكبرى ولاسيما العابرة للقارات من أموال طائلة يجعل من
المحتمل أن يكون لها دور في تنمية المجتمع».
وأشار المجلس البلدي إلى أن «المنامة والعاصمة بشكل عام تعيش الكثير من مثل هذه
المشروعات، ومع ذلك مازالت قادرة على استيعاب مشروعات أخرى بحسب تطور العالم
واختلاف الحاجات مع الزمن، والناس بالعاصمة ومناطقها بحاجة ماسة إلى التطوير في
مختلف المجالات وتوفير مستلزمات العيش الكريم، فلذلك نقترح مشروع قانون بمسمى: رسوم
التنمية».
هذا، ووافق المجلس أمس أيضاً على مشروع تطوير قانون تنظيم المباني بعد إقرار
التعديلات الواردة من المجلس على 16 مادة من القانون الجديد المطور.
وجاء في أهم مواد قانون تنظيم المباني المطور ضمن المادة الثالثة في الباب الثاني،
أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدم أي قسم فيها
أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو الترميم أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء
أم في الشكل الداخلي له، كما لا يجوز إجراء أي أعمال تتعلق بالحفر أو الردم أو
التجهيز لأعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
ويشترط في حالات الإضافة والتعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية
والبنائية السارية وقت إصدار الترخيص بالتعلية أو الإضافة، ويشترط أن يسمح الهيكل
الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية. كما يلتزم المالك بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب
عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وفقاً للاشتراطات التنظيمية
والتعميرية في مختلف مناطق البحرين والقواعد المكملة لها الصادرة من إدارة الطرق
بوزارة الأشغال.
وجاء ضمن المادة (29) في الباب الخامس من قانون تنظيم المباني المطور، أنه يصدر عن
وزير العدل والشئون الإسلامية بالاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة قرار بتخويل
الموظفين اللازمين من الجهاز التنفيذي للبلدية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك
للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون
لهؤلاء الموظفين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وتضمنت المادة أيضاً أنه «على المالك أو من يمثله والمكتب الهندسي المشرف وشاغلي
العقار والمقاول (إن وجد) تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بأعمالهم لهذا الشأن، وفي
حالة التعديل والترميمات الداخلية يجب على الموظف المخول بالضبطية القضائية الحصول
على إذن من شاغلي المبنى المراد ترميمه، وفي حالة رفض الإذن بالدخول أو عدم الرد
على الطلب في مدة أقصاها يومان، يكون لهم الحق في الدخول من دون موافقتهم بعد
الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة بناءً على طلب يقدم إليها من مدير عام
البلدية، أو من يفوضه. ويصدر الإذن على وجه السرعة ومن دون حاجة إلى سماع أقوال
شاغلي المبنى.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1986 بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية
لضمان الاستثمار
مرسوم
رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (70) لسنة 2007 بشأن منح ترخيص لصندوق المدى الاستثماري