أخبار الخليج - العدد
11769 - الأحد 13 يونيو 2010 الموافق 1 رجب 1431
المحكمة الكبرى الإدارية: من حق وزيرة الإعلام وقف أي
رخصة سياحية
كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى الأولى الإدارية برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي، وعضوية
القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت، وبحضور أمين السر عبدالله إبراهيم، برفض الطلب
المقدم من مستأجر مطعم بأحد الفنادق الشهيرة بشارع المعارض، بإلغاء قرار وزارة
الإعلام بإغلاقه، وذلك بعد أن ثبت من خلال الأوراق أن الفندق قام بتحويل القاعة إلى
ديسكو عام وأن العمل مستمر فيها حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا، بالمخالفة
للقانون.
كان المستأجر قد اقام دعواه طالبا: الأمر بصفة مستعجلة بإيقاف العمل
بالقرار الطعين لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بشأن
وقف العمل بقاعة الفندق.وقال إنه يستأجر مطعما (...) بالفندق المشار إليه وقد فوجئ
بصدور القرار بوقف العمل به بحجة قيامه بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وعدم
الالتزام بأحكام القانون رقم 15/1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك دون أن يبين القرار
نوعية الأعمال التي يدعي أنه تم الإخلال بها مما تنعدم معه أركان مشروعية القرار
ويضحى موصوما بعيب مخالفة القانون، وكما أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر
تداركها فأنه يطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة
على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر ممثل وزارة الإعلام وقدم مذكرة دفاع طلب في
ختامها رفض الطلب المستعجل ورفض الدعوى لمشروعية القرار المطعون فيه، كما قدم حافظة
مستندات طويت على نسخة من التوصية الصادرة من الوكيل المساعد للسياحة، ونسخة من
تقرير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة في
حيثيات الحكم: وحيث أنه عن موضوع الدعوى فأن المستقر عليه أن القرار التأديبي أو
قرار الجزاء كغيره من القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا فلا
تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها.
وحيث
أن المقرر وفقا لحكم المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم
السياحة أن لوزير الإعلام بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل
برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا يزيد على ثلاثة أشهر، إذا ما
ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالتزاماته تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب
الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من
شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من كتاب الوكيل
المساعد للسياحة المؤرخ 18/6/2009 أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لعدم التزام
إدارة الفندق بغلق قاعة (...) في الوقت المحدد وتحويلها إلى ديسكو عام وهو ما ثبت
في حق إدارة الفندق المذكور على نحو ما هو ثابت من كتاب الإدارة العامة للمباحث
والأدلة الجنائية المؤرخ 11/5/2009 المتضمن أنه بتاريخ 9/5/2009 تبين أن الفندق قام
بتحويل قاعة (...) إلى ديسكو عام وأن العمل مستمر فيها حتى الساعة 30،3 صباحاً
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستندا للسبب المبرر له متفقا وصحيح
حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه وبما يتعين معه رفض الدعوى. وحيث أنه
عن الطلب المستعجل فأن المستقر عليه أن الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن بحث
الشق العاجل.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت
المدعي المصروفات.