(1663) الوطن العدد
-الأربعاء 30 يونيو 2010
الأعلى للقضاء:
»زعزعة الثقة في القضاء ليس من الصالح العام«
أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه ليس من الصالح العام
بصفة عامة، ولا من مصلحة العدالة على وجه الخصوص، زعزعة ثقة المواطنين في
القضاء، أي قضاء في أي دولة، من خلال أقوال مرسلة واتهامات لا سند
لها.
وتعقيباً على ما نشرته ''الوطن'' في عددها 1600 يوم الأحد
27/6/2010 الموافق 15 رجب 1431 هـ أن بعض المحامين أبعد ما يكونون
عن الاحترام والتبجيل والنزاهة، وأن هناك محامية بعينها ''معروفة'' -على حد
ما نشر بالمقال- تطالب من يذهب إليها من أصحاب القضايا بمبالغ خيالية،
مقابل إخراجه مثل الشعرة من العجين، وتصدر صكاً بالبراءة سلفاً لأهل
المتهم.
وتساءل كاتب المقال، هل هي شطارة محامي، أم هي تربيطات تحدث بين البعض
والبعض الآخر، ويطرح على مجلس القضاء وجود قضايا صدرت فيها أحكام من محاكم الدرجة
الأولى بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن 15 سنة مثلاً، ثم يعدل الحكم في
محكمة الدرجة الثانية إلى 3 سنوات، وهل السالفة شطارة محامٍ أم أن هناك
حلقة مفقودة، وهل هذا أمر طبيعي، خاصة إذا ما ارتبط بأسماء بعينها، أم إن
الحلقة المفقودة تبقى هي السر. ورداً على ما جاء في ''الوطن'' أشار
المجلس الأعلى للقضاء إلى الآتي:
أولاً: بخصوص ما جاء بالمقال من تلميح بوجود تربيطات بين البعض والبعض الآخر،
فليس من الصالح العام بصفة عامة، ولا من مصلحة العدالة على وجه الخصوص، زعزعة
ثقة المواطنين في القضاء، أي قضاء في أي دولة، من خلال أقوال مرسلة
واتهامات لا سند لها. ويهيب المجلس الأعلى للقضاء بجريدة ''الوطن'' إن كان
لديها وقائع محددة أن تتقدم بها إلى المجلس، ولن يتوان عن التحقيق فيها من خلال
إدارة التفتيش القضائي.
ثانياً: بشأن ما جاء بالمقال من تفاوت العقوبة من محكمة إلى أخرى، أو بين حكم
محكمة أول درجة، وحكم محكمة الاستئناف، فيود المجلس الأعلى للقضاء أن يضع تحت
بصر الرأي العام، ممن ليس له دراية بالقانون ما يلي:
عندما يجرم المشرع فعل ما جاء، فإنه يضع حداً أدنى للعقوبة وحداً أقصى
لها، ويعطي للقاضي سلطة اختيار العقوبة المناسبة وفقاً لظروف وملابسات كل
جريمة وعلى سبيل المثال:
- توجد أعذار قانونية معفية من العقاب أو مخففة له، ومن الأعذار المخففة
للعقوبة التي نص عليها القانون، حداثة سن المتهم الذي جاوز الـ15 عاماً،
ولم يتم الـ18 عاماً، كذلك ارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة، أو
بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق، وإذا توافر عذر مخفف في
جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنه على
الأقل.
وإذا توافر عذر مخفف في جنحة فلا يتقيد القاضي بالحد الأدنى للعقوبة التي
قررها المشرع، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً، حكم القاضي بإحدى
العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص، جاز للقاضي
الحكم بالغرامة بدلاً منه. يوجد كذلك ما يسمى بالظروف القضائية المخففة،
وهي تجيز للقضاء -عند توافرها- تخفيف العقوبة على نحو ما تقدم.
وكما إن هناك ظروفاً مخففة، فهناك أيضاً ظروفاً مشددة مثل، ارتكاب
الجريمة لبواعث دنيئة، أو ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن
المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، أو اتخاذ طرق وحشية لارتكاب
الجريمة، أو التمثيل بالمجني عليه.. إلخ، وعند توافر ظرف من الظروف المشددة
فيجوز مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة.
للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أو بأمر
يوقف تنفيذ العقوبة، إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو ظروف جريمته أو
سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ويجب على
القاضي إذا ما أمر بوقف تنفيذ العقوبة أن يبين في الحكم الأسباب التي دعت
إلى وقف تنفيذ العقوبة.
قد يجد جديد أمام محكمة الاستئناف، كأن يتصالح المجني عليه مع المتهم
ويتنازل عن حقوقه، كما هو الشأن في جريمة الزنا والقذف والسب والشيكات
والامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في استلامه.. إلخ، من شأن هذا
التنازل، الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة أو
تخفيفها.
قد ترى محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف أخطأ في تكييف الواقعة، وبالتالي
فهي تعدل من وصف التهمة، كأن تعدل وصف التهمة من القتل العمد إلى القتل
الخطأ، إذا ما تبين لها انتفاء نية القتل، وأن الواقعة قد ارتكبت عن طريق الخطأ
والإهمال، ومن شأن ذلك النزول بالعقوبة من السجن المؤبد أو المؤقت إلى عقوبة
الحبس. وأن هذه الأمور والمسائل القانونية معروفة للمشتغلين بالقانون ودارسيه،
كما إنها تخضع لرقابة محكمة التمييز فيما لو طعن في الحكم. ثالثاً: بخصوص ما
جاء بالمقال من أن بعض المحامين أبعد ما يكونون عن الاحترام والتبجيل والنزاهة،
فهذا أمر يخص جمعية المحامين وسمعتها وهي وشأنها في الرد أو اتخاذ ما تراه

قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
الظهراني
يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية
«الأعلى
للقضاء» يحثّ القضاة على الالتزام بمواعيد عقد جلسات المحاكم