جريدة الايام - العدد 7752
الخميس 1 يوليو 2010 الموافق 18 رجب 1431هـ
صدور
خمسة قوانين عن جلالة الملك ومرسوم بإعادة تنظيم وزارة المالية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى خمسة قوانين لسنة 2010.
وجاء في القانون الأول رقم 28 بالتصديق على البروتوكول الاول لتعديل اتفاقية
التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
فيما نص القانون الثاني رقم 29 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
ونص القانون الثالث رقم 30 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
كما نص القانون الرابع رقم 31 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2010
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
فيما جاء القانون الخامس رقم 32 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
رقم 28 لسنة 2010 بتعديل المرسوم رقم 9 لسنة 2007 باعادة تنظيم وزارة المالية وجاء
في المرسوم انه يضاف الى خامسا من المادة الاولى من المرسوم رقم 9 لسنة 2007 بإعادة
تنظيم وزارة المالية، بند جديد برقم 4 نصه الاتي:
4 - إدارة شؤون الأملاك الحكومية.
وفيما يلي نص قانون التصديق على البروتوكول الاول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، والتعديل في بعض احكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976، والقانون بشأن
الكشف عن الذمة المالية:
قانون رقم (28) لسنة 2010
بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
وعلى البروتوكول الاول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة المنامة في اليوم الحادي
والعشرين من شهر اكتوبر سنة 2009،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
صودق على البروتوكول الاول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة المنامة في اليوم الحادي
والعشرين من شهر اكتوبر سنة 2009، المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 18 رجب 1431هـ
الموافق 30 يونيو 2010م
قانون رقم (30) لسنة 2010
بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين رقمي (34) و(136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (34):
(يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين
سواء كانت متصلة او متقطعة او مدة او مددا مضمومة الى مدة الاشتراك في التأمين في
الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره؛ متى كانت مدة اشتراكه
في التأمين 240 شهرا على الاقل، او المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين
متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهرا على الاقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب
صرف المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في
هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على
اساسها نسبة تخفيض المعاش او من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ايهما الحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار اليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب
المؤمن عليه او المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز او وقوع الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره او اكثر والمؤمن عليها
ببلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها او اكثر، متى كانت مدة اشتراك ايهما في
التأمين 120 شهرا على الاقل.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره والمؤمن عليها قبل
بلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها دون ان تتوافر لايهما مدد الاشتراك
المطلوبة في البند (1) من هذا النص: يجوز لايهما طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ
السن المذكورة، بدلا من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا
القانون، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهرا على الاقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه او المؤمن عليها قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين
معاش شيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهرا على الاقل، ما لم يكونوا
مستحقين للمعاش طبقا للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة
والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، او من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى
خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابة العمل.
مادة (136):
مع مراعاة احكام المواد (39 و40 و41 و42) من هذا القانون اذا عاد صاحب معاش شيخوخة
او عجز غير مهني طبقا لاحكام هذا القانون الى ممارسة عمل ماجور خاضع لهذا القانون
ويدر عليه اجرا فانه يجمع بين ما يستحق له من معاش واجره الفعلي من ذلك العمل، بشرط
عدم تجاوز مجموعهما متوسط الاجر الذي حسب على اساسه المعاش، فاذا زاد المجموع عن
ذلك خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.
واذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل او
جزئي بما يعادل او يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لاي سبب غير اصابة العمل،
وكان متوسط اجره عن الفترة اللاحقة اكبر من متوسط اجره عن الفترة الاولى، فيعاد
تسوية معاشة عن الفترة الاولى على اساس متوسط اجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة
التخفيض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته الى العمل. ويسوى المعاش عن مدة
الاشتراك الاخيرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون، ويصرف له مجموع المعاشين. مع
مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة
الاخيرة.
واذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات، فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك
الاخيرة وفقا لمادة (39) من هذا القانون ويضاف الى المعاش السابق، ما لم يكن انتهاء
الخدمة بسبب العجز او الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة الاخيرة وفقا
للمادة (41) من هذا القانون افضل للمؤمن عليه او المستحقين عنه. ويجوز للمؤمن عليه
استكمال كسور السنة بشرائها وفقا للجدول رقم (4) المرافق، إلا صرف له عنها تعويض من
دفعة واحدة اذا كانت مدة اشتراكه الاخيرة اقل من سنة.
اما اذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب اصابة عمل جديدة او
حدوث مضاعفة للاصابة او الاصابات السابقة على التحلقه بهذا العمل، او انتهت خدمته
بسبب حدوث وفاة اصابية، فيعامل طبقا لاحكام اصابات العمل الواردة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الاحوال الا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الاجر او الاجر حسب اي من
الحالات السابقة).
المادة الثانية
من تاريخ العمل بهذا القانون، تعدل جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة طبقا
لاحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون. ويعمل
به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م
قانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن المكشف عن الذمة المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممكلة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل
بالقانون رقم (50) لسنة 2006.
وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل
بالقانون رقم (41) لسنة 2005.
وعلى قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
1- تخضع لاحكام هذا القانون الفئات الآتية:
أ- رئيس واعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء ومن في حكمهم.
د- وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع
الامن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والاجهزة الملحقة بها والهيئات
والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.
هـ- المحافظون ونوابهم.
و- رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
ز- القضاء واعضاء النيابة العامة.
ح- رؤساء واعضاء المجالس البلدية.
ط- رؤساء واعضاء مجالس الادارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة
والشركات التي تمتلكها الدولة او تمتلك حصة في رأسمالها.
ي- مدراء الادارات في القطاع المدني وقطاع الامن العام والموظفون الفنيون في ديوان
الرقابة المالية.
ك- رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس المناقصات ومظفو الجهاز الفني والاداري التابع
للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير ادارة.
ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما
يتعلق يتقديم اقرارات الذمة المالية للاحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002 باصدار قانون ديوان الرقابة المالية.
ويشار الى الخاضع لاحكام هذا القانون »بالملزم«.
2- يقصد بالذمة المالية في تطيق احكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الملزم وزوجه
واولاده القصر من اموال عقارية ومنقولة، وفي الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية
ما يكون للملزم وزوجه واولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما
يملكون من انصبة او اسهم في الشركات.
المادة الثانية
يجب على كل ملزم ان يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر وذلك خلال
ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه
الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل ملزم ان يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي
لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا
القانون، وعليه ان يقدم اقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة او المنصب.
واذا امتنع زوج الملزم عن اعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع
عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في اقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم
اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره.
ويقدم اقرار الذمة المالية الى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا
القانون، ويجب ان يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والضوابط الخاصة بتقديم اقرارات الذمة المالية.
المادة الثالثة
يجب ان تتضمن اقرارات الذمة المالية التالية لاول اقرار، علاوة على عناصر الذمة
المالية ومصادرها، بيانا يشمل عناصر الزيادة في الذمة المالية ان وجدت وذلك وفقا
للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية.
المادة الرابعة
تنشأ هيئة تسمى »هيئة فحص اقرارات الذمة المالية« وتتبع المجلس الاعلى للقضاء.
وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من القضاة من المحكمة
الكبرى على الاقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بامر ملكي بناء على ترشيح المجلس الاعلى
للقضاء.
ويكون الندب لمدة سنتين قابلا للتجديد لمدة اخرى.
ويعاون رئيس الهيئة عدد كاف من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي
الحكومة.
وتختص الهيئة بتلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها
وفقا لاحكام هذا القانون والاجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل فحص اقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها ان
تطلب من الجهات الادارية المختصة والمؤسسات والبنوك والشركات جميع البيانات
والايضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية اذا ارتأت انها لازمة لاستكمال
عناصر الذمة المالية.
ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان اللرقابة المالية او غيره من الجهات الادارية او
بمأموري الضبط القضائي في الامور اللازمة للفحص او للتحقيق في الشكاوى.
المادة السادسة
تقوم الهيئة باعداد تقرير عن كل ملزم يعجز عن اقامة الدليل على ان الزيادة في ذمته
المالية او في ذمة زوجه واولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين
من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولي رئيس الهيئة احالة هذا التقرير
الى النيابة العامة.
ويعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكام هذا القانون لنفسه او
لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لاحكام اللقانون.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الوظيفة او الصفة او السلوك المخالف للقانون كل زيادة في
ثروة الملزم وزوجه واولاده القصر، تطرأ بعد تولي الملزم الوظيفة او اكتسابه الصفة
اذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
تقديم الملزم اقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة او المنصب ما لم يبدأ التحقيق
فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ اجراءات التحقيق خلالها.
المادة السابعة
تعتبر الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة
بالذمة المالية من الاسرار.
ويحظر على اي شخص افشاء اية معلومات او بيانات يكون قد حصل عليها بسب اعمال وظيفته
إلا بناء على امر صادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة.
المادة الثامنة
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية
في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة اذا امتنع عن تقديم اقرار
الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من
المادة الثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار او باحدى هاتين العقوبتين، اذا اثبت الملزم او زوجه في الاقرار عمدا بيانات
غير صحيحة او مضللة او تعمد عدم تقديم الاقرار.
المادة التاسعة
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب
بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل ملزم حصل
لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع.
ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالادانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي
أية وظيفة عامة ومن التعيين او الترشيح لعضوية اية هيئة نيابية او بلدية ما لم يرد
إليه اعتباره.
وتأمر المحكمة الملزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع الى خزانة الدولة او
بدفع قيمته في حالة هلاكه او تلفه او انفاقه او ضياعه.
كما تامر المحكمة في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير
المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
المادة العاشرة
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بافشاء اية معلومات او بيانات متعلقة
باقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب اعمال وظيفته.
المادة الحادية عشرة
للنيابة العامة وللمحكمة ان تأمر بادخال اي شخص في الدعوى الجنائية ترى انه قد
استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، او اشترك او تواطأ مع الملزم على اخفاء مال
متحصل من كسب غير مشروع.
المادة الثانية عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م
مرسوم رقم (28) لسنة 2010
بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007
بإعادة تنظيم وزارة المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وتعديلاته.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يضاف الى خامسا من المادة الاولى من المرسوم رقم (9) لسنة 2007 باعادة تنظيم وزارة
المالية، بندا جديدا برقم (4) نصه الآتي:
4- ادارة شؤون الاملاك الحكومية.
المادة الثانية
علي وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة
وزير المالية
احمد بن محمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م