جريدة الايام
- العدد 7761 السبت 10يوليو 2010 الموافق 27 رجب 1431هـ
«الأيام»
تنشر التعديلات المقترحة من وزارة الصناعة لمشروع قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين
مجلس التنمية والمصرف المركزي يعارضان انتساب البنوك وشركات التأمين للغرفة
كتب
- عادل مرتضى:
كشف محضر الاجتماع الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة مع ممثلين عن غرفة تجارة
وصناعة البحرين بأن الأخيرة رفضت استثناء البنوك التجارية وشركات التأمين العاملة
في البلاد من الانضمام لعضوية الغرفة.
وكان مجلس التنمية والمصرف المركزي قد خاطبا بشكل رسمي وزارة الصناعة والتجارة
باعتراضهما على ذلك، بحجة أنه توجد جمعيات خاصة تعنى بأمور البنوك وشركات التأمين،
ومعارضتهما لترشحهم أيضاً لعضوية مجلس إدارة الغرفة التي ردت هي الأخرى بضرورة
انضواء جميع الشركات التجارية للغرفة وعدم وجود أي تعارض أو تضارب في المصالح بين
العضوية في الجمعيات التي تعنى بمصالح البنوك التجارية وشركات التأمين وبين
الانتساب لها.
وقد تم تأجيل مناقشة البت في موضوع عضوية البنوك التجارية وشركات التأمين إلى
الاجتماع القادم، وذلك بحضور ممثلين أيضاً عن مجلس التنمية الاقتصادية والمصرف
المركزي لاستعراض البنود المختلف عليها بشأن تلك العضوية؛ نظراً لأن الغرفة مازالت
متمسكة بموقفها.
وقدم اقتراح بدمج المادة 8 من القانون التي تتعلق بالعضوية الدائمة للغرفة، والمادة
9 الخاصة بالعضوية الاختيارية في مادة واحدة، حيث تخضع جميع الشركات التجارية أياً
كان غرضها وكل مؤسسة فردية أو شخص طبيعي أو اعتباري من غير الشركات لعضوية الغرفة
طالما أنه يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بموجب القوانين المعمول بها في المملكة سواء
مقيداً بالسجل التجاري أو غير مقيد، بينما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه
بموجب التعديل المقترح فإن جميع الشركات والمؤسسات ستكون ملزمة بالانتساب إلى عضوية
الغرفة، وهذا لا يتوافق مع توجهات مجلس الإدارة بأن تكون العضوية إلزامية للشركات
فقط مع منح المؤسسات حق الانتساب الطوعي.
وسلمت اللجنة الوزارية بوزارة التجارة والصناعة إلى الغرفة اقتراح بعض التعديلات
على مشروع القانون؛ نظراً لأن تقرير اللجنة الفنية كان أول مسودة للمشروع قدم لمجلس
الوزراء، حيث تضمن التعديل في المادة 3، إضافة تعريف الوزير المختص الذي يصدر
بتعيينه مرسوم، والذي يتمثل بنص بأنه تنشأ في مملكة البحرين غرفة تسمى غرفة تجارة
وصناعة البحرين، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري
وتخضع لإشراف الوزير المختص، وكذلك إضافة مادة جديدة برقم 4 تتضمن بيان أهداف إنشاء
الغرفة.
ورفضت غرفة التجارة تعديل نص أن للغرفة بناء على موافقة الوزير المختص أن تشترك في
اتحادات غرف التجارة والصناعة الإقليمية والدولية وفي أية مؤسسة أو هيئة أو منظمة
دولية تختص بشؤون أصحاب الأعمال، وأرجعت الغرفة عدم موافقتها على التعديل بتأكيدها
بأن ذلك يعد تدخلا في اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ولأن مجلس الإدارة يراعي السياسة
العامة للمملكة قبل الانضمام إلى أي اتحاد.
كما رفضت الغرفة إضافة مادة جديدة تتمثل في بيان حالات إعفاء الرئيس التنفيذي من
منصبه يكون نصها في انه يجوز إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته بناءً
على قرار مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك في حالة إخلاله الجسيم
بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة
والسلوك القويم وذلك بعد سماع أقواله، ورفضت الغرفة الموافقة على المادة؛ لأن هذا
الموضوع ينظم في النظام الداخلي وتطبق على جميع العاملين بالغرفة.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية