جريدة الايام - العدد 7761
السبت 10يوليو 2010 الموافق 27 رجب 1431هـ
الجـودر يحـذر من ظواهر الإجرام والسرقة في المملكـة
حذر الشيخ صلاح الجودر من مخاطر ظواهر الإجرام
والسرقة في قرى ومناطق المملكة، داعين المجتمع إلى تحمل مسؤوليته بعدم التستر على
المجرمين والسراق، والسعي لرصهم وتبليغ الجهات الأمنية بمخالفاتهم.
ورأى الجودر في خطبة الجمعة بجامع الخير في منطقة قلالي يوم أمس أن العديد من
الجرائم التي تمارسها عصابات السطو تحديث نتيجة هوان العقوبة، أو وجود نوع من
التشفع في العديد من الأحيان، وقال في خطبة الجمعة ما نصه:
بالله عليكم-عباد الله- من أعطى السراق والنهاب وقطاع الطريق الحق في نهب البيوت
والمنازل، والمحلات والممتلكات، والسيارات والمركبات؟!، من أعطاهم الحق في التعدي
على المارة والآمنين في مناطقهم؟!، من أعطاهم الحق في ترويع الناس في فرجانهم
وقراهم ومناطقهم؟!.
في قراءة للتاريخ نجد أن فعل السرقة معيب مشين، لا يرتكبوه إلا أصحاب النفوس
الدنيئة، فقد جاءت في الوصايا العشر لموسى عليه السلام: النهي عن السرقة، يُثار هذا
الموضوع وتقلب صفحاته وبعض أهل هذا الزمان تسود فيهم السرقة بدعوى تلبية الحاجات
والضروريات!!، وأنها حق لظلم المجتمع لهم!!، ويشتد خزيها حينما تصبح على شكل عمل
جماعي منظم هو أشبه بعمل قطاع الطرق، إنها حضارة الغاب التي تبثها القنوات الفضائية
والمنتديات الالكترونية والأفلام البوليسية، وأبشعها حينما يتسلط الحرامي والسارق
على أملاك الغير نهباً وسرقة وتعدياً.
من أجل هذا نقف اليوم أمام ظاهرة خطيرة، ظاهرة السرقة والنهب والتعدي على أملاك
الغير، فكم من أسرة غصت حينما سرقت أموالها؟!، وكم من عائل بكى لفقدان سيارته أو
مركبته؟!، وكم من ذو حاجة أو عاهة تعطلت مصالحة بسبب سرقة شيء خاص به؟!.
الإسلام يقف من جريمة السطو والسرقة موقف الحزم والصرامة، فهو يثني على المسلم
المحافظ على ممتلكاته وممتلكات غيره، ويندد بالسارق والناهب والحرامي الذي يتعدى
على أملاك الغير، جاء عن عائشة (ر) قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي
سرقت فقالوا من يكلم رسول الله (ص) ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله (ص)،
فكلم رسول الله (ص)، فقال: ( أتشفع في حد من حدود الله ). ثم قام فخطب قال: ( أما
بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم
الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها) صحيح البخاري ومسلم. وجاء عن أبي
هريرة: عن النبي (ص) قال: ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق
الحبل)صحيح البخاري.
هذا الإجرام الذي تمارسه عصابات السطو والسرقة تجاه مجتمعاتها، تمارسه ممارسةَ من
أمِن العقوبة، فكما قيل قديما: (من أمن العقوبة أساء الأدب)، وها نحن نرى من يسيء
إلى أسرته ومجتمعه ودينه لأنه يعلم قيمة الكفالة أو مستوى الشفاعة التي سينالها، بل
اتسعت قاعدة هذه العصابات الإجرامية وتنوعت أساليبهم حتى تجرئوا على القانون،
فأصبحوا يسرقون جهاراً نهاراً، وبتنظيم جماعي، يغتصبون أموال الناس عنوة، وينهبون
ممتلكاتهم باطلاً، لا يبالون في قانون أو شرطة أو مجتمع.
يجب التصدي لهذه الأعمال الإجرامية، بردع المجرمين من خلال فرض القانون، يجب أن
يسود القانون، وتفرض الأحكام، ليطمئن الناس، ويستقر الحال.
عباد الله، في الأسبوع الماضي تعرضت 24 سيارة للسرقة والتخريب، في ظاهرة خطيرة، يجب
التوقف عندها ومحاولة علاجها، لما لها من تأثير على السلم والأمن الأهلي:
أولاً: تطبيق القانون، فإن الميوعة وعدم الصرامة في تطبيق القانون يجعل المجرمين
يتمادون في غيهم ضد مجتمعهم، لذا يجب أن تكون العقوبات صارمة، لا تأخذ في القاضي
لومة لائم.
ثانياً: على رجال الأمن والشرطة القيام بدورهم الكامل محصنين بالجوانب الشرعية
والقانونية التي تسهل عليهم ملاحقة المجرمين، وتقديمهم للعادلة.
ثالثا: أن يتحمل المجتمع بكل فئاته مسئولياته، فكل فرد هو مسئول عن منطقته ومحيطه،
فلا يتستر على مجرم، ولا يسكت عن مخرب، ولا يشفع في مزعزع للأمن والاستقرار، يجب أن
يكون المواطن هو العين الساهرة على أمن الوطن.
رابعاً وهو المهم والأهم: التوقف عن الشفاعات في المجرمين والسراق، فكم نرى من
شفاعات ووساطات لإطلاق سراح المجرمين، فتجرى المكالمات، وتكتب الرسائل من أجل أطلاق
سراح مجرم تعدى على مجتمعه ووطنه، يجب على المتعاطفين من المجرمين أن لا يشفعوا لمن
أذنب في حق وطنه ومجتمعه، فكم أفسدت الشفاعات من ردع المجرمين.
عباد الله، إن تحسين الصورة وتلميع الواقع لا يكون بتزييف الحقائق والسكوت عن
الأخطاء، يجب علاج المشكلة من جذورها، فالغيور على وطنه لا يعالج الأخطاء بعلاجات
ترقيعية.
فمعالجة هذه الظاهرة لن تنجح حتى نعطيها حقها من الاهتمام، فالقانون لا يمكن
استجداؤه بل يجب تطبيقه.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976