أخبار
الخليج - العدد 11804 - الأحد 18 يوليو 2010 الموافق 6 شعبان 1431
نال عنها ضابط شرطة
درجة الماجستير:
دراسة جامعية تطالب بتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
كتب: سيد عبدالقادر
لأوصت دراسة جامعية بتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية البحرينية بمنحها اختصاصاً
أصيلاً من خلال المشرع بتفسير القوانين واللوائح.
وطالبت الدراسة التي نال عنها الملازم أول عبدالرحمن شويطر من جامعة العلوم
التطبيقية، بإنشاء جهة مستقلة تقوم بتحضير الدعوى قبل أن تعرض على المحكمة
الدستورية لإصدار الحكم في شأنها وأن يكون ذلك بنص في القانون المنظم لعمل المحكمة
الدستورية.
وطالب شويطر بمنح المحكمة الدستورية حق التصدي والمتمثل في حق المحكمة الدستورية
أثناء نظرها للدعوى الدستورية إذا ارتأت أن هناك نصا قانونيا أو لائحيا يتصل بموضوع
النزاع ويستوجب بحث دستوريته أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث تلك الدستورية.يقول صاحب
الدراسة: تتلخص مشكلة البحث في أن دستور مملكة البحرين الصادر في عام 1973م قد نص
في المادة (103) منه على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحيتها والإجراءات التي
تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في
دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو
لائحة يعتبر كأن لم يكن.
وظل بذلك نص المادة (103) من دستور عام 1973م بدون تطبيق إذ أشار نص المادة السابق
ذكره إلى أن هناك جهة هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، ولم
يتم تحديد هذه الجهة وظل أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في مملكة
البحرين بدون صاحب اختصاص إلى أن أجري الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني في
14 فبراير سنة 2001م، وتمت موافقة الشعب عليه، ليكون مرجعاً للمسيرة الديمقراطية
التي تهدف الدولة إلى استكمالها بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن
سلمان آل خليفة ملك البلاد المفدى. وأمام أهمية الرقابة الدستورية، باعتبارها أهم
الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم الاعتداء على أحكامه، فقد أكد الميثاق
ضرورة تعيين الجهة التي يوكل إليها أمر هذه الرقابة.
وإيماناً من المشرع بضرورة استقرار وضع الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح في مملكة البحرين،فقد ضمن دستور 14 فبراير سنة 2002م بذاته تحديد هذه
الجهة وايضاح المبادئ الأساسية التي تحكم تنظيمها بقوله في نص المادة (106) منه ((تنشأ
محكمة دستورية..... وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح....))، إلا أنه قد قصر
دور القانون الذي سيصدر على وضع تفاصيل عمل هذه الجهة ضمن الإطار الذي ورد في النص
الدستوري، وتلى صدور هذا النص صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 27 لسنة 2002م في
14 سبتمبر 2002م حيث تضمن القواعد التي تنظم عمل المحكمة الدستورية.
وبذلك يتبين أن هناك مشكلة في الرقابة على الدستورية في الفترة التي سبقت صدور
دستور 2002م وكذلك صدور قانون تنظيم المحكمة الدستورية.
ويضيف: بينت من خلال الدراسة دور المحكمة الدستورية في ظل النظام القانوني البحريني
حيث قدمنا مقارنة للمحكمة الدستورية في مملكة البحرين مع نظيرتها في جمهورية مصر
العربية (المحكمة الدستورية العليا).
وقد توصلت من خلال دراستي الى دور المحكمة الدستورية في ظل النظام القانوني
البحريني بالمقارنة مع جمهورية مصر العربية إلى النتائج التالية:
* اهتم الدستور البحريني الصادر في سنة 1973م ومن بعده الدستور المعدل الصادر في
عام 2002م بالرقابة على دستورية القوانين.
* لقد ترددت المحاكم في الرقابة على دستورية القوانين داخل مملكة البحرين خلال فترة
الفراغ الرقابي على دستورية القوانين واللوائح ولعل المشرع الدستوري لدستور سنة
1973م يتحمل تلك التبعة كاملة ولعله سار على نهج المشرع الدستوري المصري الذي أسند
تلك المهمة إلى المحكمة العليا منذ صدور الدستور المصري وحتى تم إنشاء المحكمة
الدستورية العليا. وإن كان من الإنصاف عدم تجاهل تفويض المشرع الدستوري للمشرع
العادي بإصدار قانون يحدد تلك الجهة وقد تأخر المشرع العادي.
* أسند المشرع الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة
مستقلة هي المحكمة الدستورية على غرار المشرع الدستوري المصري ولم يسند تلك المهمة
إلى أعلى محكمة في التشكيل القضائي وهي محكمة التمييز، وقد أحسن صنعاً بما انتهى
إليه في هذا الشأن.
* إن المشرع الدستوري أسند إلى تلك المحكمة الاختصاص الأصيل بالرقابة على دستورية
القوانين واللوائح ومن ثم يمنع على أي محكمة أخرى التعرض لمسألة الدستورية بفحص أي
قانون أو لائحة للوقوف على مدى مطابقتهما للدستور من عدمه. شأنه في ذلك شأن النظام
المصري.
* يملك قاضي الموضوع حق تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية من أي من الخصوم أو
عدم جديته علماً بأن الدفع بعدم الدستورية من الدفوع الجوهرية التي تستلزم رداً
كافياً وافياً من محكمة الموضوع فإذا ما رفضت محكمة الموضوع الأخذ بهذا الدفع فإن
حكمها يخضع في هذا الشأن إلى الرقابة القضائية من المحكمة الأعلى - محكمة التمييز-
لما لهذا الدفع من كونه أهم الدفوع القانونية التي تمثل اختصاصاً أصيلاً لمحكمة
التمييز في مملكة البحرين والذي يتساوى مع الاختصاص الأصيل لمحكمة النقض المصرية.
ومن هنا نجد أن المشرع البحريني قد سار على نهج سلفه المشرع المصري في هذا الشأن.
* لمحكمة الموضوع إذا ارتأت أن هناك جدية في الدفع بعدم الدستورية أن تؤجل نظر
الدعوى وتمهل صاحب المصلحة ميعاداً لا يجاوز الشهر لرفع دعواه أمام المحكمة
الدستورية وإلا كان ذلك بمثابة تنازل عن الدفع، وذلك بخلاف الميعاد المعمول به في
التشريع المصري حيث يصل إلى ثلاثة شهور.
تفسير القوانين واللوائح
* إن المشرع الدستوري البحريني قد قصر اختصاص تلك المحكمة على الرقابة على دستورية
القوانين واللوائح فقط دون غيرها من الاختصاصات الأخرى بخلاف المشرع الدستوري
المصري الذي أسند إلى المحكمة الدستورية العليا ثلاثة اختصاصات جوهرية تستقل بهم
المحكمة الدستورية العليا اختصاصاً أصيلاً دون غيرها وهي:
أ- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، سواء التنازع الإيجابي أو السلبي.
ج- تفسير القوانين واللوائح إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وهنا نجد أن المشرع الدستوري المصري قد أعطى اختصاصاً للمحكمة الدستورية العليا في
مصر أكبر من الاختصاص الممنوح من المشرع الدستوري البحريني للمحكمة الدستورية في
مملكة البحرين، ومن الجدير بالملاحظة أن الوضع القانوني في مملكة البحرين إن كان لا
يستلزم منح المحكمة الدستورية هذا الاختصاص المتعلق بالفصل في تنازع الاختصاص سواء
الإيجابي أو السلبي كنظيره المصري إلا أن الوضع القانوني البحريني يستلزم منح
المحكمة الدستورية اختصاصاً أصيلاً بتفسير القوانين واللوائح إذا اقتضت الضرورة ذلك
أسوة بما فعل المشرع المصري في هذا الشأن.
* لقد أعطى المشرع المصري الحق في الطعن بعدم الدستورية إلى كل من:
أ- المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي التي تنظر إحدى الدعاوى ورأت أن هناك نصاً
قانونياً أو لائحياً يتعارض مع الدستور، بشرط أن يكون هذا النص لازماً للفصل في
النزاع المعروض عليها.
ب- دفع أحد الخصوم والذي ترى المحكمة في دفعه من الجدية ما يجعلها تمنحه أجلاً لا
يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
ج- إذا رأت المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها للدعوى الدستورية أن هناك نصاً
قانونياً أو لائحياً يتصل بموضوع النزاع يستوجب بحث دستوريته تتصدى من تلقاء نفسها
لبحث تلك الدستورية.
أما المشرع البحريني فقد أعطى الحق في الإحالة أو الطعن بعدم الدستورية إلى كل من:
أ- للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى
مطابقتها للدستور، وهذا الحق الممنوح لجلالته قاصر على مشروعات القوانين دون غيرها
من القوانين، كما أنه لا يمتد إلى اللوائح لا من قريب أو من بعيد.
ب- حق كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب في رفع الدعوى
الأصلية أمام المحكمة الدستورية في أي وقت من دون قيد أو شرط.
ج- إذا تراءى للمحاكم أثناء نظرها إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني أو لائحي
لازم للفصل في النزاع جاز لها وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية
للفصل في مسألة الدستورية. وهذا الحق للمحاكم التي تنظر الدعاوى يتماثل مع ما هو
معمول به في مصر في هذا الشأن.
د- دفع أحد الخصوم إذا رأت محكمة الموضوع في هذا الدفع من الجدية ما يجعلها تمنحه
أجلاً لذلك لا يجاوز شهراً واحداً لرفع الدعوى بعدم الدستورية، وهذا الحق معمول به
في مصر مع فارق في الأجل الزمني فقط.
وهنا نلاحظ أن الحق الممنوح لجلالة الملك ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الشورى
ولرئيس مجلس النواب جعل في اتصال المحكمة الدستورية بنظر مسألة الدستورية فيه توسع
كبير قد فاق ما هو معمول به في النظام المصري ولعل ذلك لا يمثل تزايداً حيث ان
الطبيعة السياسية والاجتماعية والسكانية والثقافية والقانونية بمملكة البحرين تختلف
عن نظيرتها المصرية في هذا الشأن.
* لقد أحاط المشرع الدستوري سواء في مملكة البحرين أو في جمهورية مصر العربية
الدعوى الدستورية بمجموعة كبيرة من الإجراءات الواجب إعمالها:
- أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالنص التشريعي أو اللائحي المطعون فيه بعدم
الدستورية وأوجه المخالفة.
- التوقيع على صحيفة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية.
- سداد الرسوم القضائية.
- مراعاة الميعاد الواجب رفع الدعوى خلاله.
- الاعتماد على المذكرات المكتوبة من دون المرافعة الشفوية.
- النص على تاريخ صدور الحكم وأعضاء المحكمة وأسماء ذوي الشأن وألقابهم.
- أن أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة.
توصيات هامة
وفي ختام الدراسة أوصى الملازم أول عبدالرحمن شويطر بالتالي:
* أن المكانة السامية التي تتبوأها تلك المحكمة يجب استثمارها بصورة جيدة من خلال
التوسع في اختصاصها بمنحها اختصاصاً أصيلاً من خلال المشرع بتفسير القوانين
واللوائح أسوة بالمحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية التي استطاعت أن
تحقق من الإيجابيات الكثير بفضل منحها هذا الاختصاص، وعليه فإني أوصي المشرع
البحريني بذلك.
* وكذلك نأمل من المشرع بإنشاء جهة مستقلة تقوم بتحضير الدعوى قبل أن تعرض على
المحكمة الدستورية لإصدار الحكم في شأنها وأن يكون ذلك بنص في القانون المنظم لعمل
المحكمة الدستورية، أسوة بما ذهب إليه المشرع المصري حيث أعطى هيئة المفوضين اختصاص
تحضير الدعوى قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا. ويكون الهدف من ذلك هو
المعاونة الفنية التي تساعد المحكمة الدستورية على تمحيص القضايا تمحيصاً ينير لها
كل الجوانب، ويوضح ما غمض من وقائعها.
* رغم التوسع الملحوظ الذي اعتمد عليه المشرع الدستوري البحريني في اعطاء الحق في
الطعن بعدم الدستورية لعدد معين من اصحاب المصلحة فإنه حجب هذا الحق عن المحكمة
الدستورية نفسها، الذي اصطلح عليه في النظام المصري بحق التصدي، فليت المشرع
البحريني يمنح المحكمة الدستورية حق التصدي المتمثل في حق المحكمة الدستورية أثناء
نظرها للدعوى الدستورية إذا ارتأت أن هناك نصا قانونيا أو لائحيا يتصل بموضوع
النزاع ويستوجب بحث دستوريته أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث تلك الدستورية.