جريدة الايام - العدد 7782
السبت31 يوليو 2010 الموافق 19 شعبان 1431هـ
وقف
تنفيذ العقوبة
اتجه المشرع البحريني إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة
لتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، وابتدأ يفترض وقف
التنفيذ صدور حكم بالإدانة ولكن لظروف يراها القاضي وتتماشى مع القانون يصدر حكماً
مشمولاً بوقف التنفيذ، وفي هذه الحالة يكون وقف التنفيذ معلقا على شرط خلال مدة
تجربة يحددها القانون.
وهذا الاتجاه من المشرع البحريني يأتي وفق مبدأ السلطة التقديرية لقضاء الموضوع في
المسائل الجنائية.
إذ نصت المادة 81 من قانون العقوبات على أن للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو
الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم
عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب
جريمة جديدة.
لذا كان الاكتفاء بالتهديد بالخضوع للعقوبة هو في حقيقته عقوبة حقيقية لأنه إذا صدر
عن المحكوم ما يجعله غير جدير لوقفها سيرفع القضاء عنه وقف التنفيذ وقد جاءت حالات
الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة على النحو الآتي:
1 إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقديم التعويض.
2- إذا ارتكبت جريمة عمديه قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين
سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى
قد حركت خلالها (خلال فترة التجربة).
3- إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم ما نص عليه فيما سبق ولم تكن المحكمة قد
علمت به.
وبذلك يكون وقف التنفيذ باعثا يحدد للمحكوم عليه الطريق الصحيح الذي يجدر به سلوكه
وهذا الباعث ينفره من السلوك السيئ تجنبا لجزاء خطير يتعرض له هو تنفيذ العقوبة
فيه، وتحبذ له السلوك القويم أملا في مكافأة وهي حصانه تامة من احتمال التنفيذ وهو
أسلوب أشادت به منظمة الدفاع الاجتماعي في الإقلال من العود في الجرائم ذلك إن
إبعاد المجرم بالمصادفة عن وسط السجون هو وقاية له من تأثير عوامل قد تقوده إلى
جريمة تالية. فإذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف
التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976