جريدة الوطن - -الأربعاء 25
أغسطس 2010 - (1719) العدد
المخربون لم يستفيدوا
من العفو والتسامح ..المهندي :
إجراءات الدولة ضد الإرهابيين استندت للدستور والقوانين
أكد نائب رئيس كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إن
التوجيهات التي أصدرها جلالة الملك للتصدي للمحرضين جاءت مستندة للقانون وحفظا
لهيبة الدولة ، وما ترتب عليها من تحركات وإجراءات لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية
والأجهزة الأمنية لتنفيذها ، هي توجيهات وإجراءات شرعية تستند إلى الدستور والقوانين
ذات العلاقة خاصة القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية . مشيراً إلى أن القبض على شبكة المحرضين يتفق مع المادة (26) من
القانون المذكور ، التي تنص على أن ''للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها- أن تصدر أمر الحبس
من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لايزيد مجموعها على ستين
يوما'' ، وذلك بالنظر إلى أن المجموعة التي تم القبض عليها اعتادت منذ عدة سنوات
على انتهاك الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين وأمن المملكة للخطر الداهم، لدرجة
أن كثرت وتعالت الانتقادات الموجهة للدولة والأجهزة الأمنية بالتراخي والتردد في
معالجة الوضع الأمني المضطرب والاستهانة في حماية أرواح المواطنين والمقيمين
، بعد أن استفحل الأمر وتعملق العنف والتخريب والتحريض ، وانتقل من القرى إلى
الشوارع والميادين الرئيسية ، وفشلت كل خيارات العفو والصفح والتسامح.
عدد المتورطين في إزدياد
ولما كان الدستور ينص في المادة (4) على أن الأمن من دعامات المجتمع التي
تكفلها الدولة ، وكان قانون رقم (58) لسنة 2006 ينص في المادة (17)
على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة
تنفيذا لغرض إرهابي ، ولو لم يترتب على فعله أثر'' ، فإنه لا يحق لنا فقط
تأييد هذه التوجيهات الملكية والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية بشأن التحريض
، بل يحق لنا أن نقول إنها حتى تأخرت بعض الشئ بالنظر إلى أن التحريض الذي يقوم
به الموقوفون واضح وعلني ومنشور في المنتديات والمواقع الإليكترونية ويجهرون به
في المحافل الداخلية والخارجية منذ سنوات خلت ، غير أن الدولة كانت تقابل التحريض
بالعفو والصفح والتسامح اعتقادا منها أن هذا سيقنعهم ذات يوم بالكف عن الجرائم التي
يقومون بها، لكن لم يزدهم هذا إلا زيادة في التحريض والتخريب. وأشار إلى أن
عدد المتورطين في جرائم التحريض والعنف والتخريب الذين عفا عنهم جلالة الملك 2387
شخص ، ورغم ذلك فإن كثيرا منهم عاد مجددا للحرق والتخريب والتعدي على الأرواح
والممتلكات .
تسامح الدولة لم يجدِ
وقال المهندي إن زيادة أعداد المتورطين في الإرهاب والعنف رغم العفو يشير بما
لايدع مجالا للشك إلى أنهم عاقدين العزم على شن حرب لاهوادة فيها على الدولة ومؤسساتها
الرسمية وتهديد الأرواح والممتلكات ونشر الإرهاب والرعب والاضطرابات ، وهو ما
يندرج تحت العقوبات المنصوص عليها في قانون رقم (58) لسنة 2006 في المادة
(1) التي تنص على أن المقصود بالإرهاب هو ''استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها
أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونا ، يلجأ إليها الجاني
تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة
أو أمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من
شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم و أمنهم
للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو
المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع
أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها'' ، والذي
رأى المشاهد التي أذاعها التليفزيون البحريني ، أو المنشورة بالصحافة ووسائل
الإعلام ، أو من صادف ورأها رأي العين ، من حرق وتخريب للحاويات وإشارات
المرور ومحولات ومحطات الكهرباء، وإشعال الحرائق وإلقاء زجاجات المولوتوف على الممتلكات
العامة والخاصة ، بل وعلى المواطنين وسياراتهم وإغلاق الشوارع والطرقات، يتأكد
لديه بكل وضوح أن هذه الأفعال جرائم إرهابية صريحة، وأن المحرضين عليها والقائمين
بها لديهم مشروع تخريب وهدم، ويحركهم الحقد والبغض والمكر للدولة ونظام الحكم.
المنتقدون يشجعون الإرهاب
ونوه المهندي إلى أن من ينتقد توقيف هؤلاء ويبرأهم حتى قبل محاكمتهم، ويتهم الدولة
بالتضييق على حقوق الإنسان وممارسة العقاب الجماعي، فإنه بذلك يشجع العنف والإرهاب
والتحريض ويستهين بأرواح المواطنين والمقيمين، ويعتبر شريكا في الجريمة والتحريض
. فالدولة تسمح بحرية التعبير والتظاهر والاعتصامات لدرجة أن الاعتصامات تحدث بشكل
شبه يومي ، وبترخيص من الجهات الأمنية ، وقنوات التعبير مفتوحة للكافة ولايوجد
تضييق على أحد ، وليس هناك من مبرر للتحريض على العنف واللجوء للخارج وتحريض القوى
الدولية على البحرين.
وأوضح المهندي أن من يقول أن هذه الاجراءات موجهة إلى طائفة أو فئة بعينها ،
فإما جاهل أو مغرض، فهذه الاجراءات ليست إلا ردة فعل على السلوك غير القانوني
للمحرضين بغض النظر عن فئتهم أو طائفتهم ، بل إن قانون مكافحة الإرهاب قد سبق
وطبق أول مرة على أفراد من الطائفة السنية ، ولم يقل أحد حينها أن هذا استهداف
طائفي، وما هذه الاتهامات إلا لخلط الأوراق والتعمية على الحقيقة ، والاستقواء
بالخارج وتشويه سمعة المملكة
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل
الإرهاب
قانون
رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة
الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي
الأصالة
تطالب بتفعيل قانون الإرهاب
الإطار
القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب
مناقشة
عدة مشروعات وقوانين واتفاقية مكافحة الإرهاب