الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/08/2010 » إجراءات الدولة ضد الإرهابيين استندت للدستور والقوانين  » 

جريدة الوطن - -الأربعاء 25 أغسطس 2010 - (1719) العدد

المخربون لم‮ ‬يستفيدوا من العفو والتسامح‮ ..‬المهندي‮ : ‬
إجراءات الدولة ضد الإرهابيين استندت للدستور والقوانين

أكد نائب رئيس كتلة الأصالة النائب حمد المهندي‮ ‬إن التوجيهات التي‮ ‬أصدرها جلالة الملك للتصدي‮ ‬للمحرضين جاءت مستندة للقانون وحفظا لهيبة الدولة‮ ‬،‮ ‬وما ترتب عليها من تحركات وإجراءات لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتنفيذها‮ ‬،‮ ‬هي‮ ‬توجيهات وإجراءات شرعية تستند إلى الدستور والقوانين ذات العلاقة خاصة القانون رقم‮ (‬58‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية‮ . ‬مشيراً‮ ‬إلى أن القبض على شبكة المحرضين‮ ‬يتفق مع المادة‮ (‬26‮) ‬من القانون المذكور‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أن‮ ''‬للنيابة العامة في‮ ‬تحقيق الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬هذا القانون‮ - ‬بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها‮- ‬أن تصدر أمر الحبس من المحامي‮ ‬العام أو من‮ ‬يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لايزيد مجموعها على ستين‮ ‬يوما‮'' ‬،‮ ‬وذلك بالنظر إلى أن المجموعة التي‮ ‬تم القبض عليها اعتادت منذ عدة سنوات‮ ‬على انتهاك الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين وأمن المملكة للخطر الداهم،‮ ‬لدرجة أن كثرت وتعالت الانتقادات الموجهة للدولة والأجهزة الأمنية بالتراخي‮ ‬والتردد في‮ ‬معالجة الوضع الأمني‮ ‬المضطرب والاستهانة في‮ ‬حماية أرواح المواطنين والمقيمين‮ ‬،‮ ‬بعد أن استفحل الأمر وتعملق العنف والتخريب والتحريض‮ ‬،‮ ‬وانتقل من القرى إلى الشوارع والميادين الرئيسية‮ ‬،‮ ‬وفشلت كل خيارات العفو والصفح والتسامح‮.‬
عدد المتورطين في‮ ‬إزدياد‮ ‬
ولما كان الدستور‮ ‬ينص في‮ ‬المادة‮ (‬4‮) ‬على أن الأمن من دعامات المجتمع التي‮ ‬تكفلها الدولة‮ ‬،‮ ‬وكان قانون رقم‮ (‬58‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬ينص في‮ ‬المادة‮ (‬17‮) ‬على أنه‮ ''‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض‮ ‬غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي‮ ‬،‮ ‬ولو لم‮ ‬يترتب على فعله أثر‮'' ‬،‮ ‬فإنه لا‮ ‬يحق لنا فقط تأييد هذه التوجيهات الملكية والإجراءات التي‮ ‬تتخذها الأجهزة الحكومية بشأن التحريض‮ ‬،‮ ‬بل‮ ‬يحق لنا أن نقول إنها حتى تأخرت بعض الشئ بالنظر إلى أن التحريض الذي‮ ‬يقوم به الموقوفون واضح وعلني‮ ‬ومنشور في‮ ‬المنتديات والمواقع الإليكترونية ويجهرون به في‮ ‬المحافل الداخلية والخارجية منذ سنوات خلت‮ ‬،‮ ‬غير أن الدولة كانت تقابل التحريض بالعفو والصفح والتسامح اعتقادا منها أن هذا سيقنعهم ذات‮ ‬يوم بالكف عن الجرائم التي‮ ‬يقومون بها،‮ ‬لكن لم‮ ‬يزدهم هذا إلا زيادة في‮ ‬التحريض والتخريب‮. ‬وأشار إلى أن عدد المتورطين في‮ ‬جرائم التحريض والعنف والتخريب الذين عفا عنهم جلالة الملك‮ ‬2387‮ ‬شخص‮ ‬،‮ ‬ورغم ذلك فإن كثيرا منهم عاد مجددا للحرق والتخريب والتعدي‮ ‬على الأرواح والممتلكات‮ . ‬
تسامح الدولة لم‮ ‬يجدِ
وقال المهندي‮ ‬إن زيادة أعداد المتورطين في‮ ‬الإرهاب والعنف رغم العفو‮ ‬يشير بما لايدع مجالا للشك إلى أنهم عاقدين العزم على شن حرب لاهوادة فيها على الدولة ومؤسساتها الرسمية وتهديد الأرواح والممتلكات ونشر الإرهاب والرعب والاضطرابات‮ ‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يندرج تحت العقوبات المنصوص عليها في‮ ‬قانون رقم‮ (‬58‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬في‮ ‬المادة‮ (‬1‮) ‬التي‮ ‬تنص على أن المقصود بالإرهاب هو‮ ''‬استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي‮ ‬وسيلة أخرى‮ ‬غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونا‮ ‬،‮ ‬يلجأ إليها الجاني‮ ‬تنفيذا لمشروع فردي‮ ‬أو جماعي‮ ‬،‮ ‬بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة أو أمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي‮ ‬،‮ ‬إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم و أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني‮ ‬أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها‮ ‬،‮ ‬أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها‮'' ‬،‮ ‬والذي‮ ‬رأى المشاهد التي‮ ‬أذاعها التليفزيون البحريني‮ ‬،‮ ‬أو المنشورة بالصحافة ووسائل الإعلام‮ ‬،‮ ‬أو من صادف ورأها رأي‮ ‬العين‮ ‬،‮ ‬من حرق وتخريب للحاويات وإشارات المرور ومحولات ومحطات الكهرباء،‮ ‬وإشعال الحرائق وإلقاء زجاجات المولوتوف على الممتلكات العامة والخاصة‮ ‬،‮ ‬بل وعلى المواطنين وسياراتهم وإغلاق الشوارع والطرقات،‮ ‬يتأكد لديه بكل وضوح أن هذه الأفعال جرائم إرهابية صريحة،‮ ‬وأن المحرضين عليها والقائمين بها لديهم مشروع تخريب وهدم،‮ ‬ويحركهم الحقد والبغض والمكر للدولة ونظام الحكم‮.‬
المنتقدون‮ ‬يشجعون الإرهاب‮ ‬
ونوه المهندي‮ ‬إلى أن من‮ ‬ينتقد توقيف هؤلاء ويبرأهم حتى قبل محاكمتهم،‮ ‬ويتهم الدولة بالتضييق على حقوق الإنسان وممارسة العقاب الجماعي،‮ ‬فإنه بذلك‮ ‬يشجع العنف والإرهاب والتحريض ويستهين بأرواح المواطنين والمقيمين،‮ ‬ويعتبر شريكا في‮ ‬الجريمة والتحريض‮ . ‬فالدولة تسمح بحرية التعبير والتظاهر والاعتصامات لدرجة أن الاعتصامات تحدث بشكل شبه‮ ‬يومي‮ ‬،‮ ‬وبترخيص من الجهات الأمنية‮ ‬،‮ ‬وقنوات التعبير مفتوحة للكافة ولايوجد تضييق على أحد‮ ‬،‮ ‬وليس هناك من مبرر للتحريض على العنف واللجوء للخارج وتحريض القوى الدولية على البحرين‮. ‬
وأوضح المهندي‮ ‬أن من‮ ‬يقول أن هذه الاجراءات موجهة إلى طائفة أو فئة بعينها‮ ‬،‮ ‬فإما جاهل أو مغرض،‮ ‬فهذه الاجراءات ليست إلا ردة فعل على السلوك‮ ‬غير القانوني‮ ‬للمحرضين بغض النظر عن فئتهم أو طائفتهم‮ ‬،‮ ‬بل إن قانون مكافحة الإرهاب قد سبق وطبق أول مرة على أفراد من الطائفة السنية‮ ‬،‮ ‬ولم‮ ‬يقل أحد حينها أن هذا استهداف طائفي،‮ ‬وما هذه الاتهامات إلا لخلط الأوراق والتعمية على الحقيقة‮ ‬،‮ ‬والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة المملكة

قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة ‏2002‏ بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الأصالة‮ ‬تطالب بتفعيل قانون‮ ‬الإرهاب‮‬
الإطار القانوني‮ ‬العالمي‮ ‬لمكافحة الإرهاب‮‬
مناقشة عدة مشروعات وقوانين واتفاقية مكافحة الإرهاب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك