جريدة أخبار الخليج - العدد
11848 - الثلاثاء 31 أغسطس 2010 الموافق 21 رمضان 1431
لأنها فرضت التحكيم قسرا
سلوى آل خليفة تطعن بعدم دستورية غرفة تسوية المنازعات
دفعت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة بعدم دستورية نصوص
المواد أرقام (2) و(9) و(11/1) من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 والخاص بإنشاء غرفة
البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بوكالتها عن احد الشخصيات
المعروفة في الدعوى المرفوعة عليه من إحدى المؤسسات المالية.
وأوضحت الشيخة سلوى أن المواد المطعون فيها بعدم الدستورية فرضت التحكيم قسرا على اطراف
المنازعة المحددين بنص المادة (9) من قانون الغرفة، وهو ما يؤدي إلى حرمان المتنازعين
من اللجوء إلى المحاكم العادية التي هي القاضي الطبيعي لحماية الحقوق ورد أي عدوان
عليها وفض أية منازعات. ووصفت الشيخة سلوى آل خليفة ما اجراه المشرع بالنصوص محل الطعن
في قانون الغرفة من تمييز في المراكز القانونية "بأنه تمييز حكمي غير مبرر" مضيفة أن
فرض التحكيم قسرا وإملاءه على فريق معين من المتقاضين يتنافى مع مبادئ الدستور.
واختتمت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة تعليقها بتأكيد انها ليست ضد إنشاء غرفة تسوية
المنازعات بل انها تعتقد أن "الغرفة سوف تساهم بشكل كبير وفعال في حسم الكثير من المنازعات
المالية والتجارية شريطة ألا يخالف قانون إنشائها او أي مادة من مواد قانون الغرفة
او لائحة الإجراءات دستور مملكة البحرين ولا تخالف أيا من المبادئ العامة والأسس والأهداف
التي تبناها جلالة الملك والواردة في ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر دستور الدساتير".
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد
تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
"الدستورية" أقرت مشروع قانون
غرفة المنازعات في مجمله
غرفة
«تسوية المنازعات» تهميش للقضاء البحريني.. وآليتها متحققة فعلاً
غرفة تسوية المنازعات
هي المنطقة الحرة الأولى في العالم للتحكيم والوساطة