البحرين- جريدة اخبار
الخليج- الاربعاء 06 شوال 1431 الموافق 15سبتمبر2010
العدد 11863
السماح لجميع مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في الإشراف على الانتخابات
قرر قضاة اللجنة الانتخابية العليا وقضاة اللجان
الاشرافية فتح الباب أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا المشاركة
في الاشراف على سلامة الاجراءات الانتخابية اذا أعلنت رغبتها في وذلك لقناعة منهم
بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على
جميع مراحلها، وحرصا منهم على تعزيز المكاسب الديمقراطية وتثبيتا لنزاهة العملية
الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة وحرصاً منهم أيضا على إشراك
مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية.
وتقرر ان يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي:
1- مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.
2- مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق
باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3- مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات
الصلة بالعملية الانتخابية.
ثالثا: يشترط فيمن يقوم بالمراقبة:
1- أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية.
2- ألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
3- ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن احد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكياً له.
4- أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط
العضوية فيها).
رابعا: يجب على مؤسسة المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها كتابة
الى اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات خلال الفترة من 19 حتى 30 سبتمبر
2010 وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الاسلامية بالمنطقة
الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.
خامساً: يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين
شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المحددة لذلك والموجودة على موقع
الانتخاباتwww.vote.bh. (يتم طباعة الاستمارات من الموقع ورفقها بالطلب).
سادساً: يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد إطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات
المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمتضمنة في الاستمارة المذكورة.
قواعد وأخلاقيات المراقبة
على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع القواعد التالية في أدائها لعملها:
1- التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي
مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي
ذي شأن بالعملية الانتخابية.
2- يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله. وان يقوم بواجبه
بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات
شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وان يعرف
نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.
3- يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان
شعارا أو كتابة أو ألوانا، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
4- يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيما صريحا أو
ضمنيا لقرارات السلطات المسؤولة عن الانتخابات.
وتقرر كذلك ان يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمنا
الوقائع وما يساندها من أدله، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع
عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة او أن تكون قائمة على معايير شخصية
لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي.
ويجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن
يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحا أو له شأن
مباشر بالعملية الانتخابية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية