البحرين- جريدة الوسط-
الاربعاء 06 شوال 1431 الموافق 15سبتمبر2010 العدد 2931
«العدل»: السماح لـ
«المجتمع المدني» بمراقبة الانتخابات
المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية
قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية، في بيان، إنه تقرر فتح الباب لجميع مؤسسات
المجتمع المدني المرخص لها قانوناً للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات
الانتخابية. وأضافت أن نطاق المراقبة يكون على النحو الآتي:
مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز، مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية
والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية
الانتخابية، مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين
ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
«العدل» تفتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات
المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية
قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية، في بيان، إن قضاة اللجنة العليا لمراقبة
الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2010 وقضاة اللجان الإشرافية، ولقناعة منهم
بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على
جميع مراحلها، وحرصا منهم على تعزيز المكاسب الديمقراطية وتثبيتا لنزاهة العملية
الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك
مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، تقرر فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع
المدني المرخص لها قانونا، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة
الإجراءات الانتخابية.
وأضافت أنه يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي:
1 - مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.
2 - مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق
باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3 - مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات
الصلة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت وزارة العدل والشئون الإسلامية أنه يشترط فيمن يقوم بالمراقبة:
1 - أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية.
2 - ألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
3 - ألا يكون مترشحاً أو وكيلاً عن أحد المترشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً
له.
4 - أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط
العضوية فيها).
وبينت أنه يجب على مؤسسة المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها
كتابة الى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خلال الفترة من حتى سبتمبر/
أيلول وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالمنطقة
الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.
كما اشترطت الوزارة إرفاق مستندات بالطلب تتمثل في: استمارات بأسماء المراقبين
الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المحددة
لذلك والموجودة على موقع الانتخابات www.vote.bh. (وتتم طباعة الاستمارات من الموقع
ورفقها بالطلب).
وقالت إن على كل مراقب أن يوقع على إقرار وتعهد يفيد إطلاعه والتزامه بقواعد
وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمتضمنة في الاستمارة المذكورة.
وذكَّرت وزارة العدل والشئون الإسلامية قواعد وأخلاقيات المراقبة وقالت إن على
مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع القواعد التالية في أدائها لعملها:
1 - التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي
مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المترشحين أو أي موضوع
خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
2 - يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله، وأن يقوم بواجبه
بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات
شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وأن يعرف
نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.
3 - يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان
شعاراً أو كتابة أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
4 - يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيماً صريحاً أو
ضمنياً لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات.
وأضافت أن على المراقب أن يوثق نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمنا
الوقائع وما يساندها من أدلة، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع
عن إعطاء أي تعليقات بشأن مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير
شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي.
وقالت «يجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله
كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه
مترشحا أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية».
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية