جريدة الوطن - (1743) العدد
-السبت 18 سبتمبر 2010
البـــاب الملغــي مــن
مشـــروع قانــون حماية الأســرة
الباب الرابع الذي ألغاه مجلس النواب عند إقراره مشروع
بقانون بشأن حماية الأسرة في الأيام الأخيرة من عمر المجلس وتم تحويله إلى مجلس الشورى
الذي لم يوافق عليه بعد بسبب انتهاء الدورة التشريعية، واعتبرت اللجنة الأهلية
لمناهضة العنف الأسرة التابعة للاتحاد النسائي أن هذا المشروع بقانون لا يرتقي
لمستوى المأمول بعد إلغاء الباب المذكور المتعلق بالعقوبات مما افقده الكثير من الأهمية
بحسب رأي اللجنة، وفيما يلي نص الباب الرابع:
الدعوى الجنائية
المادة 17
للضحية في جرائم العنف الأسري أن تطلب إلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية
ضد المعتدي، ويكون على النيابة العامة الاستجابة لطلبها واعتبار أقوالها كشاهده للحق
العام كافية وحدها لمباشرة الدعوى.
المادة 18
إذا لم تكن الضحية قد تقدمت بطلب إصدار أمر مستعجل بالحماية، ولم يصدر هذا الأمر
لصالحها جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بالحماية أثناء نظر الدعوى.
المادة 19
يقع عبء الإثبات في جرائم العنف الأسري على المعتدي الذي يتعين عليه تقديم
من الأدلة ما يبرهن على عدم ارتكابه الجريمة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز حفظ
الدعوى لعدم كفاية الأدلة. تعد أوامر الحماية كدليل مادي في الدعوى الجنائية.
المادة 20
إذا قررت المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
في تحقيق أو قضية منظورة أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في
حكمها.
المادة 21
إذا قررت المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
في تحقيق أو قضية منظورة أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في
حكمها.
المادة 22
لا يجوز للمعتدي أثناء نظر الدعوى الجنائية الاتصال بالضحية بدون ترتيبات بمعرفة
المحكمة وبغير حضور شخص ثالث تطلبه الضحية.
المادة 23
في الأحوال التي يكون فيها المتهم قد ارتكب جريمة العنف الأسري للمرة الأولى،
واعترف بارتكابه الجريمة يجوز للمحكمة بعد موافقة الضحية أن تسدي له النصح وتقضي
بوقف تنفيذ العقوبة دون إخلال بحق المحكمة في إصدار أمر الحماية.
المادة 24
عند إدانة المتهم بجريمة جسيمة متعلقة بالعنف الأسري للمحكمة تطبق العقوبة المنصوص
عليها بالقانون وإسداء النصح له.
المادة 25
تشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري
في حالات العودة والإيذاء الجسيم والإيذاء الجنسي واستخدام السلاح أو إذا كان
الضحية معاقاً أو مسناً أو طفلاً قاصراً.
المادة 26
لا يحول صدور الأمر بالحماية، أو الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الإدعاء
بالحق المدني قبل المعتدي كما لا تحول هذه جميعها من إقامة دعاوى التطليق والنفقة
والحق في حضانة الأطفال وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية ويعد ارتكاب جريمة العنف
الأسري، وصدور الأمر بالحماية سبباً لإقامة دعوى التطليق ودليلاً مادياً لإثبات
الضرر
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية