البحرين- جريدة
الابام - الثلاثاء 12 شوال 1431 الموافق 21 سبتمبر 2010
العدد 7834
استنادًا لقرارها
الوزاري بشأن تنظيم الحج
«العـدل» تلـزم الحملات بتوفير طبـيب لكل 200 حاج
علمت «الايام» من مصادر مطلعة بان وزارة العدل
والشؤون الاسلامية – قسم شؤون الحج والعمرة الزم جميع اصحاب حملات الحج البحرينية
بتطبيق قرار الوزارة رقم 37 لسنة 2002 الصادر بشان تنظيم حملات الحج البحرينية وفيه
تلزم كافة الحملات بتوفير طبيب لكل 200 حاج في مقابل ذلك حددت اللجنة العليا في
الوزارة على جزاءات على الحملات المخالفة.
وبحسب المصدر فان الوزارة شددت على جميع اصحاب حملات الحج بضرورة الالتزام بتعاليم
وقرارات اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة وتوفير الاشتراطات المذكورة في قرار
الوزارة رقم 37 والذي جاء في مادته رقم 12 «بان على صاحب الحملة ان يوفر العدد
المناسب من الافراد لتأدية الخدمات اللازمة للحملة بحيث لا يزيد عن 20% من العدد
المصرح له من الحجاج وذلك على النحو التالي ولا يحول ذلك دون تحمل صاحب الحملة
مسؤولية تبعات اعمالهم والتكفل بمصروفاتهم، وهم على النحو التالي (مرشد ديني مرخص
له من ادارة الشؤون الاسلامية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية، طبيب او طبيبة
للحملات المصرح لها لاكثر من 200 حاج، ممرض او ممرضة مرخص لهم من وزارة الصحة،
وممرض وممرضه مؤهلين للحملات المصرح لها لها من 200 حاج فاقل، مشرف او اكثر للاشراف
على تامين وسلامة راحة الحج لكل 50 حاجا، طباخ ومساعدين اثنين لكل مائة حاج يتمتعان
باللياقة والصحة والخلو من الامراض المعدية بموجب شهادة حديثة من وزارة الصحة في
البحرين او المملكة العربية السعودية.
وتضمنت المادة ايضا ضرورة توفير سائقين احتياطيين ومندوب يخصص لانهاء اجراءات سفر
الحجاج وحجوزاتهم لحجاج الجو واخر لحجاج البر، كما اشارت المادة الى تخصيص عامل لكل
عشرين حاج على الاقل لتنظيف الغرف والممرات ، وعدد كافي من العمال المتخصصين لدورات
المياه ولايجوز تكليفهم باعمال اخرى وتمييزهم بلباس خاص لهم