البحرين - جريدة الوسط
الثلاثاء 04 ذو القعدة 1431 الموافق 12 اكتوبر 2010 العدد 2958
«التنمية» تشطب دعواها ضد «جمعية حقوق الإنسان»الوسط - عادل الشيخ
قال محامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى إبراهيم: «إن وزارة التنمية
الاجتماعية شطبت الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد الجمعية، والتي تُطالب فيها الوزارة
من القضاء إصدار الحكم بإلزام الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بتسليم
المدير المؤقت المعين عبدالله إبراهيم الجودر جميع أموال الجمعية العقارية
والمنقولة، وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها».
وأوضح إبراهيم «توجهنا يوم أمس (الاثنين) إلى محكمة الأمور المستعجلة الثانية،
لحضور جلسة الدعوى المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن طريق
دائرة الشئون قانونية، ضد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ويمثلها رئيس مجلس
إدارتها الأمين العام عبدالله الدرازي، وآخرون لم تحدد أسماءهم في الدعوى
القضائية». وأضاف «أخبرنا قاضي المحكمة أن الدعوى شُطبت من المحكمة».
وعقّب إبراهيم على شطب وزارة التنمية الدعوى المرفوعة ضد الجمعية قائلاً: «كنا سنرد
على الدعوى المستعجلة المرفوعة، بأن المحكمة غير مختصة، لانتفاء ركن الاستعجال،
نظراً لوجود دعوى أخرى متعلقة بالموضوع أقامها أعضاء الجمعية بطلب إلغاء القرار».
وتابع «كما أن هذه الدعوى تتنافى مع الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية ودية، ونأمل
أن يكون شطب الدعوى هذا اليوم ذا دلالات تصب نحو تسوية الخلاف».
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رفعت دعوى قضائية مستعجلة طالبت فيها
المحكمة بإصدار الحكم بإلزام المدعى عليهم الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس
الإدارة بتسليم المدير المؤقت المعين بموجب القرار رقم (63) لسنة 2010، عبدالله
إبراهيم الجودر، جميع أموال الجمعية العقارية والمنقولة، وسجلاتها ودفاترها
ومستنداتها، وذلك إعمالاً لحكم المادة (25) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981.
وأرجعت الوزارة أسباب رفعها الدعوى المشطوبة إلى أنه بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي
أصدرت وزيرة التنمية القرار رقم (63) لسنة 2010 بتعيين عبدالله إبراهيم الجودر
مديراً مؤقتاً لإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (المدعى عليها) وتم نشر ذلك
القرار بالجريدة الرسمية.
وأوضحت في لائحة الدعوى المرفوعة أنه بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم عقد
اجتماع بين الوزيرة وإدارة مجلس الجمعية لوضع القرار الصادر موضع التنفيذ، وبتاريخ
17 سبتمبر/ أيلول الماضي توجه المدير المؤقت لمقر الجمعية بعد الاتصال بالمعنيين
بالأمر، وذلك لتسلم مقر الجمعية حتى يتمكن من مباشرة المهمة الموكلة إليه بموجب
القرار، إلا أن الشخص المعني بالحضور قام بالاتصال بعد الموعد واعتذر وحدد تاريخ 18
من الشهر ذاته موعداً لتنفيذ القرار.
وجاء في الشكوى القضائية أنه وبتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي توجه المدير المؤقت
لتسلم المفاتيح تنفيذاً للاتفاق مع المعني بالأمر، إلا أنه فوجئ بعدم حضور أي شخص
وأن الجمعية مغلقة، وأنه بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي قام المدير المؤقت بإرسال
كتاب إلى كل من عبدالله الدرازي، وعيسى إبراهيم؛ عضوي مجلس أمناء الجمعية المدعى
عليها وأخطرهما فيها بحضوره يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي الساعة العاشرة صباحاً
لتسلم المفاتيح والمقر حتى يتمكن من مباشرة مهماته، إلا أنه وبتاريخ 20 سبتمبر قام
كل من عبدالله الدرازي وعيسى إبراهيم عضوي مجلس الأمناء بإرسال خطاب يعتذران فيه عن
عدم الحضور وأنهما قاما برفع دعوى قضائية وأن ذلك يمنعهم من تسليمه مفاتيح المقر