البحرين-
جريدة الوسط -الاربعاء 05 ذو القعدة 1431
الموافق 13 اكتوبر 2010 العدد 2959
«الوفاق» ترفع دعوى قضائية للسماح لمرشحيها بمراقبة «المراكز العامة»
الوسط - عادل الشيخ
تقدمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية برفع دعوى إدارية مختصمةً فيها وزارة العدل
والشئون الإسلامية واللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
ولجان الإشراف على سلامة الانتخابات لمحافظات العاصمة والمحرق والوسطى والشمالية،
طالبةً من المحكمة تمكين مرشحي الوفاق النيابيين من تعيين وكلاء لهم في اللجان
العشر المخصصة لاقتراع ناخبي جميع الدوائر (المراكز العامة).
وتقدم وكيل أربعة مرشحين نيابيين عن جمعية الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي برفع
لائحة الدعوى يوم أمس (الثلثاء) أمام المحكمة الكبرى الإدارية، ملتمساً من المحكمة
الحكم بإلغاء قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية واللجنة العليا للإشراف على سلامة
انتخاب أعضاء مجلس النواب، والقاضي برفض استلام أسماء وكلاء المدعين في اللجان
العشر (المراكز العامة للتصويت) التي أنشأها المرسوم رقم 45/2010، وخصصها لاقتراع
ناخبي جميع الدوائر، ورفض تمكين المدعين من تعيين وكلاء عنهم في كل لجنة من هذه
اللجان، بالإضافة إلى وكيل في اللجنة الخاصة بناخبي دائرته.
كما طالب الشملاوي بإلزام اللجان الإشرافية على سلامة الانتخابات بالمحافظات بقبول
واعتماد أسماء وكلاء المدعين للجان العشر (المراكز العامة) المخصصة لاقتراع ناخبي
جميع الدوائر، ووكلائهم للجان المخصصة لاقتراع ناخبي دوائرهم، الذين تتوافر فيهم
الشروط المحددة لذلك، وإصدار البطاقات الخاصة بذلك، والتي تُمكنهم من مباشرة مهمتهم
على نحو تام في يوم الانتخاب.
وأوضح الشملاوي تفاصيل ووقائع الدعوى قائلاً: «لدينا 11 لجنة يمكن لناخبي الدائرة
التي ترشح عنها أحد المدعين الاقتراع أمامها، فيما صدر عن وزير العدل القرار
45/2010 بتحديد مقار لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل
التشريعي الثالث، وتحدد بموجب ذلك مقر اللجنة المخصصة لاقتراع ناخبي الدوائر التي
ترشح عنها المدعون، ومقار اللجان العشر التي يسمح لناخبي الدوائر التي ترشح عنها
المدعون مع ناخبي باقي الدوائر في الاقتراع عنها، وقد تحددت في مواقع متفرقة لا
يمكن للمدعين ووكيل واحد فقط عن كل منهم أن يباشروا عليها رقابتهم على نحو مستمر
طوال فترة الاقتراع والفرز».
وأضاف «تقدم المدعون إلى موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية بأسماء وكلائهم في
اللجنة المخصصة لاقتراع ناخبي الدوائر التي ترشحوا عنها، وفي اللجان العشر التي
يسمح لناخبي دوائرهم بالاقتراع أمامها مع باقي الناخبين، بواقع وكيل في كل لجنة،
ويتوافر في جميعهم الشرط المحدد في القانون المتمثل في أن يكون من الناخبين
المقيدين في جدول ناخبي الدائرة، إلا أنهم رفضوا التفاعل مع الأسماء واتخاذ
الإجراءات اللازمة لإصدار البطاقات والأوراق التي تمكن هؤلاء من ممارسة دورهم، بحجة
أن ما هو مسموح للمترشح هو تقديم وكيل واحد فقط في اللجنة المخصصة لاقتراع ناخبي
دائرته، وقد اتخذت اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب في المحافظات موقفا سلبيا
من مسلك وزارة العدل واللجنة العليا لسلامة الانتخاب والمخالف للقانون عندما لجأ
المدعون إليهم في ضوء أن تقديم الأسماء كان يقدم لموظفي وزارة العدل المتواجدين في
مقر اللجان الإشرافية بالمحافظات، والمخولين باستلام أسماء وكلاء المرشحين».
واستند الشملاوي في طلبه إلى نص المادة (17) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص
على أن «لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها
وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة
العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».
وعقّب: «مفاد نص المادة هو أن للمرشح أن يعين وكيلاً عنها في كل لجنة يقترع فيها
ناخبو دائرته، وأنه ليس لوزارة العدل أي سلطة تقديرية في تحديد عدد الوكلاء الذين
يعينهم عنه متى تعددت اللجان الفرعية المخصصة لاقتراع ناخبي الدائرة، وأن لها فقط
رفض تعيين أكثر من وكيل للمرشح في اللجنة ذاتها».
قال «للمرشح حق أصيل في أن يراقب عملية الاقتراع والفرز، فضلاً عن أن هذه المراقبة
هي من مستلزمات ضمان تحقيق نزاهة عملية الانتخاب التي لا خلاف عليها في النظم
الديمقراطية، وبفقدانها يغدو الحديث عن نزاهة الانتخابات مجرد سخرية من الناس، فعلى
الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات أن تمكن المرشح من ممارسة هذا الحق بفتح الطريق
أمامه لممارسة رقابة فاعلة ومستمرة لا شكلية، وهو ما لا يمكن أن يتأتى له ما لم
يسمح له من أن يعين وكيلا عنه في كل لجنة مخصصة لاقتراع ناخبي دائرته، كون أنه لا
المرشح ولا وكيله المعين منه في اللجنة الخاصة بناخبي دائرته، يمكن لهما أن يمارسا
مثل هذه الرقابة الفاعلة والمستمرة إذا تعددت لجان الاقتراع والفرز، لوجود استحالة
مادية مرتبطة بعدم إمكانية تواجد أي منهما في أكثر من لجنة واحدة في الوقت ذاته،
وكون أن الرقابة المقصودة هي رقابة حقيقة تمتد لكل مراحل الاقتراع والفرز وجوانبها،
وليست شكلية بحيث يكفي أن يمكـَّن المرشح من أن يتواجد لوقت بسيط في اللجنة».
واعتبر الشملاوي رفض اللجان الإشرافية طلب المدعين المترشحين بتعيين وكلاء لهم في
جميع مراكز الاقتراع «سلوكا لا يتفق وما تكرره وتتغنى به في الصحافة وسائر وسائل
الإعلام بشأن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق نزاهة الانتخابات وبعث الطمأنينة لدى
الناخبين والمرشحين بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، فوجود وكيل عن المرشح في اللجنة
ما هو إلا الحد الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات».
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية