البحرين
-جريدة الوسط- الأربعاء 20 ذو القعدة 1431 هـ.
الموافق 27 أكتوبر 2010 العدد 2973
إبراهيم: نتمنى أن
تكون مدة الشهرين كافية للتوصل لتسوية وديّة
القضاء يرجئ النظر في دعوى «البحرينية لحقوق الإنسان» ضد «التنمية»
الوسط - عادل الشيخ
أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) النظر في القضية
المرفوعة من قِبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مواجهة وزارة التنمية
الاجتماعية، والتي تطلب فيها الجمعية من المحكمة القضاء بإلغاء قرار الوزارة بحل
مجلس إدارة الجمعية، إلى تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2011.
ويأتي قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إثر تقدم دائرة الشئون القانونية بطلب إلى
قاضي المحكمة بمنحها أجلاً للاطلاع والرد على لائحة الدعوى المرفوعة من قِبل
الجمعية.
من جهته، أمِل وكيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي عيسى إبراهيم أن «تكون
هذه المدة الممنوحة من قبل القضاء لدائرة الشئون القانونية، والتي تقارب الشهرين،
مدةً مناسبة يمكن من خلالها التوصل إلى تسوية لحل موضوع الخلاف مع الوزارة ودياً
بعيداً عن أروقة المحاكم».
وكانت وزارة التنمية شطبت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، الدعوى المستعجلة
المرفوعة من قِبلها ضد الجمعية، والتي تُطالب فيها الوزارة من القضاء إصدار الحكم
بإلزام الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بتسليم المدير المؤقت المعين
عبدالله إبراهيم الجودر جميع أموال الجمعية العقارية والمنقولة، وسجلاتها ودفاترها
ومستنداتها.
من جهتها، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قرار وزارة التنمية مخالفاً
لأحكام نص المادة (22) البند 1 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي انضمت له المملكة بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، ونص المادة (26) من قانون
الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
وأوضح وكيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي عيسى إبراهيم في لائحة الدعوى
التي تقدم بها إلى المحكمة، وقائع وأسباب رفع القضية، مشيراً إلى أنه «بتاريخ 8
سبتمبر/ أيلول صدر من المدعى عليها بصفتها وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم
(63) لسنة 2010، وقضى بتعيين عبدالله إبراهيم الجودر مديراً مؤقتاً للجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان، وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لقانون
الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989».
وقال: «حدّد القرار المطعون عليه مدة عمل المدير المؤقت بثمانية شهور من تاريخ
صدوره وقضت المادة 4 منه على أن للمدير المؤقت فتح باب العضوية لكل من يرغب في
الانضمام للجمعية، وقد استند القرار كما جاء في ديباجته إلى تقرير إدارة المنظمات
الأهلية بالوزارة بشأن مخالفات نسبها القرار للجمعية والعديد من الشكاوى الواردة من
بعض الصحافيين ضد الجمعية وبناءً على عرض مديرة إدارة المنظمات الأهلية صدر هذا
القرار».
وعقّب إبراهيم: «حقيقة الأمر أن القرار المطعون عليه لم يتضمن المخالفات وتم اتخاذه
من دون مراجعة مجلس إدارة الجمعية بشأن أية مخالفات أو إجراء تحقيق بشأنها مع مجلس
الإدارة المنتخب (الأمانة العامة)، ما يعني أنه بني على إشاعات وأقاويل خلافاً
للإجراءات الإدارية الحصيفة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون، بل ومخالفاً لمقتضيات
ومبادئ العدالة وحسن الإدارة والتوجيه السليم لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها
في المجتمع وتنميته ومخالفاً لروح نص المادة (22) البند 1 و2 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له المملكة بموجب القانون رقم (56) لسنة
2006».
وأضاف «وفضلاً عما تقدم فإنه يشكل تسلطاً من الوزارة على إرادة الأعضاء عن طريق منح
المدير المعين صلاحية قبول أعضاء جدد فيها، ثم عقد اجتماع للجمعية العمومية
بالأعضاء الجدد للسيطرة على إرادة الجمعية وحرفها عن عملها الحقوقي الحرفي، وذلك
خلافاً لحكم المادة (26) من قانون الجمعيات والأندية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 1989، ولا ينال من صحة ذلك التذرع بحكم المادة (23) من القانون ذاته
باعتبار أن تعيين مدير مؤقت إنما يُعد وسيلة استثنائية ومؤقتة، والاستثناء كما هو
مقرر في الفقه والقضاء لا يتم التوسع فيه ويقدر بقدره وفقاً للمبادئ العامة في
القانون».
وبيّن إبراهيم أن «القرار الوزاري المطعون عليه قد جاء مبهماً ويخلو من أسباب
اتخاذه ولا يستند إلى إجراءات إدارية سليمة ولم يبنَ على وقائع صحيحة تم التحقيق
فيها، فإنه يغدو لا أساس له في الواقع ولا سند له في القانون بما يجعله حرياً
بالإلغاء».
وانتهى محامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الدعوى المرفوعة ضد وزارة التنمية
الاجتماعية بشأن حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لها، بطلبه من المحكمة
بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار واستمرار مجلس الإدارة في إدارة الجمعية حتى
الفصل في موضوع هذه الدعوى، والحكم بإلغاء القرار الوزاري الصادر عن وزيرة التنمية
الاجتماعية (63) لسنة 2010 بجميع مواده، وإلزام المدعى عليها وزارة التنمية
الاجتماعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة