البحرين-
جريدة أخبار الخليج- الاثنين 22 نوفمبر
2010 الموافق 16 ذو الحجة 1431هـ
الناطق الإعلامي
بجمعية الحقوقيين: النص على دين الدولة في الدستور ليس عيبا
أكد الناطق الإعلامي رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية
الحقوقيين البحرينية عبدالجبار أحمد الطيب أن حرية ممارسة الدين والاعتقاد تندرج
ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، وتكون هذه الحرية بإطلاق العقول والقلوب للأخذ بأي
معتقد أو دين أو مذهب أو إتباع أية ملة وفق القناعات الشخصية والإقتناع الذاتي .
وقال: تجد هذه الحرية مصدرها في المادة (22) من الدستور المعدل والتي فيها: "حرية
الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان
والمواكب والاجتماعات الدينية... إلخ".
أما الواقع التطبيقي لهذه الحرية فنجده في انتشار المساجد والمآتم للمسلمين وخضوعها
لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بالترتيب، وانتشار أديرة اليهود وكنائس المسيحيين
وغيرهم والتي تجد موقعها الأساسي في مدينة المنامة "العاصمة"، وبما نشهده من تنظيم
لحركة المرور وتوفير السلامة والأمن من قبل الجهات الأمنية للمواكب الحسينية
والمسيرات والاجتماعات الدينية للطائفة الشيعية، وتقديم معونات ملكية في المناسبات
الدينية إلى الطائفة الشيعية من قبل ديوان جلالة الملك.
وأضاف: على الرغم من ذلك فقد تقوم لدى البعض شبهة بسبب سوء الفهم بأن يقال إن
الدستور البحريني لم يمنح الأقليات الدينية - اليهود والمسيحين - الفرصة المقبولة
في ممارسة الدين، لأن الدستور البــحريني قد قطع في مادته الثانية بأن "دين الدولة
الإسلام".
وهذا الرأي على الرغم من وجاهته التي تحلى بها من حيث الظاهر والشكل، إلا أنه مردود
عليه مضمونا بالآتي:
* تأخذ دول العالم في مسألة تقنين الدين في الدساتير مسلكين، أحدهما عدم النص في
الدستور على دين الدولة، والمسلك الثاني تضمين الدستور نصا يبين دين الدولة، وقد
أخذ المشرع الدستوري البحريني بالمسلك الثاني، ولا عيب في ذلك.
* تعد الأغلبية السياسية والأغلبية الدينية في مملكة البحرين من المسلمين، ناهيك
على أن العائلة الحاكمة "آل خليفه" هم من المسلمين، وهذه مسألة ذات أهمية، ونظام
الحكم ديمقراطي وهو الملكية الدستورية الوراثية، وبالتالي فإن كانت الديمقراطية في
أحد مظاهرها هي حكم الأغلبية، فالاغلبية في مملكة البحرين من المسلمين.
* تضمنت دساتير دول عديدة النص على ماهية دين الدولة بتبيان صريح للانتماء الديني،
فقد نصت الفقرة (1) من المادة (3) من الدستور اليوناني على أن "الديانة السائدة في
اليونان هي ديانة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية للمسيح"، والمادة الثانية من الدستور
النرويجي نصت على أن "الديانة الإنجيلية اللوثرية هي الديانة الرسمية للدولة"،
والمادة (24) الفقرة (4) ، والمادة (5) من الدستور البولندي اللتان بينتا العلاقة
مابين الدولة والكنيسة الكاثوليكية، ومن الدول العربية دستور مصر في مادته الثانية،
ودستور الكويت في مادته الثانية أيضا وغيرها.
إذا فلا مشاحة إن قلنا إن تحديد دين الدولة في الدساتير لا يشكل عدوانا على حرية
ممارسة الأديان الأخرى متى وجدت ظواهر عملية على حرية الممارسة كما بينا فيما سبق
في البحرين، ولا يعدو النص على الدين إلا احتفاظا بالانتماء والهوية الدينية وخصوصا
في المجتمعات التي يعد الدين ووازعه وهاجسه وما يرتبط به محل اهتمام كبير ورعاية
فائقة كما هو الحال في مملكة البحرين.
وأكد ان الإسلام بطبيعته وروحه دين يدعو إلى السماحة والتآلف والتحآب بين بني البشر
جميعا في السلم والحرب حيث جاء في القرآن الكريم مانصه "يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".
وقد جاء في ضوابط وآداب الخطاب الديني الصادرة عن وزارة العدل والشئون الإسلامية
(8) الدعوة الصريحة لاحترام الأديان والخصوصيات العقدية، فقد نص الضابط (5) على
التالي : "الحث على احترام النفس البشرية وحرمة الدماء والأموال والاعراض بما يحقق
الأمن ويعزز الأواصر بين الشعوب والدول"، وجاء في الضابط (6) مانصه : "الحث على
الوفاء بحقوق الأخوة الإنسانية عامة وحقوق غير المسلمين خاصة وتجنب إطلاق الأحكام
التي تمس سلبا بهذه الحقوق". أما الضابط (10) فقد نص على التالي "الدعوة لاحترام
حقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية".